أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم رقم 117 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين حكومة دولة الكويت والجمهورية الإيطالية

مرسوم رقم 117 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 64

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 117 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين حكومة دولة الكويت والجمهورية الإيطالية

مرسوم رقم 117 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين حكومة دولة الكويت والجمهورية الإيطالية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 55 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن إنشاء حوار استراتيجي مشترك بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 4 يوليو 2023، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 27 ذو الحجة 1446هـ
الموافق 23 يونيو 2025ء

مذكرة تفاهم بشأن انشاء حوار استراتيجي مشترك
بين
دولة الكويت ممثلة في وزارة الخارجية
والجمهورية الإيطالية
ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
إن دولة الكويت وتمثلها وزارة الخارجية والجمهورية الإيطالية وتمثلها.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يشار إليهما فيما يلي كل على حدة باسم "الطرف" وبشكل مشترك باسم "الطرفين".
مع الأخذ في الاعتبار التفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين
حكومتيهماء المبرمة في روما في 26 نوفمبر 2009
ورغبة منهما في إقامة حوار استراتيجي المشار اليه فيما بعد ب "الحوار الاستراتيجي" من أجل تعزيز العلاقات الودية وتطوير مجالات التعاون فيما بينها
ومن أجل تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تحديد وتطوير المبادرات والأنشطة في مختلف المجالات ذات المصالح المشتركة، وكذلك في إطار مجموعات العمل المتخصصة
فقد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى - الحوار الاستراتيجي المشترك
1 سيشارك الطرفان في حوار استراتيجي مشترك يشار إليه فيما يلي باسم "ISD) من خلال اجتماعات منتظمة، بهدف:
تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وفقاً للمادة الثانية من
مذكرة التفاهم هذه.
بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام والتعاون المشترك داخل المنظمات الدولية.
تنفيذ ومتابعة أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومعاهدات وبرامج تعاون موقعة بين الطرفين.
تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين.
المادة الثانية - القطاعات
1 في إطار ISD، سيناقش المشاركون التعاون في المجالات التالية: العلاقات السياسية والدبلوماسية.
تنمية العلاقات الثنائية في قطاعات مثل الاقتصاد، والتمويل والطاقة والبني التحتية والخدمات النقل حماية البيئة وتغير المناخ تعاون القطاع الخاص الاستثمارات والتجارة.
العلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على إدارة المياه، القضاء، الزراعة والأمن الغذائي، الصحة والأمن السيبراني
قضايا الدفاع والأمن ذات الاهتمام المشترك من منظور إقليمي؛
محاربة الإرهاب والوقاية من التطرف
- تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين المشاركين.

الثقافة والتعليم، بما في ذلك تعزيز اللغة والأدب، والتعاون الجامعي وعلم الآثار، والسياحة، والرياضة، والشباب
- تنسيق المواقف في المنتديات متعددة الجنسيات والترشيحات في
المنظمات الدولية:
أي قضية أخرى ذات اهتمام مشترك.
المادة الثالثة - تنسيق "ISD
1 سيترأس ISD - وزراء خارجية البلدين أو مندوبيهم
2. سيتم تنظيم "ISD" في ثلاثة مستويات مختلفة:
ا. مجموعات عمل ISD ، برئاسة مشتركة من قبل كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
ب اجتماع مجلس إدارة "ISD، برئاسة مشتركة من قبل وزراء الخارجية او مندوبيهم المشار إليها فيما يلي باسم "- ISD
MOFA
ج هيئة المتابعة.
3 سيعقد الطرفين اجتماع ISD MOFA " مبدئياً مرة
واحدة في السنة في عاصمة البلد المضيف بالتناوب، سيتم الاتفاق على موعد ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الرابعة - مجموعات عمل ISD -
1. سيتم إنشاء مجموعات عمل ISD" خلال الدورة الأولى ISD-MOFA وفقاً للمجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ستبقى في مكانها حتى يتفق عليها المشاركون بشكل مختلف.
2. ستتم الموافقة على أي تعديل تعدد وتفويض مجموعات عمل حوار ISD " من قبل " ISD - MOFA " في الاجتماع الأول بعد
اقتراح التعديل.
3. يمكن أن تجتمع مجموعات العمل إما بشكل شخصي أو بطريقة افتراضية.
4 سيترأس كل فريق عمل ISD - بالاشتراك من قبل كبار المسؤولين من كلا المشاركين.
سيوافق رؤساء مجموعة عمل ISD" على جدول أعمال اجتماع المجموعة والجدول الزمني للاجتماعات.
5. يجوز لممثلي الإدارة العامة والقطاع الخاص المشاركة في اجتماعات مجموعات عمل ISD " إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
6. ستقوم مجموعة عمل ISD " بإنتاج تقرير (خطة عمل أو نقاط عمل يتم تقديمه إلى " ISD - MOFA " للموافقة عليه
والمصادقة عليه.
المادة الخامسة - لجنة المتابعة "ISD -
1. بعد المصادقة على خطط العمل أو نقاط العمل من قبل "-ISD
MOFA، سيقوم الطرفان بإنشاء لجنة متابعة ISD "، برئاسة مشتركة من كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية لكل من الطرفين

وتتألف من ممثلين من الإدارات القطاعية المعنية "ISD - - الجنة المتابعة ستجتمع إما شخصياً أو بطريقة افتراضية.
2 سيتم تكليف لجنة متابعة "ISD " بمراقبة تنفيذ خطة العمل أو نقاط العمل.
3. سيتم إرسال جميع الاتصالات المتعلقة بأخذ وتنسيق لجنة متابعة "
ISD" عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة - التكاليف
سيتم تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه من قبل الطرفين وفقاً لميزانيتهم العادية المتاحة دون أي تكاليف إضافية الميزانيتي دولة الكويت والجمهورية الإيطالية. يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر والإقامة والرعاية الطبية لأعضاء الوفود بما يتفق مع تشريعات الدولة المضيفة.
المادة السابعة - الاتصال
1 سيحافظ الطرفين على سرية مداولات ISD " والإجراءات
أو والنتائج ما لم يرتبوا خلاف ذلك بموافقة متبادلة
2 في إطار ISD "، يمكن للطرفين أن يقرروا إصدار بيانات مشتركة، ونشرات صحفية مشتركة للإعلانات المشتركة، والتي يمكن بعد ذلك استخدام محتواها من قبل كل مشارك دون موافقة محددة من
المشارك الآخر.
المادة الثامنة - القانون المعمول به والبيانات الشخصية
1. لا تشكل مذكرة التفاهم هذه اتفاقية دولية قد تؤدي إلى حقوق والتزامات بموجب القانون الدولي سيتم تطبيق مذكرة التفاهم هذه في الامتثال الكامل للتشريعات الكويتية والإيطالية وكذلك القانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي الالتزامات الناشئة عن عضوية
إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
2 من أجل ضمان سرية البيانات الشخصية المتبادلة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتعهد كل طرف بعدم نقل هذه البيانات إلى أطراف ثالثة أو معالجتها بطريقة أخرى بطريقة لا تتوافق مع الفرض المتفق عليه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
المادة التاسعة - الخلافات
سيتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير و / أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه ودياً من خلال المشاورات و / أو المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة - الصلاحية والانتهاء
1 تسري مذكرة التفاهم هذه في تاريخ استلام الإخطار الكتابي الذي يقوم الطرف الكويتي بموجبه بإبلاغ الطرف الإيطالي باستكمال إجراءاته الدستورية الداخلية المطلوبة لتنفيذها.
2 تطل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول حتى يقوم أحد الأطراف بإخطار الآخر بنيته في إنهائها. في مثل هذه الحالة، سيتوقف سريان

مذكرة التفاهم هذه بعد سنة (6) أشهر من إخطار الطرف الآخر، ما لم يتم الترتيب بخلاف ذلك.
3. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابياً بالتراضي من قبل الأطراف.
وتدخل التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإخطار الكتابي الذي يقوم الطرف الكويتي بموجبه بإبلاغ الطرف الإيطالي باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لتنفيذها.
4. أن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم الحالية على المهام الدائمة، حتى إتمامها، ما لم يقرر الأطراف خلاف ذلك بالتراضي، كما أنه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي ترتيب منفصل يتم إجراؤه بموجب مذكرة التفاهم هذه.
تم التوقيع في مدينة روما بتاريخ 4 يوليو 2023، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية، وتعتبر جميع النصوص متساوية في الحجية في حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يسود النص الإنجليزي.

عن                               عن
دولة الكويت                الجمهورية الايطالية
ممثلة في                    ممثلة في
وزارة الخارجية              وزارة الخارجية والتعاون الدولي

سالم عبدالله الجابر الصباح                أنطونيو داياتي

وزير الخارجية                              نائب رئيس مجلس الوزراء

                                                  ووزير الخارجية والتعاون الدولي

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت