أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

مرسوم رقم 134 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس

مرسوم رقم 134 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أيام 44

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 134 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس

مرسوم رقم 134 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة ب الهيئة العامة للصناعة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة ب (وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، والموقعة بتاريخ 2024/9/2، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من
تاریخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1447هـ
الموافق: 20 يونيو 2025 م
مذكرة تفاهم بين
حكومة دولة الكويت
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس
إن حكومة دولة الكويت متمثلة بالهيئة العامة للصناعة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين".
ورغبة من الطرفين في تدعيم علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة وسعياً إلى تأكيد جودة السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية المستوردة والمصدرة والحد من العوائق الفنية للتجارة وحماية وسلامة المستهلك بين كلا البلدين.

وتفادياً لتكرار عمليات تقييم المطابقة عبر الحدود وفقاً للمتطلبات الدولية ذات العلاقة والمحددة في هذه المذكرة وكذلك وفقاً للقوانين
والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى
نطاق التعاون.
إرساء تعاون فني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملاً في مجالات التقييس
وتقييم المطابقة بما يخدم مصلحة الطرفين.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين مجالات العمل المشتركة بينهما فيما يخص
(1) التقييس:
أن دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكون مراجعها المواصفات الدولية، أو الأوروبية، أو
الإقليمية أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين.
ب. يقوم الطرفان بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع الأكثر تبادلا بين البلدين مع تحديد مرجعها ومراعاة الآتي:
1. اعتماد المواصفات والتشريعات الموحدة بين البلدين في ضوء
التشريعات الفنية لكلا البلدين.
2. اعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية المعتمدة في البلد المستورد إذا كانت المواصفات غير موحدة في ضوء التشريعات الفنية لكلا
البلدين.
3. دراسة إمكانية المواءمة بين مواصفات المنتجات والبضائع التي يتم تبادلها تجارياً بين البلدين مع المواصفات الدولية (باستثناء المنتجات
الغذائية).
(2) تقييم المطابقة:
التعاون في مجال تقييم مطابقة المنتجات ومواءمة المعايير الأنشطة تقييم المطابقة نحو الاعتراف المتبادل لكل من نتائج تقييم المطابقة، ونماذج تقييم المطابقة وعلامات الجودة وشهادات وعلامات المطابقة طبقاً للقطاعات محل الاهتمام لكلا البلدين.
(3) المختبرات دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة من قبل مختبرات معتمدة من قبل الطرفين في حال ينطبق على
الطرف الثاني
المادة الثالثة
قنوات التعاون
يتم التعاون بين الطرفين وفقاً لما يلي :
(1) تبادل الخبراء والمتدربين والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالأنشطة موضوع بحث هذه المذكرة
والتي تعقد في أي من البلدين.

(2) تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمتطلبات الفنية في المجالات المتعلقة بأنشطة التقييس وتقييم المطابقة.
(3) تبادل المعلومات فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية المتكاملة
والشهادات الدولية المعتمدة في مجال التقييس والمختبرات وفق المواصفات الدولية للاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال.
(4) تبادل المعلومات حول الوثائق في مجال المواصفات، بما فيها الهيكل
التنظيمي للمواصفات والقواعد والإجراءات اللازمة لإعداد المواصفات القياسية والأدلة الخاصة بها، والمواصفات وخطط عمل إعداد المواصفات.
(5) نشر التوعية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة.
(6) التنسيق بين الطرفين في مجالات عمل المنظمات الدولية والإقليمية.
المادة الرابعة
التطبيق
يكون تنفيذ هذه المذكرة بين الطرفين بموجب برامج عمل تنفيذية يتم
إقرارها والموافقة عليها بينهما.
المادة الخاصة
التنسيق والمتابعة
(1) تعقد اجتماعات بين الطرفين وبصورة دورية بناء على طلب أحد
الطرفين المتابعة وتقييم ما تم إنجازه.
(2) يتم تحديد جهات الاتصال لدى الطرفين.
المادة السادسة
السرية
(1) يوافق كل طرف على المحافظة على سرية جميع الوثائق التي يعلتها
الطرف المفصح عنها كوثائق سرية، والتي قد تتضمن معلومات
وبيانات يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ هذه المذكرة.
(2) لا يمكن لأي من الطرفين استخدام الوثائق الأخرى غير السرية التي يتم الحصول عليها خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة إلا بموافقة الطرف المزود للوثائق كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
حقوق الملكية الفكرية
يوفر الطرفان الوسائل المناسبة الحماية حقوق الملكية الفكرية التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، وذلك بمراعاة القوانين واللوائح والقواعد والاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف التي يكون أي من الطرفين طرفاً فيها.

المادة الثامنة
أحكام عامة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة التاسعة
تسوية النزاعات
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين ودياً أو من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة
الصلاحية ودخول حيز النفاذ
(1) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية عن استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة الدخول هذه المذكرة حيز النفاق.
(2) يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
(3) تظل هذه المذكرة مسارية المفعول لمدة (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في الهائها وذلك قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحانها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية.
(4) إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر في الأنشطة والمشاريع الموقعة. والجاري تنفيذها وقت انتهاء العمل بها.
حررت في مدينة أبو طبي يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن                                                  عن
حكومة دولة الكويت                          حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي عبد الله على عبد الله اليحيا            معالي الدكتور سلطان بن احمد

وزير الخارجية                                    سلطان الجابر
                                                    وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت