أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 527 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 479 (ق)

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026
مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري
🔍

مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري

بعد الاطلاع على الدستور 

* وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 


* وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له 


* وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له 


* وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له 


* وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له 


* وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له 


* وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له 


* وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له 


* وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له 


* وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018 


* وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل 


* وعلى القانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 2025 


* وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 


* وعلى القانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، 


* وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة 


* وبعد موافقة مجلس الوزراء 

 

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: 

**مادة (1)** 

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 


**1- الوزير المختص:** الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. 



**2- المجلس:** المجلس الأعلى لشئون الأسرة المنشأ بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006. 



**3- رئيس المجلس:** رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة. 



**4- اللجنة:** اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري. 



**الإدارة المعنية:** إدارة مراكز الحماية في المجلس. 



**6- جهة التحقيق المختصة:** النيابة العامة. 


* **7- أفراد الأسرة وتشمل:** أ- الزوجين بعقد زواج رسمي. ب - الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية. ج- أبناء أحد الزوجين من زواج رسمي فيما بينهم وبالنسبة للزوجين. د- من تجمع بينهم رابطة الحضانة. هـ - المشمولين بحضانة أسرة بديلة وفق التشريعات النافذة. 



**8- العنف الأسري:** كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر ممن ذكروا بالبند السابق وذلك بإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو المالي ويترتب عليه عقوبة جزائية. 



**9- الإيذاء الجسدي:** أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه. 



**10- الإيذاء النفسي:** أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه. 



**11- الإيذاء الجنسي:** أي فعل به اعتداء أو استغلال جنسي يقع على المعتدى عليه. 



**12- الإيذاء المالي:** أي فعل يؤدي إلى الإضرار بأموال أو ممتلكات المعتدى عليه أو حرمانه من حقه أو حريته في التصرف فيها. 



**13- التسوية:** إجراء يتم من قبل الإدارة المعنية بين المعتدي والمعتدى عليه أو من يمثلهما قانوناً لحل نزاع أسري قائم. 



**14- أمر الحماية:** الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون. 

 

**مادة (2)** 

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري" تتبع رئيس المجلس وعضوية كل من الجهات المعنية الآتية: 

* ممثل عن المجلس الأعلى لشئون الأسرة. 


* ممثلان عن السلطة القضائية أحدهما من المحاكم وآخر من النيابة العامة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء. 


* ممثل عن وزارة الداخلية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثل عن وزارة الخارجية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثل عن وزارة التربية من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثل عن وزارة الصحة من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثل عن وزارة الإعلام من المنتسبين إليها على ألا تقل درجته عن مدير عام. 


* ممثلان عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة بمدة لا تقل عن (10) سنوات في الشأن الأسري. 

 

**مادة (3)** 

تختص اللجنة بما يلي: 

* 1- رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها. 


* 2- مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها. 


* 3- التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري. 


* 4- اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا المرسوم بقانون. 


* 5- إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف الأسري وحماية المعتدي عليهم وتعريفهم بحقوقهم. 


* 6- إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المعنية بالعنف الأسري وما تم بشأنها. 

 

**مادة (4)** 

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: 

* 1- العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الأجهزة. 


* 2- العمل على وضع استراتيجية لمكافحة أشكال العنف الأسري بهدف تحسين واقع الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. 


* 3- دعم وتشجيع المجتمع المدني وفرق العمل التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل المعتدي والمعتدى عليه أو تقديم المساعدة الطبية والقانونية لهم. 


* 4- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية السلبية في المجتمع والتي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء والعنف. 


* 5- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه. 


* 6- توفير معلومات إحصائية، وتوحيد البيانات الخاصة بوقائع العنف الأسري بين الجهات المعنية، مع إنشاء قاعدة بيانات موثقة عن حالات الإيذاء لقياس حجم العنف الأسري الممارس، وبيان طبيعته وعواقبه للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. 


* 7- تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بمن فيهم فرق الضبط والتحقيق والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم. 


* 8- تقييم البرامج والاحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري. 


* 9- توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية. 

 

**مادة (5)** 

تنشأ مراكز إيواء المعتدى عليهم تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (77) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه تتبع المجلس ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس وتختص بالتالي: 

* 1. تقديم المأوى للمعتدى عليهم الذين تأمر جهة التحقيق أو المحكمة استضافتهم فيها أو اقتضت دراسة الحالة من قبل الإدارة المعنية ضرورة إلحاقهم فيها. 


* 2. تقديم الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 


* 3. تقديم المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة. 


* 4. إنشاء خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري. 


* 5. التوعية بمخاطر العنف الأسري وآثاره بالتنسيق مع الجهات المعنية. 


* 6. وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية. 


* 7. نشر الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري ووضع مؤشرات وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ذات الصلة لاسيما المجلس. 


* ولها في ذلك اتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تؤهلها لممارسة دورها، بما في ذلك الاستعانة بقوة الشرطة. 

 

**مادة (6)** 

يصدر الوزير المختص قرار بإنشاء صندوق لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم يتبع المجلس، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وإعادة تأهيل مرتكبيها. وتتكون موارده مما يلي: 

* أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس. 


* ب. التبرعات والهبات غير المشروطة. 


* وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله. 

 

**مادة (7)** 

لكل من تعرض لعنف أسري من قبل أحد أفراد الأسرة، تقديم بلاغ إلى الإدارة المعنية أو لمخفر الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة. وعند تلقي الإدارة المعنية للبلاغ أو إخطارها به تلتزم بالآتي: 

* 1- الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم بما يضمن الحرية والسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي وتحريرها، ولها - عند الاقتضاء - الاستعانة بمترجم للأطراف غير الناطقين باللغة العربية أو المختصين بلغة الإشارة كما يجوز الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة لتحقيق هذا الغرض. 


* 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو إلى الطب الشرعي عند الاقتضاء. 


* 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في أحد مراكز الإيواء المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون عند الاقتضاء. 


* 4- توفير العلاج النفسي أو التأهيلي لمن يلزم من الأطراف بما يلائم كل حالة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 


* * عرض التسوية على أطراف النزاع. 

 


* 6- إعداد تقرير مفصل عن الحالة وإحالته إلى جهة التحقيق المختصة متى تبين أن الواقعة تشكل جريمة من جرائم العنف الأسري. 


* 7- أي التزامات أخرى يحددها المجلس. 

 

**مادة (8)** 

يجوز لكل ذي شأن في وقائع العنف الأسري قبل اللجوء إلى مخفر الشرطة أو جهة التحقيق المختصة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى الإدارة المعنية. وتخطر الإدارة المعنية أطراف النزاع الأسري للحضور وسماع أقوالهم وإبداء النصح والإرشاد لهم تمهيداً لتسوية النزاع ودياً، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم قانوناً أو بموجب وكالة رسمية. 
ويجوز للإدارة المعنية عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو القانونيين ممن لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات. ويصدر قرار من المجلس بقواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

**مادة (9)** 

لا يجوز للمعتدى عليه أو من يمثله قانوناً العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في أي من الحالات الآتية: 

* 1. جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي. 


* 2. جرائم العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها. 


* 3. جرائم العنف الأسري التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء. 

 

**مادة (10)** 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون تتولى الإدارة المعنية تسوية النزاع في وقائع العنف الأسري شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية. 
ويتولى النائب العام أو قاضي الأمور المستعجلة بناءً على طلب الإدارة المعنية تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهما مع مصلحة من يمثله. وتلتزم الإدارة المعنية عند نظر التسوية بين الأطراف بالإجراءات التالية: 

* استدعاء أطراف النزاع وعقد جلسات للتسوية وإثبات ذلك في محاضر معدة لهذا الغرض. 


* مراعاة وضع الأسرة وظروفها. 


* الانتهاء من إجراءات التسوية خلال (21) يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها أن تمدد فترة التسوية لمدة مماثلة لمرة واحدة إذا رأى الأخصائي المختص إمكانية التوصل إلى التسوية. 


* وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إجراءات التسوية التي تقوم بها الإدارة المعنية. 

 

**مادة (11)** 

على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية أو لمخفر الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة. 
ويتمتع مقدم بلاغ العنف الأسري بالحماية القانونية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لمن يستوجب له ذلك وفقاً لما تقرره جهات التحقيق المختصة مع الالتزام بالحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية المطلوبة. 

**مادة (12)** 

على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 

**مادة (13)** 

يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته أن يتقدم بطلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية في قضية منظورة لديها بناءً على طلب من المعتدى عليه. ويجوز أن يتضمن أمر الحماية إلزام المعتدي بواحد أو أكثر من التدابير الآتية: 

* أ- عدم التعرض - بأي شكل - للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم. 


* ب - منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون فيه. 


* ج- عدم الإضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أياً من أفراد الأسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. 


* د- الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر، مع مراعاة قواعد وأحكام الحقوق العينية الأصلية، مع تمكين المعتدي من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مخفر الشرطة المختص. 


* هـ - تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض وذلك عند صعوبة أو تعذر استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الأسرة. 


* و - أداء نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للمشمولين بأمر الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق بالنفقة المستمرة. 


* ز- دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب إذا كان العلاج غير متوفر لدى المراكز الصحية الحكومية، أو إذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الأهلية. 


* ح- فرض الحراسة للمعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرته من قبل رجال الشرطة لمدة تقررها الجهة مصدرة الأمر. 

 

**مادة (14)** 

لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الحكمة المختصة من أي من تدابير الحماية الصادرة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر. ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه ولكل من الجهة مصدرة الأمر والمستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك. ويعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية. وفي جميع الأحوال تخطر الإدارة المعنية بصدور أمر الحماية أو إلغائه أو تعديله. 

**مادة (15)** 

تتولى الإدارة المعنية إخطار المعتدي بصدور أمر الحماية ومتابعة تنفيذه لتدابير الحماية ومضمونها بصورة دورية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريراً بذلك بصفة دورية إلى الجهة التي أصدرت أمر الحماية كل (14) يوماً تبدأ من تاريخ صدوره. وفي حال إخلال المعتدي بأمر الحماية ترفع الإدارة المعنية تقريراً بذلك إلى جهة التحقيق المختصة. 

**مادة (16)** 

يجوز للمعتدى عليه طلب إصدار أمر بتمكينه، أو من ينوب عنه من تسلم أغراضه الشخصية والدخول إلى محل إقامته لتسلمها، ويُقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر بذلك في شكوى منظورة لديها بناءً على طلب من المعتدى عليه. ويكون تسلم الأغراض الشخصية أو دخول محل إقامة المعتدى عليه لتسلمها بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين على أن يحرر محضر بذلك لدى مخفر الشرطة المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط المتعلقة بهذه المادة. 

**مادة (17)** 

في حال ثار نزاع على ملكية الأغراض الواردة في المادة السابقة يتم عرضها على مصدر أمر التسلم والذي له أن يأمر بتسليمها لمن يرى له الحق في حيازتها، فإذا قام شك لديه فيمن له حق الحيازة عرض الأمر على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه للفصل فيه. ويجوز لمن يعترض على ذلك التسليم أن يرفع تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه، ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم. ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب مصدر الأمر أو بناء على تظلم من أحد الأفراد وبعد أن يسمع أقوال ذوي الشأن أن يأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته مالم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها بحسب الأحوال، أما إذا وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو الموضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال. 

**مادة (18)** 

يعاقب كل من يكره المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بقصد حمله على الرجوع عن شكواه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد. 

**مادة (19)** 

يعاقب من تخلف عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري التي شهدها أو علم بها والتي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

**مادة (20)** 

يعاقب كل من تقدم ببلاغ كاذب عن حصول حالة عنف أسرى بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

**مادة (21)** 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا اقترنت مخالفة أمر الحماية أو تدابيرها بارتكاب أي فعل من أفعال العنف الأسري في مواجهة أي من المشمولين به تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

**مادة (22)** 

يحظر نشر أو إذاعة أو بث أي معلومات عن قضايا العنف الأسري تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم. كما يحظر على غير الجهات الرسمية نشر، أو إذاعة، أو بث وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا العنف الأسري أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لأسماء الأطراف أو القابهم أو صورهم. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث بالمخالفة لأحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

**مادة (23)** 

يتم إعلان وإبلاغ وتنفيذ كافة الإجراءات والأوراق والقرارات والأوامر والمحاضر الصادرة من الإدارة المعنية أو جهة التحقيق أو المحكمة والأحكام القضائية، وإجراءات التنفيذ لجميع المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمامه بأية وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة. فإذا لم يكن ممكناً الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، وذلك باستثناء إعلان الأحكام القضائية الغيابية فتسري بشأنها أحكام المادة 188 من القانون ذاته في حال تعذر إعلانها بوسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة المبينة في الفقرة السابقة. 

**مادة (24)** 

للإدارة المعنية الاستعانة بقوة الشرطة لتأمين الحماية وتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع مراعاة الاستعانة بالشرطة النسائية في الوقائع التي تستلزم ذلك. 

**مادة (25)** 

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 

**مادة (26)** 

تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أية جهة ذات صلة بالسرية التامة. وللجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس، إنشاء نظام رموز تعريفية (كود) خاص لضحايا العنف الأسري، بهدف ضمان سرية بياناتهم الشخصية أثناء تلقي البلاغات وإجراءات التحقيق والتوثيق وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية وضوابط إنشاء وإدارة وتبادل هذه الرموز التعريفية بين الجهات المعنية. 

**مادة (27)** 

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس بقرار منه صفة الضبطية القضائية - وذلك بعد اجتيازهم لدورة تدريبية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية - تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة له، ولهم في سبيل ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المعنية. ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي." 

**مادة (28)** 

لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأية حماية أو حق أفضل يقرره قانون آخر. 

**مادة (29)** 

يعد المجلس اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ويصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

**مادة (30)** 

يلغى القانون رقم 16 لسنة 2020 المشار إليه. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. 

**مادة (31)** 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

**أمير الكويت** مشعل الأحمد الجابر الصباح **رئيس مجلس الوزراء** أحمد عبد الله الأحمد الصباح **وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة** 
د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر بقصر السيف في: 19 رمضان 1447 هـ الموافق: 8 مارس 2026 م 

---

**المذكرة الإيضاحية** 

**للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري** 

يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، وإدراكاً لما يشكله العنف الأسري من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة والمجتمع برمته، واستناداً إلى ما كشفته التجربة العملية عند تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري من قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية والأكيدة للمعتدى عليهم، مما استوجب تدخل تشريعي لإصدار تشريع بديل يعالج أوجه القصور ويواكب المستجدات. وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد المرسوم بقانون الماثل. ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفر الحماية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف الأسري، من خلال وضع تعريف دقيق لمفهوم العنف الأسري بمختلف أشكاله الجسدي، النفسي، الجنسي، المالي، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل بما يكفل السرعة والسرية والفعالية وتكريس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة. كما يشكل هذا المرسوم بقانون نقلة نوعية في التشريع الكويتي بتأسيس نظام متكامل يهدف إلى الوقاية من العنف الأسري، والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة، ويوفر بيئة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي. وقد تضمن المرسوم بقانون تنظيماً جديداً شاملاً لجوانب الحماية من العنف الأسري، ومن أبرز ما ورد فيه: 

* استحداث تعريفات دقيقة لأطراف العلاقة الأسرية المشمولة بالحماية وصور الإيذاء الأسري مع ضبط نطاق سريان الحماية في الحالات التي يكون فيها الفعل قد وقع أثناء قيام الرابطة الزوجية والأسرية وفق التعريفات الواردة في هذا المرسوم بقانون وحال استمرار تلك الرابطة وقت تقديم البلاغ، بما يسهم في توحيد المفاهيم ومنع التوسع غير المبرر في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتعزيز الحماية القانونية طبقاً للمادة (1). 


* إضافة ممثلين للجنة الوطنية من الحماية من العنف الأسري تشكل بقرار من الوزير المختص وتتبع رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة من كل من: (وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، المجلس الأعلى لشئون الأسرة، وزارة الخارجية، السلطة القضائية أحدهما من النيابة العامة والآخر من المحاكم، المجتمع المدني) طبقاً للمادة (2). 


* تطرقت المادة (3) لاختصاصات اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة والمتمثلة برسم السياسة العامة لحماية الأسرة ومواجهة أشكال العنف الأسري ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة والتنسيق بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري واعتماد برامج التدريب للعاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا المرسوم بقانون بالإضافة إلى إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الأسري وإصدار تقرير سنوي عن حالات وشكاوى العنف الأسري. 


* التوسعة في التدابير الضرورية المتخذة من قبل الجهات المعنية لحفظ كيان الأسرة وذلك من خلال وضع استراتيجية لمكافحة أشكال العنف الأسري وتقييم البرامج والإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري طبقاً للمادة (4). 


* تطرقت المادة (5) لإنشاء مراكز إيواء للمعتدى عليهم تتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة وحددت اختصاصاتها ولها الاستعانة بقوة الشرطة لممارسة دورها. 


* أشارت المادة (6) لصندوق ينشأ بقرار من الوزير المختص لرعاية المعتدى عليهم ومن تحت رعايتهم أو حضانتهم يتبع المجلس الأعلى لشئون الأسرة. 


* نظمت المادة (7) إجراءات الإبلاغ والتدخل المبكر، ومنح الإدارة المعنية صلاحيات واسعة في استقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات الأمنية والطبية، واتخاذ ما يلزم لحماية المعتدى عليه وذلك من خلال الاستماع للأطراف والشهود في غرف منفصلة لضمان الحرية والسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي بالإضافة إلى الاستعانة بمترجم للأطراف غير الناطقين باللغة العربية أو المختصين بلغة الإشارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليهم للمستشفى أو للطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في أحد مراكز الإيواء بالإضافة إلى توفير العلاج النفسي أو التأهيلي لمن يلزم من الأطراف وعرض التسوية على أطراف النزاع وإعداد تقرير عن الحالة وإحالته لجهة التحقيق المختصة في حال تبين أن الواقعة تشكل جريمة من جرائم العنف الأسري وكذلك أي التزامات يحددها المجلس الأعلى لشئون الأسرة. 


* أشارت المادة (8) لتمكين الإدارة المعنية من إجراء التسوية في حالات النزاع الأسري وفق ضوابط تضمن مصلحة الأسرة ولها في ذلك الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو القانونيين ممن لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات ويصدر قرار من المجلس الأعلى لشئون الأسرة يحدد قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية التي تراعى فيها الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. 


* إلغاء العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي وكذلك إلغاء إمكان وقف السير في الدعوى الجزائية في بعض الحالات الجسيمة خاصة الإيذاء الجنسي والعنف ضد الأطفال وفاقدي الأهلية أو ناقصيها - أو جرائم العنف الأسري التي تقع على الوالدين من الأبناء - طبقا للمادة (9). 


* نصت المادة (10) على تولي الإدارة المعنية تسوية النزاع في وقائع العنف الأسري بشرط موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً وبالنسبة لفاقدي الأهلية أو ناقصيها فيتولى النائب العام أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الإدارة المعنية تعيين من يمثلهما وحددت الفقرة الأخيرة من المادة الإجراءات التي تلتزم فيها الإدارة المعنية عند نظر التسوية. 


* وفقاً للمادة (11) يتوجب على كل من علم أو شهد بوجود حالة عنف أسري التبليغ عنها للإدارة المعنية أو لمخفر الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة على أن يتمتع مقدم البلاغ بالحماية القانونية وتمتد هذه الحماية لمن يستوجب له ذلك وفقاً لما تقرره جهات التحقيق المختصة مع الالتزام بالحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هوية المبلغ مالم تقتضي الإجراءات القضائية غير ذلك. 


* أوجبت المادة (12) على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهات التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له بالإضافة لإمكانية حصوله على أمر الحماية. 


* تم استحداث نظام معدل لأوامر الحماية، مع تحديد التدابير التي يجوز تضمينها في تلك الأوامر بما يحقق الردع الفوري والفعالية في الحماية، مع النص على إمكانية التظلم من تلك الأوامر وتعديلها بالإضافة إلى إعفاء طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية وذلك طبقاً للمادتين (13، 14). 


* طبقا للمادة (15) تقوم الإدارة بمهمة إخطار المعتدي بصدور أمر الحماية ومتابعة تنفيذه بالتعاون مع الجهات المختصة وعليها أن تقدم تقرير بذلك بصفة دورية للجهة التي أصدرت أمر الحماية كل (14) يوماً وفي حالة إخلال المعتدي بأمر الحماية للإدارة أن ترفع تقرير بذلك لجهة التحقيق المختصة. 


* أجازت المادة (16) للمعتدى عليه أو من ينوب عنه بطلب إصدار أمر بتمكين أي منهما من تسلم أغراض المعتدى عليه الشخصية والدخول لمحل إقامته لتسلمها ويقدم هذا الطلب للمحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة. كما أجازت لجهة التحقيق المختصة بناء على طلب المعتدى عليه إصدار أمر بذلك في شكوى منظورة لديها، ويكون التسليم أو الدخول بمرافقة قوة الشرطة وأحد الضباط القضائيين. 


* وأوضحت المادة (17) آلية الإجراءات المتبعة في حال ثار نزاع على ملكية الأغراض الشخصية وذلك بعد عرض الأمر على مصدر أمر التسليم أولاً والذي يكون له عرض الموضوع على رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه إذا ثار لديه شك، كما يحق للمعترض على التسليم أن يرفع تظلم لرئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه. 


* حددت المادة (18) عقوبة إكراه المعتدى عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري بقصد حمله على الرجوع عن شكواه وجعلها الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم ينص أي قانون آخر على عقوبة أشد. 


* شددت المادة (19) عقوبة التخلف عن التبليغ بالنسبة لوقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها وجعلها الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


* نصت المادة (20) على عقوبة من يتقدم ببلاغ كاذب عن حصول حالة عنف أسري وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


* وعاقبت المادة (21) من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وشددت العقوبة إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية أو تدابيرها بارتكاب فعل من أفعال العنف الأسري وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


* حظرت المادة (22) نشر أو إذاعة أي معلومات عن قضايا العنف الأسري قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم وامتد الحظر للجهات غير الرسمية، وأجازت المادة نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لأسماء الأطراف أو ألقابهم أو صورهم ونصت المادة على معاقبة المسؤول عن النشر أو الإذاعة أو البث بعقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بأي من هاتين العقوبتين. 


* أوضحت المادة (23) آلية إعلان وإبلاغ وتنفيذ الإجراءات والأوامر الصادرة من الإدارة المعنية أو جهة التحقيق أو المحكمة بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، واعتبرت الإعلان منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمامه. 


* بينت المادة (24) أن للإدارة المعنية الاستعانة بقوة الشرطة لتأمين الحماية وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون مع مراعاة الاستعانة بالشرطة النسائية في الوقائع التي تستلزم ذلك. 


* نصت المادة (25) على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون. 


* كفلت المادة (26) السرية والخصوصية لكافة الإجراءات والمراسلات المتعلقة بحالات العنف الأسري، وعلى جواز استخدام رموز تعريفية لحماية هوية الضحايا. 


* منحت المادة (27) صفة الضبطية القضائية بقرار يصدر من رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة للموظفين المختصين في الإدارة المعنية وتمكينهم من ممارسة الرقابة وضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. 


* نصت المادة (28) على عدم إخلال أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حماية أو حق أفضل يقرره قانون آخر. 


* بينت المادة (29) أن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تعد من قبل المجلس الأعلى لشئون الأسرة ويصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 


* ألغت المادة (30) القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن العنف الأسري وكل نص يخالف هذا المرسوم بقانون. 


* ألزمت المادة (31) رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت