الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (176) لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) ت) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (165) (ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات
التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (46) (ت) لسنة 2021 بشأن إصدار
لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرر ))
عادة أولى
يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) (ت) لسنة 2021 بالنص التالي:
مادة (9) فقرة ثانية
استثناة مما ورد في هذه المادة يجوز - في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) - المجلس الإدارة القيام بأعمال الكهرباء - التكييف الثلاجات - الإطفاء - الأرفف - عربات التسوق، ربط أنظمة المراقبة للجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجراء تجزئة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرحمية وعلى
جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
صدر في 21 المحرم 1447هـ
د. أمثال هادي هايف الحويلة
الموافق 16 يوليو 2025م