مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
العمل الإرهابي: كل فعل، أو تهديد يؤدي إلى وفاة شخص، أو احتجازه، أو إصابته بأذى، أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو الأمن السيبراني، وذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به.
التنظيم الإرهابي: كل جماعة أو هيئة أو منظمة أو كيان أياً كان شكله القانوني أو الواقعي سواء داخل الدولة أو خارجها تهدف إلى القيام بعمل إرهابي.
الإرهابي: كل شخص طبيعي ارتكب عملاً إرهابياً أو شارك أو شرع فيه.
الخطورة الإرهابية: حالة تنسب إلى شخص تتوفر بشأنه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سلوكه يشكل تهديداً جدياً بارتكاب عمل إرهابي.
المادة (2): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المقررة لها.
المادة (3): تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يرتكب خارج الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا كان من شأنها الإضرار بالدولة أو بمصالحها أو بمواطنيها، أو إذا كان مرتكبها كويتياً أو وجد في الدولة بعد ارتكابها.
الفصل الثاني: الجرائم والعقوبات
المادة (4): يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملاً إرهابياً، وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة شخص.
المادة (5): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو بوجود مشروع لارتكابها ولم يبلغ السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه.
المادة (6): يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وأدى إلى ضبط باقي الجناة.
المادة (7): تُستبدل العقوبات الأصلية المقررة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر بالعقوبات التالية إذا كانت الجريمة تشكل عملاً إرهابياً:
الإعدام: إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس المؤبد.
الحبس المؤبد: إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس مدة 15 سنة.
الحبس المؤقت: يزاد الحد الأقصى بمقدار النصف.
الغرامة: تضاعف على ألا تقل عن ألف دينار.
المادة (11): يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بتدريب أو تمرين شخص أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو الفنون الحربية بقصد ارتكاب عمل إرهابي، وبالحبس لا تقل عن سبع سنوات للمتدرب.
المادة (15): يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة أو إذا نتج عن الفعل وفاة.
الفصل الثالث: الخطورة الإرهابية والتدابير الوقائية
المادة (17): يُنشأ بقرار من الوزير المختص مركز دائم يسمى "مركز إعادة التأهيل" يهدف إلى معالجة مظاهر التطرف الفكري والانحراف السلوكي.
المادة (19): يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على طلب النيابة العامة، فرض واحد أو أكثر من التدابير التالية لمدة (شهر إلى سنة) على من تتوفر فيه الخطورة الإرهابية:
مراقبة الشرطة.
حظر ارتياد أماكن محددة (ويجوز أن يقترن بـ المراقبة الإلكترونية).
منع الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.
المادة (20): لا يعتبر الشخص الذي تتوافر فيه حالة الخطورة الإرهابية مجرماً ولا متهماً، ولا تعتبر التدابير المتخذة ضده عقوبات جنائية.
المادة (22): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة كل من امتنع عمداً - بلا عذر مقبول - عن تنفيذ التدبير الوقائي المحكوم به.
المادة (23): يُستثنى من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر من تطبيق التدابير الوقائية المنصوص عليها، وتُحال حالته للجهات المختصة وفق قانون الأحداث.
الفصل الرابع: أحكام ختامية وإجرائية
المادة (24): تنشأ "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" برئاسة وزير الداخلية، وتضم ممثلين عن الدفاع، الخارجية، الشؤون، الأوقاف، الصحة، والنيابة العامة، والبنك المركزي.
المادة (26): يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ارتكبت جريمة إرهابية باسمه، مع جواز الحل أو الإغلاق.
المادة (27): يجوز للنيابة العامة الإذن بنظام "التسليم المراقب" لتتبع البضائع أو الأشياء المجرمة للتعرف على مرتكبي الجريمة.
المادة (28): لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة.
المادة (29): تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والادعاء، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم.
المادة (30): على الوزير المختص إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.