أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 311

الجهة : وزارة العدل

مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
المتوافق 10 مايو 2024 م
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23)
السنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في
المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
والمعدل بالقانون رقم 58 لسنة 2025
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (2) 5 6 7 8 فقرة أولى، 9، 10، 15
17 16، 17، 18 فقرة أولى، 19، 22، و (23) من القانون رقم
السنة 1973 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2)
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة (5)
إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر
الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
أ- دعاوى صحة التوقيع.
ب الدعاوى والإشكالات التي تقدم القاضي الأمور المستعجلة.
ج دعاوى التزوير الأصلية
و طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
و طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
ز الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.

ح دعاوى حق الارتفاق.
ط دعاوی تفسير الأحكام وتصحيحها.
ي دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف
أو اخلاؤها.
ك دعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة.
)6( مادة
يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي:
1- 5% لغاية ثلاثين ألف دينار.
ب 3,5 عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمين ألف دينار
ج 2.5% عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار.
د 1,5 عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار.
ه 1% عما يزيد على خمسة ملايين دينار.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير.
عادة (7)
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي:
أ عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى
إدارة التنفيذ.
ب خمسون ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة والطلبات في المسائل
المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية. ج مائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.
د مائة وخمسون ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة
إلى قاضي الأمور المستعجلة.
هـ ثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والحكم، ويتعدد الرسم يتعدد المطلوب ردهم.
و - خمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً
البيعة بالمزاد.
مادة (8) فقرة أولى):
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة
ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.
مادة (9)
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:
أ- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.
ب دعاوى القسمة بين الشركاء.
ج التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف
والألعاب.
مادة 10
تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.
ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.
وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو
الخصوم فيها.
)15( مادة
يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.
وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة الحضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها وبدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز
المبرر للإعفاء.
ويكون الاعفاء من الرسوم شخصي، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من
)16( مادة
يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر
للإعفاء.
وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار
الإيطال.
مادة 17
إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة.
مادة (18) فقرة أولى):
يفرض على الإنذارات والإعلانات - خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء - رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه.
مادة 19
يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى أو غيرهم عن سير الدعوى.
أو الحكم فيها.
مادة 22
تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها مؤقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سدادة منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول 

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973
في شأن الرسوم القضائية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
المتوافق 10 مايو 2024 م
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون
رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23)
السنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في
المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
والمعدل بالقانون رقم 58 لسنة 2025
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (2) 5 6 7 8 فقرة أولى، 9، 10، 15
17 16، 17، 18 فقرة أولى، 19، 22، و (23) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2)
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
مادة (5)
إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر
الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
أ- دعاوى صحة التوقيع.
ب الدعاوى والإشكالات التي تقدم القاضي الأمور المستعجلة.
ج دعاوى التزوير الأصلية
و طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من
هذا الأمر.
هـ - طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
و طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
ز الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.

المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973
في شأن الرسوم القضائية
مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاماً، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد الذي قابله ارتفاعاً في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الأمن الحسم ما يدور بينهم من منازعات فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مضطرد وما ترتب عليه من تجسم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها، ولما كانت الرسوم القضائية هي المبالغ التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت في الفصل في المنازعات أو طلب إجراء يتعلق بحماية الحق المدعيه، فإن زيادة مبالغ هذه الرسوم من شأنه أن يحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، ويكفل جدية حق التقاضي، وتعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة التسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح، فلا مندوحة من إعادة النظر في الرسوم القضائية بما يتناسب مع تلك التغيرات ولتحقيق تلك الغايات الفضلي ودونما إخلال بالتوازن المطلوب بين كفالة حق التقاضي وحسن سير مرفق القضاء بانتظام واطراد.
ولكل هذه الاعتبارات، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال عدد من مواد القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، إذ تم استبدال نص المادتين (2)، (8) فقرة أولى بحيث اضيف إليهما عبارة (أصلية أو أصلية واحتياطية)، وذلك في معرض بيان الطلبات المتعددة ليكون ذلك بشكل أوضح أملته حسن الصياغة، ولما هو معلوم أنه قد يكون للمدعي طلبات أصلية وأخرى احتياطية.
وقد رؤي استبدال نص المادة (5)، بحيث أعيدت صياغته وترتيب ينوده وعلى ضوء حذف عبارة المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة" والتي كانت بالبند (د)، ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020 تناولت مقدار الرسوم القضائية المستحقة عن كافة الدعاوى والطلبات والتظلمات والطعون المتعلقة بالإفلاس، الأمر الذي اقتضى معه في هذا المشروع حذف تلك العبارة، كما رؤي إضافة عبارة " الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتعلم منها " إلى البند (ز) باعتبار أن هذه الطلبات غير مقدرة القيمة .
وقد جاء هذا المشروع مقتناً زيادة مدروسة وعادلة للرسوم القضائية مستبدلة نص المادة (6) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، بهدف إعادة تقدير الرسوم النسبية المفروضة على الدعاوى

مقدرة القيمة، ففرض عليها رسوماً بنسب مئوية من قيمة المطالبات وهي (5) الغاية ثلاثين ألف دينار، و 3.5% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار ولغاية مائة وخمسين ألف دينار، و 2.5% عما يزيد على مائة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمائة ألف دينار، و1.5% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار، و 1% عما يزيد على خمسة ملايين دينار، وهذه الشرائح تحسب تدريجياً بمعنى أن الرسوم لا تستقطع على جملة المبلغ، وإنما تحصل تدريجياً وفقاً للشرائحالسابقة، كما استحداث النص ضابطاً للحد الأدنى للرسم المقرر قدره عشرة دنانير.
كما استبدل المشروع نص المادة (7)، بحيث أعاد تقدير الرسم الثابت المفروض على الدعاوى غير مقدرة القيمة، ليفرض عليها رسم قدره عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ، وخمسون ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية، ومائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية أو الكلية أو محكمة الاستشاف أو محكمة التمييز، ومائة وخمسون ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية إلى قاضي الأمور المستعجلة، وثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، وأكد على تعدد الرسم المقرر بتعدد المطلوب ردهم، وخمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.
وعاد المشروع ليستبدل نص المادة (9)، فقصر حكمه على فرض
رسم ثابت على الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ودعاوى القسمة بين الشركاء، والتظلم من الأوامر على عرائض وتشمل التظلم من قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب، كما استبدل المشروع نص المادة (10) مستهدفاً في استحداث جديد تحصيل الرسوم على تلك الدعاوى التي مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها، ذلك أن الواقع العملي قد كشف عن قيام بعض المدعين - الذين تحصلوا على قرار من لجنة الإعفاء بإعفائهم مؤقتاً من سداد الرسوم القضائية - برفع دعواهم عقب
ذلك وأثناء سيرها يعمدون إلى عدم الحضور فيها التصدر المحكمة قراراً
بشطبها، إما لاستشعارهم خسارة دعواهم فيتوقون صدور الحكم برفض دعواهم والزامهم بالمصروفات ، وإما لأنهم قد تصالحوا مع المدعى عليهم خارج محراب القضاء، فتطل الدعاوى مشطوبة ويمضي على قرار شطبها عام كامل، ولأن تلك الدعاوى لم يصدر فيها حكم الحالي قطعي منه للنزاع، فإن ذلك يشكل حجر عثره أمام طريق إدارة الرسوم القضائية في تحصيل الرسوم من الملزمين بها ، وهو ما يصدق على الدعاوى التي صدر فيها حكم بالوقف الجزائي أو الاتفاقي ومضى على ذلك عام ولم يستأنف السير فيها ، كما أنه ولتنظيم
استقرار إجراءات الخصومة وضمان عدم تأييدها، وحث المدعي على متابعة دعواه، فرض ذات النص رحماً ثابتاً قدره خمسة دنانير على طلبات تجديد الدعاوى من الشطب وتقصير مواعيد جلساتها أو
تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مقدم الطلب

يصرف النظر عن مآل الدعوى، كما حمل ذات النص حكماً جديداً 

وهو عدم تحصيل رسوم جديدة عن الدعوى عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها إلا بنسبة %10 من قيمة الرسم المستحق عنها ، بشرط أن لا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها ..
وأعاد المشروع تنظيم إجراءات وشروط الإعفاء من الرسوم القضائية على نحو يكفل للمتقاضي الذي ثبت عجزه اعفائه من أداء الرسوم القضائية المقررة، والحد ما أمكن من ظاهرة اللجوء الغير مستحق -إلى طلبات الإعفاء منها، فرؤي استبدال نص المادة (15) لتقرر أن تقديم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية يكون مشفوعا بكافة المستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها في كل طلب، كما رؤي أن يتضمن النص تشكيلاً جديدا للجنة الإعفاء، إذ أصبحت مشكلة من ثلاثة قضاة - بالمغايرة للنص القائم الذي كانت اللجنة بموجبه مشكلة من قاض واحد ومن عضو نيابة عامة -
وهذه المغايرة مردها أن الواقع العملي شهد بمحدودية دور عضو النيابة في هذا الإعفاء، كما أن تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة من شأنه تقليل احتمالية خطأ القرار المتخذ من قبلهم، وضامن الفصلهم فيه على وجه السرعة، سيما وأن ذلك يتم بحسب الأصل في غيبة الخصوم وبغير مرافعة - ما لم تر اللجنة ضرورة الحضورهم - وتصدر قرارها بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه عند الإجابة إلى طلب الإعفاء مبيناً فيه الأسس التي استند إليها في تحقق حالة العجز. وحمل المشروع استبدالا لنص المادة (16)، بموجبه أصبح الإدارة الرسوم القضائية الحق في أن تطلب مباشرة من اللجنة السابقة إبطال قرار الإعفاء؛ كما أصبح من الواجب على إدارة كتاب المحكمة الكلية إخطار الدائرة التي ما زالت تنظر الدعوى بقرار الإبطال الصادر من اللجنة، كما استبدل المشروع نص المادة (17) على نحو يتسق مع نص المادة الذي يسبقه.
ورؤى في المشروع رفع الرسوم القضائية على الإنذارات والإعلانات وطلبات صور الأحكام من غير الخصوم وغيرها من الأوراق المبينة بنصي المادتين (18) فقرة أولى) (19) من القانون، ضماداً للاستخدام الأمثل للخدمة القضائية المقدمة لطالبها.
ولما كان الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو حكم يزيل الخصومة ويلغي جميع آثارها، ولا يتضمن البت في الحق المطالب به بالدعوى حال رغب المدعي بإعادة رفعها من جديد، فقد رؤي استبدال نص المادة (22) بحيث يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو الأثر الحتمي المترتب على عدم قيام المدعي بسداد الرسم المقرر على طلباته بعد فوات الأجل المناسب الذي منحته المحكمة لذلك متى كان عدم السداد بلا عذر مقبول، وهذا الأثر متى تحققت شروطه ، وجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى دفع، ويجد هذا الاستحداث مرده بما كشف عنه الواقع العملي من استسهال المدعين الامتناع عن سداد الرسوم المستحقة على طلباتهم أثناء نظر الدعوى وفي ظل إحجام بعض الدوائر القضائية عن اتخاذ قرارها باستبعاد الدعوى أو الطلب الذي لم يسدد رحمه وفق ما هو مقرر في النص

القائم، وما ترتب عليه من قوات فرصة تحصيلها لصالح الخزانة العامة على وجه السرعة .
ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، اسبق في الصدور من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه لذلك رؤي أن يستبدل نص المادة (23) من قانون الرسوم القضائية على نحو يواكب القواعد التي تضمنتها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بتقدير أوامر الرسوم والتظلم منها، ومع استحداث المشروع فقرة ثانية في تلك المادة يجري نصها على أنه مع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية يلتزم الطالب المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائياً بما على الخصم الآخر، ولهذا الاستحداث تبريره في أن المشرع أراد أن يكون تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب العارض إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استثداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنها، وأن المدعى يلتزم بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً، فيكون الإدارة الرسوم القضائية الحق في مطالبة المدعى بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعها أو الطلب الذي يقيمه بينما لا يكون من حقها أن تطالب به المدعى عليه إلا عند الحكم عليه الحالياً بمصاريف التقاضي، وهو عين ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز.
ونصت المادة الثانية من المشروع الماثل على إضافة البندين (و) و(ز) إلى نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه الوضع تحديد الرسوم القضائية المستحقة على بعض الدعاوى معلومة القيمة والتي لم يكن منصوص عليها في القانون القائم وهي دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، إذ تقدر على أساس القيمة المحكوم بها، وكذلك الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان إذ تقدر على أساس قيمتها إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء، وقد عمد المشروع إلى استعمال عبارة " الجهات القضائية في النص المذكور لمواجهة إنشاء أي جهة قضائية سواء
كانت مشكلة من عناصر قضائية أو من عناصر قضائية وأخرى غير قضائية للفصل في خصومات محددة ، وهو ما يستفاد من نص المادتين (95)، (173) من الدستور، حيث استعمل فيهما المشرع الدستوري عبارة "جهة قضائية".
وألزمت المادة الثالثة من المشروع المائل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت