أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

مرسوم رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال حماية المنافسة

مرسوم رقم 130 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 57

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال حماية المنافسة

مرسوم رقم 130 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال حماية المنافسة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال حماية المنافة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ
11/16 2023، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1447 هـ
الموافق: 20 يوليو 2025 م
مذكرة تفاهم
بين حكومة دولة الكويت
ممثلة في جهاز حماية المنافسة
وحكومة سلطنة عمان
ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مجال تعزيز حماية المنافسة
إن حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين. فقد اتفق الطرفان على الآتي:

المادة (1)
يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد، أو تحد، أو تمنع من المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين.
المادة (2)
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
أن تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق
بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
ب تنظيم المؤقرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة.
ج تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين، والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.
د. تبادل الاستشارات من خلال زيارات المقرات أجهزة حماية المنافسة
في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين؛ الضمان سير عملية
تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
هـ. تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
و تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوي والطلبات
والإخطارات.
ز تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة
والممارسات الاحتكارية.
ح تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
ط تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان التحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.
ي تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة، وتعزيزها.
ك تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق، والقرارات المتخذة حيال ذلك.
ل تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول
مخالفات قوانين المنافسة.
م تطوير الدعم المتبادل، وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة
بالمنافسة.
ن فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وما يتفق مع القوانين المحلية.
من تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية.
ع تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة ومنع الاحتكار الإلكترونية. ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (3)
1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في بلديهما.
2. يلتزم الطرفان بعدم إنشاء المعلومات السرية التي يتم تبادها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (4)
1. يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ. هذه المذكرة.
2 يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلي الطرفان.
3 يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر في أسرع وقت ممكن بالتغييرات في بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة.
المادة (5)
يجوز إبرام برامج تنفيذية بشأن تنفيذ هذه المذكرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (6)
يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة ودياً من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (7)
يعمل الطرفان بهذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين
المادة (8)
1. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحمد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة الاجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها.
2 يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات تجدد
تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إلقائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر
على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إلغاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت يوم الخميس بتاريخ 2 جمادي الأولى 1445 هـ الموافق 16 نوفمبر 2023 م من نسختين أصليتين
باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن                                                            عن
حكومة سلطنة عمان                           حكومة دولة الكويت

بدر بن محمد بن حمود البوسعيدي          سالم عبد الله الجابر الصباح

وزير الخارجية                                         وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت