أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري

مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 268

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري

مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ.
الموافق 10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية :
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2 م الموافق 3 شعبان 1446 هـ والمرفقة نصوصها بهذا
المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 4 المحرم 1447هـ
الموافق 29 يونيو 2025م
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025
بالموافقة على التفاقية بين حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري
تأكيداً على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري والقائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية يكلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ 20252/2م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري.
حيث نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد
أسس التعاون بين الطرفين.
وبينت المادة الثانية مجالات التعاون العسكرية ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعليم والتأهيل العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني والطب والقضاء العسكري والتسليح والصناعات العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساوي عند تنفيذ هذه الاتفاقية وأن يقوم الطرفين بإعداد خطط سنوية تنفيذا للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.
وتناولت المادة الرابعة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين الغرض تنفيذ وتنسيق التعاون في كافة المجالات العسكرية من خلال تحديد مجالات التعاون الأساسية وتبادل المعلومات وطرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة والاشراف الدوري عليها، وإبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، وانعقاد الاجتماعات الطارئة أو الإضافية عند الحاجة.
وأوضحت المادة الخامسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المهام بموجب التشريع الأمني المناسب وأن يلتزم الطرفين بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرق الصادرة منه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة ومنع الإفصاحعنها حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية.
وبينت المادة السادسة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تخل بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى.
ونظمت المادة السابعة المسائل المالية على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حده بحيث يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة، كما يتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، وعلاج الحالات الطبية الطارئة ، والنفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في بروتوكولات الثنائية بين الطرفين.
ونصت المادة الثامنة على المسائل القضائية حيث يلتزم الأفراد التابعون للطرف المرسل باحترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وفي حالة انتهاك القواعد تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المرسل باتخاذ الاجراء المناسب وفقاً لقوانينها ولوائحها العسكرية.
وبينت المادة التاسعة جواز تعديل أي من مواد هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي يقدمه الطرف طالب التعديل إلى الطرف الآخر.
وأخيراً استعرضت المادتين العاشرة والحادية عشر الأحكام النهائية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكيفية الإلحاء وكذلك مدة السريان والتجديد وكيفية تسوية المنازعات.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
وحيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فمن ثم يلزم أن تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة ، واستناداً على المادة الرابعة في الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع المرسوم
بقانون المرافق بالموافقة عليها
إتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في
مجال التعاون العسكري
إن حكومة دولة الكويت تمثلة في وزارة الدفاع وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الدفاع، ويشار إليهما فيما بعد بشكل تفرد بـ (الطرف) أو بشكل جماعي بـ (الطرفين / الطرفان) استنادا إلى الروابط الأخوية الوثيقة بين الدولتين والعلاقات الودية القائمة بينهما، تأكيداً على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري القائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة . في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية بكلا الدولتين فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع ركائز العلاقات التي ستنشأ في مجال
التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفان.
المادة الثانية
التعاون في المجالات العسكرية والمجالات الأخرى
يقوم الطرفان بتحقيق التعاون في المجالات التالية:
1 - التعاون العسكري بين القوات المسلحة.
2 - التعليم والتأهيل العسكري.
3 - التدريب والتمارين العسكرية.
4 - الخدمات اللوجستية والإمداد والتموين.
5 - تبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية.
6 - المجالات العلمية والتكنولوجية.
7 - الاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني.
8 - الأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية والإتصالات.
9 - الطب العسكري.
10 - القضاء العسكري.
11 - التسليح والصناعات العسكرية.
12 - التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري).
13 تبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
14 - أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه
الإتفاقية.
المادة الثالثة
مبادئ التنفيذ
1 - يحدد الطرفين التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذه الإتفاقية عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية.
2 - يقوم الطرفين بإعداد خطط سنوية لتنفيذ الأنشطة المشتركة وفقاً لهذه الإتفاقية.
3 - يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل المتساوى عند تنفيذ هذه الإتفاقية.
4 - يتم تعزيز التعاون بين الطرفين عن طريق الزيارات المتبادلة على جميع المستويات.
المادة الرابعة
اللجنة المشتركة
1 - تنشأ لجنة مشتركة تسمى اللجنة الكويتية | المصرية للتعاون العسكري، المشار إليها فيما بعد اللجنة)
التنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وتحقيق أهدافها.
2 - يتفق الطرفين على تحديد نقاط الإتصال المسئولة عن التنظيم والتنسيق الأنشطة اللجنة.
3 - تحدد مهام اللجنة على النحو التالي:
ا - تحديد مجالات التعاون الأساسية وفقاً للمادة (الثانية) من هذه الإتفاقية.
ب - تحديد المشروعات التي يتم التفاهم بشأنها بشكل مشترك تعريف أنماط التعاون المناسبة وطرق تنفيذها.
ج - تبادل المعلومات لتحقيق التعاون المقترح من خلال تنفيذ البرامج المشتركة.
د - طرح المقترحات ووجهات النظر والتوصيات وتقديمها للسلطات المختصة.
هـ - التأكيد على إعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ المشروعات والقرارات التي يتم الموافقة عليها.
و - الإشراف الدوري على تنفيذ المشروعات والقرارات المصدق
عليها .
ز - تقييم تنفيذ هذه الإتفاقية والتفاوض بشأن المقترحات المتعلقة بالتعديلات التي يتم إتخاذها وفقاً هذه الإتفاقية ، عند كل اجتماع يعقد بين الطرفين.
ح - إبداء الرأي في البروتوكولات المنبثقة عن هذه الإتفاقية.
4 - تعقد اللجنة بإتفاق الطرفين بالتناوب في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية تعقد كذلك اجتماعات إضافية أو طارئة، عند
الحاجة
5 تتم الدعوة الرسمية للأنشطة من قبل رئيس الطرف المضيف قبل الموعد المقترح لإنعتاد اجتماع اللجنة بشهرين على الأقل.
6 سيتم إعداد وتنسيق كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة قبل (30) يوماً) على الأقل من الاجتماع.
المادة الخامسة
حماية المعلومات والمواد السرية وأمن المعلومات
1 - يتقيد الطرفين بسرية المعلومات والمستدات والمواد السرية المتحصل عليها خلال واجباتهما مع إحترام التشريع الأمني والأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة على كل طرف حماية المعلومات والمستندات والمواد السرية التي قد يتم تبادلتها أو تقديمها بموجب
هذه الإتفاقية ومن قبل الطرف الآخر.
2 - أن يتم نقل المعلومات والمستندات والمواد بأي وسيلة الطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية تسبقة من الطرف الصادرة منه۔

3 - يعطى الطرفين درجة سرية المتعادلة للمعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة على أن يقوم الطرفان بإتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية، يتم استخدام المعلومات والمستندات والمواد السرية وإرسالها وحفظها والتعامل بها وفقاً لقوانين وترتيبات الأمن الوطني المناسبة ضمن مجال هذه الإتفاقية.
4 - يمكن نقل المعلومات والمستندات والمواد السرية فقط عبر القنوات الحكومية أو القنوات التي يتم الإتفاق عليها بين الطرفين يحدد الطرف الذي أعد المعلومات والمستندات والمواد السرية درجة سريتها.
5 - يسمح فقط للأشخاص المصرح هم من قبل الطرفين بالوصول للمعلومات والمستندات والمواد السرية التي تستخدم للأغراض الرسمية فقط كما سيكون لهؤلاء الأشخاص تصريح رسمی تناسب.
6- تستمر مسئولية الطرفين فيما يخص حماية ومنع الإفصاح عن المعلومات والمستندات والمواد السرية المتبادلة بعد إلحاء هذه الإتفاقية. 7- يحترم الطرفان حقوق براءة الاختراع والملكية الصناعية والفكرية المتعلقة بجوانب التعاون.
المادة السادسة
التزامات الطرفين المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى
لا تخل أحكام هذه الإتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين، بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها.
المادة السابعة
المسائل المالية
1- يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة ذات الصلة بهذه الإتفاقية عالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك من جانب الطرفين على أساس مبدأ كل حالة بحالة على حده ووفقاً للضوابط والمحددات المعمول بها لكل
طرف.
2 - بكل الأحوال يتحمل الطرف المستقبل الآتي:
أ - تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للوفود من نقطة
الوصول حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
ب - علاج الحالات الطبية الطارئة شاملة الإقامة بمستشفى القوات المسلحة أو المستشفيات الحكومية.
E النفقات المتعلقة بالأنشطة المختلفة إذا تم النص عليها في
بروتوكولات الثنائية بين الطرفين.
المادة الثانية
المسائل القضائية
1 - يلتزم الأفراد التابعون للطرف المرسل باحترام القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في إقليم الطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه في ضوء مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، يحطر على الأفراد المذكورين أعلاه القيام بأي نشاط من
شأنه أن يؤثر على أمن ووحدة الطرف الآخر.
2 - يخضع الأفراد التابعون للطرف المرسل للقوانين الجنائية الخاصة بالطرف المستقبل أثناء تواجدهم على أراضيه.
3- في حالة إنتهاك الأفراد التابعين للطرف المرسل للقواعد والانضباط العسكري على أراضي الطرف المستقبل تقوم السلطات المختصة لدى الطرف المرسل بإتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لقوانينها ولوائحها العسكرية.
المادة التاسعة
التعديلات
يحق لأي من الطرفين أن يطلب إجراء تعديل لأي من مواد هذه الإتفاقية، يكون ذلك بناء على طلب كتابي يقدمه الطرف طالب التعديل إلى الطرف الآخر، تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً
للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة العاشرة.
المادة العاشرة
أحكام النفاذ
1 - تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إستلام آخر إخطار مكتوب غير القنوات الدبلوماسية، يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض باتيفاء كافة المتطلبات الوطنية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وفقاً لتشريعاتهما الوطنية.
2 - نظل أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمده مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذه الإتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها.
3 - في حالة إنهاء العمل بهذه الإتفاقية فإن المشاريع الجاري تنفيذها وفقاً لهذه الإتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الإنتهاء منها ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشر
تسوية المنازعات
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات دون اللجوء إلى طرف ثالث أو سلطات قضائية محلية أو دولية عن طريق القنوات الدبلوماسية بين الدولتين.
حررت هذه الإتفاقية في مدينة القاهرة يوم الأحد بتاريخ 2025/2/2م الموافق 3 شعبان 1446هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية مسلمت نسخة الممثل كل طرف ولكل منهما ذات الحجية للعمل بموجبها عند اللزوم.
ويشهد بذلك الموقعان أدناه بموجب التوقيع على هذه الإتفاقية مفوضين عن حكومتيهما.
عن حكومة
دولة الكويت
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
الشيخ / فهد يوسف سعود الصباح
فريق أول عبد المجيد صقر
دانياً أول الرئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية
ووزير الدفاع والإنتاج الحربي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت