الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (119) لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المعلمين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 1962 بإشهار جمعية
المعلمين الكويتية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المعلمين الكويتية المتعقد بتاريخ 2025/4/21 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذجي.
وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية 2025/5/28 بتاريخ
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
))قرر((
مادة (1)
تعديل النظام الأساسي لجمعية المعلمين الكويتية وفقا للنظام الأساسي النموذجي.
مادة 2
الموافقة على إضافة أهداف وفقا لما يلي:
المساهمة في رفع المستوى المهني والاجتماعي والثقافي والعلمي
للأعضاء وللجمعية بالتعاون مع خبراء ومحللين بما قد يعود على شريحة المعلمين بالقائدة وبما يحقق أعلى درجات الوعي وتطوير الذات هذه
الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي.
تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والترفيهية المتاحة للأعضاء.
إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والدورات التي
تخدم مختلف المواضيع الثقافية والتربوية ونشرها في مجلة ثقافية تصدرها الجمعية.
تقديم الاستشارات التربوية الخاصة للأعضاء والعملية التعليمية.
التعاون الثقافي والعلمي والتربوي مع الجهات والمؤسسات المختلفة داخل دولة الكويت وخارجها ومنها التعاون مع الجهات المختلفة الزيارة مختلف البلدان العربية والأجنبية للاطلاع على أحدث النظم التربوية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
التعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص تقديم الاستشارات التربوية والتعليمية فيما يخص تطوير العملية التربوية والتعليمية والدفاع عن قضايا المعلمين.
تشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية لزيادة الكفاءات وتسهيل تبادل المعلومات التربوية والاجتماعية والثقافية بين الجمعية والنقابات العربية الدولية.
العمل على توطيد العلاقات وتوثيق التعاون العلمي والثقافي بين المعلمين في البلاد العربية والصديقة وخاصة بين أعضاء الجمعية والمعلمين المقيمين في دولة الكويت.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي الحويلة
صدر في 6 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 2 يونيو 2025م