الجهة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [19] لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان:
بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31)
لسنة 2016 وتعديلاتها،
وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم 2025/05/14 2025/01-2026) المنعقد بتاريخ(
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصي البندين (2) (3) من المادة (99) من لائحة الرعاية
السكنية المشار إليها، النصان التاليان:
2 - تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، عدا الابن غير الكويتي
لأم كويتية إذا بلغ سن السادسة والعشرين، فيحظر انتفاعه بالمسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو ابنا وحيدا.
3 - عدم ترك المسكن بغير استخدام، دون عذر تقبله المؤسسة، لمدة ستين يوماً متصلة أو تسعين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في: 7 المحرم 1447هـ
الموافق: 2 يوليو 2025م