الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 133 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 3 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
عادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025 م
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس
بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر
إن حكومة دولة الكويت وقتلها الهيئة العامة للصناعة إدارة المواصفات والمقاييس (KOWSMD)، وحكومة دولة قطر، وقتلها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، (QS)
والمشار إليهما لاحقاً بـ "الطرفان".
رغبة منهما في تدعيم علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس
والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة
وإسهاماً منهما في رفع جودة المنتجات (باستثناء المنتجات الغذائية) والخدمات المتبادلة بين كلا البلدين، وضمان المحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة:
ولتفادي تكرار عمليات تقييم المطابقة عبر الحدود وفقاً للمتطلبات الدولية ذات العلاقة، وكذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى: نطاق التعاون
اتفق الطرفان على إرساء تعاون تقني وعلمي بينهما من شأنه أن يحقق تكاملاً في مجالات التقييس وتقييم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين.
المادة الثانية: مجالات التعاون
1- التقيس:
أ. يتعاون الطرفان في إعداد ونشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمطبوعات ذات الصلة.
ب يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالمواصفات القياسية واللوائحالفنية والمطبوعات ذات الصلة، وفق ما يتطلبه التعاون، بغية تيسير الأنشطة التجارية والقضاء على العوائق الفنية بين بلدي الطرفين.
ج يشجع الطرفان تنسيق مواقفهما في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، متضمنة على سبيل المثال المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية
(SMIIC)
2- تقييم المطابقة:
أ- يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بشهادات منتجات بعضهما بعضاً، ونظم وإجراءات تقييم المطابقة، وكذلك متطلبات الاستيراد والتصدير في نطاق أنشطتهما.
ب دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة وعلامات
الجودة الصادرة عن كلا الطرفين طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وتموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين
الطرفين.
ج دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة من
كلا الطرفين.
3- المجالات الأخرى:
ينظر الطرفان بعين الاعتبار في المجالات والأنشطة الأخرى ذات الصلة التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق في إطار هذه المذكرة.
المادة الثالثة: أشكال التعاون
يتم التعاون بين الطرفين وفقاً للأشكال التالية:
(1) تبادل الخبراء والمتدربين والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالأنشطة المخصوص عليها في هذه المذكرة والتي تعقد في أي من البلدين.
(2) تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمتطلبات الفنية في المجالات المتعلقة بأنشطة التقييس
وتقييم المطابقة.
(3) تبادل المعلومات فيما يتعلق بشهادات أنظمة الإدارة والشهادات
الدولية المعتمدة في مجال التقييس والمختبرات؛ وفق المواصفات الدولية للاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال.
(4) تبادل المعلومات حول التشريعات الجديدة المقترحة أو المقترحتعديلها في مرحلة مبكرة من إعدادها.
(5) نشر التوعية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة.
(6) التنسيق فيما بينهما في مجالات عمل المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
المادة الرابعة: التطبيق
يتم تنفيذ هذه المذكرة بين الطرفين بموجب برامج عمل تنفيذية يتم إقرارها والموافقة عليها من الطرفين.
المادة الخامسة: التنسيق والمتابعة
تعقد اجتماعات بين الطرفين بصورة دورية، وبالتناوب في كل من البلدين، عند الضرورة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتابعة وتقييم ما تم إنجازه في إطار هذه المذكرة.
المادة السادسة: السرية
يوافق كل طرف على التعامل بسرية مع جميع الوثائق التي يعلنها الطرف الآخر كوثائق سرية، والتي قد تتضمن معلومات وبيانات تم الحصول عليها أثناء تنفيذ هذه المذكرة.
ولا يمكن لأي من الطرفين استخدام الوثائق الأخرى غير السرية التي يتم الحصول عليها خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة إلا بموافقة كتابية مسبقة وصريحة من الطرف المزود لتلك الوثائق.
المادة السابعة: تسوية الخلافات أو النزاعات
أي خلاف أو نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة تتم تسويته بين الطرفين ودياً أو من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة: النفاذ والمدة والإنهاء
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام الإخطار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول
هذه المذكرة حيز النفاذ، في كل من البلدين.
ويجوز تعديل هذه المذكرة كتابة بموافقة كلا الطرفين، في أي وقت. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة
الأولى من هذه المادة.
وتطل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، عالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، برغبته في الحالها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إلغائها أو انتهائها، عبر القنوات الدبلوماسية.
وأن إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة لن يؤثر على الأنشطة والمشاريع الجاري تنفيذها، وذلك حين استكمالها، عالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.
المادة التاسعة: أحكام عامة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين، الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة، بتاريخ 4 شعبان 1446 هجرية الموافق 3 فبراير 2025 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية الكاملة
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة دولة قطر
عبد الله علي عبد الله اليحيا فيصل بن هاني بن فيصل آل هاني
وزير الخارجية وزير التجارة والصناعة