أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

مرسوم رقم 131 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون الصناعي

مرسوم رقم 131 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أيام 41

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 131 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون الصناعي

مرسوم رقم 131 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون الصناعي
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال التعاون الصناعي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2024/11/3، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025 م
مذكرة تفاهم بين
حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية طاجيكستان
في مجال التعاون الصناعي
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة جمهورية طاجيكستان ممثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجية الحديثة، والمشار
إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين".
تحقيقاً لهدف إلى دعم التعاون بين الطرفين المتعاقدين للتطوير الصناعي
في البلدين،
فقد اتفقا على ما يلي :
المادة 1: المجالات العامة للتعاون
1. زيادة التعاون في مجال تقنيات الإدارة، والتطوير التكنولوجي وأنشطة دعم الأبحاث والتنمية الصناعية بين البلدين.
2. تنظيم التبادل في البحوث التسويقية لتحديد الاحتياجات صناعياً
وتبادل الخبرات في تطوير.
المادة 2: المبادئ الأساسية للتعاون والإنتاج
1 تطوير البحوث والمشاريع المشتركة على أساس مبادئ التعاون
والمنفعة المتبادلة وإبرام التشريعات في البلدين.

2 زيادة التعاون في المجالات المذكورة بما في ذلك تبادل التكنولوجيا المتقدمة.
المادة 3: تنظيم التعاون
1 تبادل قوائم الأشخاص المسؤولين ومعلومات الاتصال الخاصة بهم الضمان التفاعل الفعال.
2 وضع برنامج تفصيلي يتضمن اتجاهات التعاون التي تمثل الاهتمام المشترك.
3. إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لنجاح تنفيذ أنشطة محددة.
المادة 4: السرية
1. الالتزام باستخدام المعلومات المقدمة حصرياً في إطار هذه المذكرة مع ضمان السرية والحماية من الوصول غير المصرح به من قبل أطراف ثالثة.
2. الالتزام الصارم بنظام السرية خلال البحوث والأنشطة المشتركة.
المادة 5: المسؤولية المالية
يتحمل الطرف المتعاقد الذي يطلب الخدمات أي نفقات مالية تنشأ عن الدعم المقدم بموجب مذكرة التفاهم هذه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 6: تسوية النزاعات
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 7: الدخول حيز التنفيذ
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار
الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة
النفاذها.
2 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين المتعاقدين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول المادة (3) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابة وغير القنوات الدبلوماسية برغبته في الماء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
إن الماء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية. ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن                                                             عن
حكومة دولة الكويت                          حكومة جمهورية طاجيكستان

خليفة عبدالله صاحي العجيل العسكر            شير علي كبير

وزير التجارة والصناعة                      وزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة    

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت