الجهة : وزارة الدولة لشئون البلدية
بلدية الكويت
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزاري رقم (422/2025) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.
- بعد الاطلاع على المادة (72) من الدستور،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه،
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته،
- وبناءً على قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ل ع 3 / 297 / 18 / 2025) المتخذ بتاريخ 12/5/2025، ولمقتضيات المصلحة العامة.
قــرر:
المادة الأولى
تُعدل الفقرة رقم (8) من البند (رابعاً) الواردة بالجدول رقم (17) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة لجميع مناطق الكويت المختلفة، الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 المشار إليه، لتكون على النحو التالي:
- يجب أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من حد سور المحطة أو سور البرج، وبين أقرب نقطة من حدود أي بناء للسكن الخاص، والمدارس، ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها، ومراكز ذوي الإعاقة، والحضانات، والشاليهات، والمزارع، والجواخير، عن مسافة (12) متراً.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة لشئون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان
عبد اللطيف حامد محمد المشاري
صدر في: 17 يوليو 2025م