الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (125 ) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية للمقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (1)
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة لهر
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة الله
وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018م في شأن السجل التجاري
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
على قرار مجلس الوزراء رقم (37) تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية
وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك، والقرارات المعدلة له وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي
العقار ومقدمي خدمات التقييم
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
عادة أولى
تشكل لجنة برئاسة السيدة وكيل الوزارة وعضوية كل من السادة :
1- السيد سليمان حمد البدر
دانية للرئيس
2- السيد عماد علي الفرج
عضواً
3- السيد أحمد عبد اللطيف اللهيب
عضواً
4- السيد عبد الله العوضي
عضواً
5- السيدة البندري خالد العنزي
عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:
1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري لفئتي المقيم العقاري المعتمد أول (ب) والمقيم العقاري المتقدم (أ) وفقاً للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023
2 مراجعة المنهج المقدم من الجهة التدريبية واعتماده.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحصور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها.
مادة خامسة
للجنة في سبيل تحقيق الاختصاصات المنوطة بها، التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة وعلى هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضاً الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أية وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عملها.
مادة سادسة
تمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وذلك في ضوء الشروط والضوابط التي قررها مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 بشأن صرف المكافآت الخاصة عن اللجان التي تشكل للقيام بأعمال غير اعتيادية.
مادة سابعة
على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في : 8 ذو الحجة 1446هـ
الموافق : 4 يونيو 2025 م
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل