الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (74) لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية
وزير التجارة والصناعة.
بعد الاطلاع على :
المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
و على القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية
و على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
و على القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
و على القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
و على القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.
و على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 1 لسنة 2018م
و المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
و على المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
و على القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له.
و على القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له
و القرار الوزاري رقم (209) لعام 2017م بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص.
و على القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016م بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة
و على القرار الوزاري رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
سو على القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2023 بشأن جواز توحيد المقر للشركة والشركات التابعة لها،
و على ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
واستنادا للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضحقرين كل منها :
صاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجو.
الرقم الآلي رقم وحيد غير متكرر يتكون من 8 حدود يعطي لكل وحدة على مستوى دولة الكويت لتسهيل عملية التعرف على موقع الموحدة واسترجاع بياناتها التفصيلية .
الرقم المدني للجهة رقم وحيد غير متكرر يتكون من 11 حدا يعطي لكل جهة على مستوى دولة الكويت لتسهيل عملية التعرف على بيانات الجهة
الموحدة التجارية هي حيز من الفراغ محدود بمساحة معينة قابلة للزيادة أو النقصان يسمح بممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية حسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص التجارية في دولة الكويت .
المقر الموحد هو وحدة تجارية واحدة تحمل أكثر من رقم مدني، تستخدم كموقع مشترك لممارسة الأنشطة التجارية من قبل شركة رئيسية والشركات التابعة لها، أو فروعها، أو الشركات الشخص الواحد
شريطة استيفاء الضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة، وألا يتجاوز عدد التراخيص المستخدمة للمقر خمسة تراخيص مادة ثانية
يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50% في شركات تابعة أو فروعها او شركه الشخص الواحد وما في حكمهم استخدام مقر واحد وأكثر من رقم آلي على نفس الوحدة، بشرط ألا يتجاوز عدد التراخيص خمسة.
مادة ثالثة
يتعين على الشخص المعني التقدم بطلب إلى الوزارة عبر إدارة النافذة الواحدة، مرفقا به عقد الإيجار وإيصال السداد المتضمن اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي.
مادة رابعة
يجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام هذا القرار استيفاء موافقة بلدية الكويت على الوحدة التجارية
المطلوبة للاستخدام كمقر موحد بما يتوافق مع لوائح البناء الصادرة بهذا الشأن قبل اعتماد توحيد المقر.
مادة خامسة
تصدر الهيئة العامة للمعلومات المدنية أرقاما مدنية منفصلة، بحد أقصى خمسة أرقام لكل جهة ضمن المقر الموحد، بما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار المعتمد.
مادة سادسة
تراعي الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بتقدير الاحتياج من العمالة.
مادة سابعة
يجب مراعاة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية المعنية ذات الصلة.
مادة ثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى أي حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
مادة تاسعة
على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 30 شوال 1446هـ
الموافق : 28 ابريل 2025م
مذكرة إيضاحية للقرار الوزاري رقم ( 74 لسنة 2025 بشأن ضوابط توحيد مقر الأنشطة التجارية
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في دولة الكويت، صدر هذا القرار الوزاري كخطوة تنظيمية تهدف إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتعلقة بمتطلبات تعدد المقرات وتكاليفها التشغيلية.
ينص القرار على السماح باستخدام مقر ورقم آلي موحد للعنوان لما لا يزيد عن خمسة تراخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون نستبا مؤثرة في شركات تابعة، أو أفرع، أو شركات شخص واحد، على أن تكون هذه الأنشطة إدارية او مكتبية وقد تم تحديد ضوابط تنظيمية دقيقة لضمان الاستخدام الفعلي والسليم لهذا الامتياز دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية والضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي القرار استجابة لواقع بعض الأنشطة التجارية التي لا تتطلب مقراً فعليا المزاولة نشاطها، ومع ذلك كانت ملزمة سابقا باستشعار مواقع فقط لاستخراج تراخيص للأنشطة التجارية، وهو ما شكل عبنا ماليا غير مبرر، خاصة في المراحل التأسيسية للمشروعات. ويعالج القرار هذه الإشكالية من خلال توفير حلول مرنة تقبل التكاليف، وتخفف الأعباء على المستثمرين دون المساس بمتطلبات التنظيم والرقابة.
كما يعزز القرار من فاعلية الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية المرخصة من خلال توكيز العناوين وتوحيد المواقع المرتبطة بعدد من التراخيص، مما يسهل على الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، تنفيذ مهامها في التفتيش والمتابعة والتأكد من التزام الجهات المستفيدة بالأنشطة المرخصة فعلياء دون الحاجة لتوزيع الجهود الرقابية على مواقع متفرقة. ويسهم هذا التنظيم في تحقيق قدر أعلى من الانضباط والتتبع الإداري ضمن بيئة الأعمال.
كما يمنح القرار الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت صلاحيات مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة. وقد أسند إلى بلدية الكويت التحقق من مدى تطابق تصنيف العقارات المستخدمة كمقرات موحدة مع طبيعة
الأنشطة المرخصة، وذلك بما يتوافق مع الاشتراطات العمرانية المعتمدة.
وكذلك تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمراجعة طلب المتقدم والتأكد من استيفائها للاشتراطات، ومن ثم إصدار أرقام مدنية للوحدة منفصلة بحد أقصى خمسة أرقام لكل جهة مرخصة ضمن المقر الموحد. بما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار.
وقد جاء هذا القرار ليحل محل القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2023، بعد إعادة تقييم شاملة استهدفت توسيع نطاق الاستفادة وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها..
ويمثل هذا القرار إحدى مراحل متعددة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة، تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتقليل
الأعباء التشغيلية، وفي حال نجاح تطبيق القرار وقياس أثره الإيجابي. ستقوم الوزارة بدراسة إمكانية توسيع نطاق الاستفادة مستقبلا، ليشمل أنشطة إضافية، والسماح بتوحيد المقرات حتى في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50%، وفق معايير واضحة ومدروسة تضمن التوازن بين التيسير والرقابة.
وبهذا التنظيم المتكامل، تؤكد وزارة التجارة والصناعة التزامها بتمكين المستثمرين وخلق بيئة عمل مرنة ومحفزة تعزز من تنافسية واستدامة قطاع الأعمال في دولة الكويت.