أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 514 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025 بإصدار قانون حماية المفقودين

مرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025

الجهة : وزارة الداخلية

مرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025 بإصدار قانون حماية المفقودين
🔍

 – بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني،

– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (36) لسنة (1969) في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2024،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر،

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 35 لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة2018،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2025 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1967 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 1984 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف،

– وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل،

– وعلى المرسوم رقم 24 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المفقودين.

مادة ثانية

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                         

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                     

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء                                                                             

      ووزير الداخلية                                                                                                  

فهد يوسف سعود الصباح                                                                                         

صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى 1447هـ

                 الموافق: 29 أكتوبر 2025 م

 

قانون حماية المفقودين

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير المختص: وزير الداخلية.

2- المفقود: الشخص الذي انقطعت أخباره، ولا يعلم ما إذا كان حياً أو ميتاً، نتيجة لنزاع مسلح دولي أو غير دولي أو كارثة طبيعية أو صناعية، سواء أكان الشخص مدنياً أو عسكرياً.

3- أفراد الأسرة: هم الأشخاص المرتبطون بالمفقود بصلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الزوج أو الزوجة، الأولاد، الوالدان، الإخوة والأخوات، وأي شخص كان يعتمد في نفقته على المفقود.

4- الحد الأدنى من البيانات: هي البيانات التي تتعلق بالشخص المفقود، وتشمل: الاسم الكامل، تاريخ ومكان الولادة، اسم أحد الوالدين، المهنة، العنوان، وأية معلومات موثوقة عن ظروف اختفائه.

5- السجلات المركزية: قاعدة البيانات المركزية الورقية أو الإلكترونية والتي تحتفظ بها الجهة المعنية، وتتولى تسجيل ومعالجة طلبات التقصي عن المفقودين.

6-الجهة المعنية: الإدارة الحكومية المختصة بالمفقودين والتي يحددها الوزير المختص.

7-طلب التقصي: الطلب المقدم للجهة المعنية للتقصي عن المفقودين.

8- عملية التقصي عن المفقود: جمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات المتاحة بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين، بما في ذلك بيانات الهوية الشخصية والمعلومات ذات الصلة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

9- المعلومات الشخصية: المعلومات أو البيانات التي تعرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهوية الشخص المفقود، وتشمل على وجه الخصوص: الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم الهوية المدنية، البصمات، الصور أو التسجيلات المرئية أو المسموعة، المعرفات الرقمية أو أية معلومات بيولوجية، وراثية، فسيولوجية، نفسية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية ترتبط به، والتي يمكن أن تؤدي منفردة أو مجتمعة إلى التعرف على شخصه.

10- المعلومات الموثوقة: المعلومات التي تؤدي – استناداً إلى معطيات واقعية وموضوعية مقبولة – إلى ترجيح اعتبار الشخص في عداد المفقودين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

11- التعرف على الرفات البشرية: عملية تحديد هوية الرفات البشرية من خلال مطابقة المعلومات المتعلقة بالمفقودين مع البيانات البيولوجية أو الوراثية أو أي مؤشرات أخرى ذات صلة، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في حماية البيانات.

12- أماكن الدفن: كل موقع يعثر فيه على رفات بشرية يحتمل أن تكون لأشخاص مفقودين، ويخضع للتوثيق والحماية من قبل الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (2)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القانون على حالات الفقد اللاحقة بعد صدور هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها.

الفصل الثاني

اختصاصات وصلاحيات الجهة المعنية

المادة (3)

تتولى الجهة المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون، وتناط بها المهام والاختصاصات التالية:

1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بملف المفقودين، واعتماد الخطط الوطنية للتقصي عنهم.

2- تلقي طلبات التقصي وفحصها والتحقق من صحتها، والبت فيها وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والأجهزة الأمنية والقضائية، والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، بغرض تيسير عمليات البحث والتقصي.

4- جمع وتحليل البيانات الخاصة بالمفقودين.

5- تحديد ورصد مواقع الدفن المشتبه بها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع النيابة العامة.

6- تسليم الرفات لذويهم بعد التعرف على هويتهم، أو دفنها باحترام في حال تعذر ذلك، مع حفظ النتائج والسجلات ذات الصلة.

7- ضمان حماية حقوق الأسر في المعرفة والمعلومات والتعويض، وتيسير سبل المراجعة والتظلم أمام الجهات المختصة.

8- رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها التشريعية والإدارية وتوصياتها.

9- اقتراح اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير المختص لاعتمادها.

المادة (4)

صلاحيات الجهة المعنية

للجهة المعنية القيام بالآتي:

1- وضع المعايير العلمية والإجراءات اللازمة للتحقيق في أماكن الدفن المزعومة، ونبشها وانتشال الرفات البشرية والممتلكات التابعة لها المدفونة فيها وفحصها والتعرف على هوية أصحابها، وعليها أن تتأكد من عملية جمع المعلومات المتعلقة بالمفقودين التي تساعد في عملية التعرف عليهم.

2- الحق في الاطلاع على الوثائق الرسمية أينما وجدت متى ما كان من شأنها تسهيل مهامها.

3 -اتخاذ إجراءات هدم أي منشآت – بعد التنسيق مع النيابة العامة للكشف عن أماكن الدفن أو في حال وجود حاجة لاتخاذ تدابير حماية إضافية للمقبرة مع اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الحال إلى ما كان عليه ما لم يكن هناك مانع قانوني.

4- الاستعانة بوزارة الداخلية – بعد التنسيق مع النيابة العامة – لنبش المقابر ولتحديد هوية الرفات وحفظ المعلومات باستقلالية تامة، ولها كذلك أن تستعين بكافة قطاعات الوزارة لانتداب من تراه مناسباً من الخبراء المختصين للقيام بالأعمال المشار إليها أعلاه.

5- الاستعانة بوزارة الصحة وبالمختبرات الجينية المتخصصة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها الفني، – بعد التنسيق مع النيابة العامة – لإجراء الفحوصات والتحاليل الجينية اللازمة للتعرف على هوية الرفات البشرية.

6- إعداد تقرير شامل بجميع الأعمال التي قامت بها موثقا بالتقارير الطبية الثبوتية لهوية الرفات ويحفظ التقرير مع كامل المستندات المرفقة لدى الجهة المعنية وذلك بعد الانتهاء من التحقيق.

الفصل الثالث

الحقوق والواجبات الأساسية

المادة (5)

حق الاطلاع والمعرفة

يحق لأفراد أسر المفقودين معرفة مصير ذويهم، بما في ذلك أماكن وجودهم او احتجازهم، وفي حالة الوفاة، يحق لهم استلام رفاتهم وتحديد مكان دفنها، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

المادة (6)

حق الحصول على المعلومات

تلتزم كافة الجهات الحكومية بتزويد الجهة المعنية بجميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بعملية التقصي عن المفقودين.

كما يحق لأفراد أسر المفقودين الاطلاع على المعلومات الخاصة بعملية التقصي، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7)

الحق بالتعويض

للمفقود حال عودته، ولأفراد أسرته، الحق في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية مناسبة تقررها الدولة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها أن الفقد وقع نتيجة:

1- نزاع مسلح دولي، أو غير دولي، أو كارثة طبيعية، أو صناعية داخل إقليم دولة الكويت.

2- نزاع مسلح دولي، أو غير دولي، أو كارثة طبيعية ،أو صناعية خارج إقليم دولة الكويت، متى ثبت أن المفقود قد كلف لمصلحة دولة الكويت بالتواجد في الدولة الواقع بها النزاع أو الكارثة.

ولا يخل ما ورد في هذه المادة بحق أفراد أسرته بالمطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

وفي حال ثبت للجهة المعنية توافر شروط الإعلان بأن الشخص مفقود، فعليها أن تصدر شهادة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الإعلان وإجراءات الحصول على الشهادة والبيانات الواجب تضمينها بها، وقواعد تقدير التعويض.

المادة (8)

الإفصاح عن معلومات

على كل شخص يمتلك معلومات متصلة بعملية التقصي الإدلاء بها للجهة المعنية، وعند الاستماع إليه من قبل الجهة المختصة بنبش أماكن الدفن لا يحق له الاحتجاج بالسرية الوظيفية.

وعلى كل شخص يمتلك معلومات عن وجود مكان دفن في عقار يملكه أو يقيم أو يعمل فيه، أن يبادر من تلقاء نفسه إلى الإدلاء بها للجهة المعنية وله أن يدلي بها شفاهة مع إخفاء هويته، وتقوم الجهة المعنية بتدوين هذه المعلومات.

وعلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الأهلية، أن توفر المعلومات الموجودة لديها الخاصة بعملية التقصي للجهة المعنية كما يجب على هذه الجهات المساعدة في عملية التقصي عن المفقودين.

وعلى الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، أن تتعاون مع الجهة المعنية لتقديم المساعدة ولتأمين حقوق أفراد الأسرة، كما يتعين على الجهات المختصة حفظ المعلومات والتحقق منها واتخاذ التدابير اللازمة لسير التحقيق وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويراعى تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة على الآتي:

1 -طلبات المراجعة والحصول على معلومات.

2 -مواعيد الاعتراضات على الإجابات غير المقبولة.

3 -حالات رفض الجهة المختصة صراحة أو ضمناً للطلب.

المادة (9)

واجبات التبادل والتعاون

تلتزم الجهات المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بعملية التقصي عن المفقودين وبتحديد مصيرهم وهويتهم وتقديم هذه المعلومات للجهة المعنية. ولها في سبيل ذلك الاستعانة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي أو أية هيئة أخرى يقر لها القانون العمل في المجال الإنساني، وذلك من أجل تحسين عملية التقصي عن المفقودين.

المادة (10)

حق الفئات المستضعفة المفقودة

تعطى أولوية خاصة في إجراءات البحث والتقصي للمفقودين من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، وتراعى في معاملتهم أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات الصلة.

الفصل الرابع

التنقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات المدفونة فيها وفحصها

المادة (11)

إذا توافرت لدى الجهة المعنية مؤشرات جدية على وجود أماكن دفن يُحتمل أن تضم رفات شخص أو أشخاص مفقودين، وجب عليها إخطار النائب العام ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحري والتثبت من الأمر، ويجوز للجهة المعنية-بعد التنسيق مع النيابة العامة – اتخاذ ما يلزم من تدابير لتأمين الموقع والمحافظة عليه، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (12)

الفحص والتحقق من الهوية

تحال الرفات المستخرجة بناءً على قرار من النيابة العامة إلى الجهات المختصة بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وذلك لإجراء الفحوصات العلمية اللازمة، بما يشمل تحليل الحمض النووي والمضاهاة مع بيانات المفقودين.

وتلتزم الجهات المختصة بتوثيق نتائج الفحوصات وإعداد تقرير مفصل يودع لدى النيابة العامة وترسل نسخة منه إلى الجهة المعنية وأفراد الأسرة إن رغبوا.

المادة (13)

تسليم الرفات وحقوق الأسرة

في حال التحقق من هوية الرفات، تتولى النيابة العامة بالتنسيق مع الجهة المعنية تسليمها لأفراد الأسرة المعنيين، ما لم تقتض مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن خلاف ذلك.

ويكون لأفراد الأسرة الحق في استلام شهادة رسمية بإثبات الوفاة وسببها، إن أمكن تحديده، وتقرير الطب الشرعي، مع حقهم في تحديد مكان الدفن الجديد وفقاً لرغبتهم.

المادة (14)

سرية المعلومات

تراعى السرية التامة في جميع مراحل الفحص والتحقق والتسليم، ولا يجوز نشر أو تداول المعلومات إلا بموافقة خطية من النيابة العامة، أو بناء على طلب ذوي الشأن.

المادة (15)

التعاون الدولي في التقصي والتنقيب

يجوز للجهة المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة، طلب التعاون من الدول والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو غير الحكومية المعنية بشؤون المفقودين، بما يشمل تبادل المعلومات، أو الخبرات أو المساعدة الفنية أو الميدانية في التقصي عن المفقودين أو التنقيب عن أماكن الدفن.

المادة (16)

إرسال واستقبال الرفات عبر الحدود

عند التحقق من وجود رفات بشرية يُرجح انتماؤها إلى مفقودين من جنسية غير كويتية أو وجدت رفات كويتية في الخارج، تتولى وزارة الخارجية، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهة المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الدول المعنية لترتيب عملية التسليم أو الاسترداد بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

المادة (17)

الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص

تعتمد نتائج الفحوصات الجنائية أو تقارير الطب الشرعي الصادرة عن جهات رسمية مختصة في الدول الأخرى، متى ما صدرت وفق معايير فنية مقبولة دولياً، وبعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للبيانات الوطنية الخاصة بالمفقودين، وذلك دون الإخلال بحق النيابة العامة في طلب إعادة الفحص داخل دولة الكويت.

الفصل الخامس

تقديم طلب التقصي وجمع البيانات وحمايتها

المادة (18)

يقدم طلب التقصي عن المفقودين وفقاً للإجراءات الآتية:

1- يجوز تقديم الطلب من قبل أحد أفراد الأسرة أو من أي شخص كان أو من جهات معنية أخرى بشرط تقديم الحد الأدنى من البيانات التي تساعد في تحديد هوية المفقود ويخضع تقدير جدية الطلب للجهة المعنية.

2- يجوز تقديم الطلب عن المفقودين غير الكويتيين وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحالتين التاليتين:

أ- وجود أسباب مقنعة للبلاغ، وما يثبت أن الشخص كان مقيماً في دولة الكويت أثناء فترة فقده.

ب- الطلبات المقدمة من خارج دولة الكويت من أفراد، أو هيئات، أو مؤسسات أو جهات حكومية أو أهلية إذا كان الشخص مفقوداً ولا يحمل الجنسية الكويتية، وثبت تواجده في الأراضي الكويتية.

3- يخضع طلب التقصي للتدقيق والمقارنة مع كافة السجلات الرسمية الموجودة سابقاً أو حالياً في دولة الكويت، وعند قبول الطلب تسلم الجهة الطالبة شهادة تحمل رقم الملف المتصل بالمفقود، فإذا كان الطلب من خارج دولة الكويت تخطر الجهة الطالبة بما يفيد متابعة حالة المفقود.

المادة (19)

إنشاء السجلات المركزية وحفظ البيانات

تتولى الجهة المعنية إنشاء السجلات المركزية وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بحفظ السجلات وقوائم المعلومات الرسمية والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيانات وتخضع هذه السجلات لمبدأ سرية المعلومات الخاصة وللأحكام القانونية المتصلة بها.

وتكون إدارة السجلات المركزية، وإدخال البيانات فيها، وتبادلها، والاطلاع عليها، والدخول عليها، واستخدامها، من اختصاص الجهة المعنية.

الفصل السادس

العقوبات

المادة (20)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- منع دون مبرر مشروع أفراد أسرة المفقود أو الجهة المعنية من الحصول على معلومات تتعلق بحالة الفقد.

2- تسبب عمداً في عرقلة الوصول إلى المعلومات أو البيانات ذات الصلة بالمفقود.

3- أدلى بمعلومات كاذبة ترتب عليها تضليل الجهات المختصة بالتقصي.

4- هدد أو استخدم أي شكل من أشكال التخويف ضد شخص لمجرد سؤاله عن مصير مفقود أو مكان تواجده.

المادة (21)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة بشأن شخص مفقود، أو استعملها بسوء نية، أو تعمد حجبها حال تقديم شكوى جزائية ضده، ما لم يبادر طواعية إلى تصحيحها قبل فتح تحقيق رسمي.

المادة (22)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ كذباً عن فقد شخص وهو يعلم يقيناً بعدم صحة هذا البلاغ.

المادة (23)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- عبث بمكان الدفن أو قام بالنبش بقصد طمس أو تبديد الأدلة المتعلقة بتحديد هوية المفقودين المدفونين فيه.

2- أخفى عمداً معلومات أو عرقل أعمال الجهات المعنية بأداء مهمتها في التقصي عن المفقودين أو التنقيب عن أماكن الدفن أو امتنع دون مبرر مشروع عن تمكينها من أداء مهامها بأي صورة كانت.

المادة (24)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُحال كل موظف عام ثبت تقصيره أو إهماله في تنفيذ أحكام هذا القانون أو تعمده تعطيل، أو عرقلة إجراءات التقصي أو التنقيب أو حجب البيانات المطلوبة إلى الجهة التأديبية المختصة وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات جزائية أو تأديبية وفقاً للقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة:

ويُعد من قبيل التقصير الجسيم ما يلي:

1 -الامتناع غير المبرر عن تزويد الجهة المعنية بالمعلومات التي بحوزته.

2 -التراخي المتعمد في اتخاذ الإجراءات المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 -تسريب معلومات تتعلق بالمفقودين دون إذن قانوني.

الفصل السابع

الأحكام الختامية

المادة (25)

حماية الشهود والمبلغين

تلتزم الجهات المختصة بتوفير الحماية القانونية لكل من يدلي بمعلومات تتعلق بالمفقودين أو أماكن دفنهم، ويحظر اتخاذ أي إجراء جزائي أو إداري ضدهم بسبب إفادتهم ما لم يثبت كذبهم بسوء نية.

المادة (26)

التنسيق مع إدارة شؤون الأسرى والمفقودين

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، تتولى الجهة المعنية التنسيق مع إدارة شؤون الأسرى والمفقودين التابعة لوزارة الخارجية، بهدف الاستفادة من الخبرات والسجلات والوثائق التي بحوزتها.

ولا يترتب على هذا التنسيق أي تعديل قانوني في الأوضاع أو الإعلانات السابقة المتعلقة بالمفقودين قبل نفاذ هذا القانون، وتحفظ الوثائق المتصلة بتلك الحالات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة (27)

التوثيق والتقارير السنوية

تعد الجهة المعنية تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء، يتضمن بيانات إحصائية عن المفقودين، ونتائج أعمال التقصي والتنقيب، والمعوقات التي واجهتها، ومقترحاتها بشأن تطوير الإجراءات.

المادة (28)

اللائحة التنفيذية

تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025

بإصدار قانون حماية المفقودين

شهدت دولة الكويت في فترة الغزو الغاشم الواقع عليها بتاريخ 2 أغسطس 1990 الكثير من حالات الفقد لمواطنين ما زال مصيرهم مجهولاً، وقد قامت باتخاذ إجراءات خاصة للبحث عن مفقوديها تمثلت في التعاون الدولي والإقليمي في التفتيش والتقصي عنهم في

أماكن الاحتجاز والمناطق المحتمل تواجدهم فيها، وفي سبيل متابعة ملف الأسرى المفقودين تم إنشاء لجنة حكومية بموجب المرسوم رقم (133) لسنة 1992 سميت “اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين”، ولقد استمرت في عملها حتى عام 2018 حيث صدر المرسوم رقم (329) لسنة 2018 بإنهاء عمل اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وأوكلت مهمة البحث عن المفقودين إلى وزارة الخارجية.

كما أن دولة الكويت لم تكتف بجهودها الوطنية، بل بادرت، انطلاقاً من التزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني، إلى لعب دور دولي رائد في تعزيز قضية المفقودين على الساحة العالمية. وكان أبرز ذلك قيادتها لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2474 لسنة 2019،

والذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، باعتباره أول قرار أممي يُعنى حصرياً بحماية المفقودين في النزاعات المسلحة. وقد نص القرار على التعريف الدولي للمفقود، وأكد على مسؤولية أطراف النزاع في منع حالات الاختفاء والكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم.

ويُعد هذا القرار إنجازاً إنسانيا وقانونياً كبيراً ساهمت دولة الكويت في صياغته واعتماده، مما يعكس التزامها بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، ويُشكل مرجعاً دولياً رئيساً يُعزز الحاجة إلى استصدار تشريع وطني يُعالج أوضاع المفقودين، ويُحقق الإنصاف لضحايا الاختفاء القسري وذويهم، ويُرسّخ الأطر المؤسسية والقانونية للتعامل مع هذا الملف وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ومن جملة ما تقدم وعملاً بدستور الكويت الذي أعلن بأن المواطنين متساوون بالحقوق وأكد على أن الحرية الشخصية والحق بالحياة دعامات أساسية يقوم عليها المجتمع، كما أكد على التزامه بكفالة الكرامة الإنسانية من خلال احترامها للمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وتنفيذاً للالتزامات الدولية الواردة بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، فقد بدا وبحكم اللزوم ضرورة استصدار تشريع خاص لمعالجة قضايا المفقودين ووضع حد لمعاناة ذويهم.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل والذي تضمن أربع مواد نصت المادة الأولى منه على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المفقودين، ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرافق وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ونصت المادة الثالثة منه على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد جاءت أحكام القانون المرافق ليشتمل على سبعة فصول وثماني وعشرون مادة وفقاً للتفصيل الآتي:

حيث عرفت المادة (1) من القانون أهم المصطلحات الواردة في القانون كتعريف المفقود وأفراد الأسرة والحد الأدنى من البيانات والسجلات المركزية للمفقودين والجهة المعنية والوزير المختص، وطلب التقصي والمعلومات الشخصية والمعلومات الموثوقة والتعرف على الرفات البشرية وأماكن الدفن.

ونصت المادة (2) على سريان إعلانات الوفاة الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، وتطبيق أحكامه فقط على حالات الفقد التي تقع بعد نفاذه.

وبينت المادتين (3) و(4) اختصاصات وصلاحيات الجهة المعنية من خلال وضع إطار عمل الجهة المعنية وتحدد مهامها الأساسية في المادة (3)، بينما منحت المادة (4) الجهة المعنية السلطات التنفيذية الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه هذا مع نصها على أحقيتها بالاستعانة بوزارة الداخلية بكافة قطاعاتها للقيام بأعمالها أو بالاستعانة بخبرائها المتخصصين لإتمام تلك المهام، وكذا الاستعانة بوزارة الصحة ومختبراتها الجينية لإجراء الفحوص الجينية اللازمة للتعرف على هوية الرفات.

وكفلت المادة (5) لأفراد أسر المفقودين الحق في معرفة مصير ذويهم، ويشمل ذلك معرفة أماكن وجودهم أو احتجازهم إن كانوا على قيد الحياة، وفي حال الوفاة حقهم في استلام رفاتهم وتحديد مكان دفنها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بينما أكدت المادة (6) على كافة الجهات الحكومية تزويد الجهة المعنية بجميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بعملية التقصي عن المفقودين، كما تقر للأسر حق الاطلاع على المعلومات الخاصة بعملية التقصي.

كما حددت المادة (7) حق المفقودين وأسرهم في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية مناسبة تقررها الدولة في أحوال معينة، بينما تناولت المادة (8) مجموعة من الواجبات لضمان عدم كتمان أي معلومات متعلقة بالمفقودين حيث نصت على ضرورة الإفصاح عن المعلومات المتصلة بعمليات التقصي للكافة والإدلاء بها عند الاستماع إليهم من قبل الجهة المختصة مع بيان بأنه لا يحق لأي كان التذرع بالسرية الوظيفية، وبينت دور جهات الدولة بتوفير المعلومات الموجودة لديها وتقديمها للجهة المعنية مع ضرورة تقديم المساعدة في البحث عن المفقودين لإيجاد حلول لقضيتهم وأوجبت على الجهات المختصة وفي غضون ثلاثين يوما من صدور اللائحة التنفيذية أن تتعاون مع الجهة المعنية، لتقديم المساعدة ولتأمين حقوق أفراد وعائلات المفقودين عملاً بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وحددت المادة (9) التزامات الجهات المختصة في الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بعملية التقصي عن المفقودين وتحديد مصيرهم وهويتهم، وتقديم تلك المعلومات إلى الجهة المعنية، كما منحت الجهة المعنية حق الاستعانة بالمنظمات الدولية ذات الصلة كاللجنة الدولية لشؤون المفقودين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، أو أي هيئة إنسانية أخرى وفق اختصاص كل منها، وأكدت المادة (10) على أولوية خاصة في إجراءات البحث والتقصي للمفقودين من الأطفال، وتلزم الجهات بالتعامل معهم وفق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الطفل.

بينما فصلت المادة (11) الضوابط القانونية لعملية التنقيب عن أماكن الدفن المحتملة للمفقودين، وتناولت المادة (12) بيان إحالة الرفات إلى الطب الشرعي للفحص الجيني وتوثق النتائج رسمیاً.

ونظمت المادة (13) تسليم الرفات إلى الأسرة مع وثائق الوفاة، ومنحهم الحرية في اختيار مكان الدفن. وأكدت المادة (14) وجوب السرية الكاملة على جميع مراحل الفحص والتسليم، وعلى عدم جواز النشر دون إذن النيابة أو ذوي الشأن، وأجازت المادة (15) للجهة المعنية طلب المساعدة الدولية في مجالات الفحص والتنقيب والتقصي، ونظمت المادة (16) التعاون الدبلوماسي في إرسال أو استرداد رفات كويتية أو أجنبية بالتنسيق مع الدول المعنية، وأكدت المادة (17) على اعتماد نتائج الفحوص الأجنبية وفق معايير معترف بها، مع منح النيابة صلاحية طلب إعادة الفحص محلياً.

بينما نظمت المادتين (18) و(19) تقديم طلبات التقصي من الأسرة أو الغير متى توفر الحد الأدنى من البيانات، وتشمل غير الكويتيين بشروط، وتمنح رقماً مرجعياً للمتابعة، أوجبت إنشاء قاعدة بيانات مركزية تدار حصرياً من الجهة المعنية، وتخضع لمبدأ السرية التامة.

وجرمت المواد (20-23) كل من يرفض تسليم المعلومات، أو يعوق التقصي، أو يدلي بمعلومات كاذبة، أو يهدد من يسأل عن مفقود، وكل من يقدم معلومات غير صحيحة عن مفقود بسوء نية، مع إعفاء من يبادر بالتصحيح قبل التحقيق، كما جرمت البلاغ الكاذب عن فقد شخص وهو في الواقع غير مفقود، وعاقبت من يعبث بأماكن الدفن أو يعوق عمل فرق التقصي أو يمنعها من أداء مهامها.

وأوجبت المادة (24) محاسبة الموظف العام في حال التقصير أو الإهمال، وإحالته إلى الجهة التأديبية.

وكفلت المادة (25) الحماية القانونية للمبلغين والشهود، بينما أوجبت المادة (26) التنسيق مع إدارة شؤون الأسرى والمفقودين، وألزمت المادة (27) الجهة المعنية بإعداد تقرير سنوي، وأناطت المادة (28) للائحة التنفيذية تحديد الضوابط والإجراءات والأحكام اللازمة لتفعيل أحكام هذا القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت