الجهة : وزارة الصحة
قـــــــــــــــــــرر
مادة أولى
تعتمد الشروط والضوابط العامة المرفقة بهذا القرار لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغي القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2024.
وزيــــر الصحـــة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 2 رجب 1447ه
الموافق: 22 ديسمبر 2025م
تراخيص مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها
|
الموضوع |
رقم الصفحة |
|
تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها |
|
|
أولاً: الشروط العامة |
3 |
|
ثانياً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الحكومي |
6 |
|
ثالثاً: ترخيص مزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي |
6 |
|
6 |
|
8 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
14 |
|
16 |
|
16 |
|
16 |
|
18 |
|
18 |
|
18 |
|
20 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
24 |
|
25 |
|
25 |
|
26 |
أولاً: الشروط العامة
لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي
مادة أولى
تقدم طلبات إصدار وتجديد ونقل وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة.
مادة ثانية
يصدر الترخيص من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة في القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وهذا القرار، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض خلال ذات المدة، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
مادة ثالثة
لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، ويقدم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانوناً لقرار الرفض أو من تاريخ مرور ستين يوماً من تقديم الطلب دون البت فيه من قبل إدارة التراخيص الصحية.
وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضاً، ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائياً.
مادة رابعة
للوزارة الحق في رفض طلبات اصدار أو تجديد تراخيص المزاولة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي يقررها الوزير.
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القرار تنطبق المسميات المهنية لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي على نظرائهم في القطاع الطبي الأهلي مع الاعتداد بسنوات الخبرة الكلية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين على أن تكون سنوات الخبرة مقضية في ذات التخصص كما يجوز بقرار من الوزير إضافة أي مسميات صحية أخرى في أي من القطاعين.
مادة سادسة
يسمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في أقسام الحوادث أو العيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى في التخصصات الطبية الرئيسية العامة (أمراض باطنية – جراحة عامة – طب الأطفال – أمراض النساء والولادة) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الأقسام والجراحات التخصصية والإجراءات التجميلية.
مادة سابعة
يسمح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية على أن يباشروا مهام عملهم في (أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث) وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.
مادة ثامنة
لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى (طبيب مقيم) و(مساعد مسجل) بمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها طبقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
مادة تاسعة
يلتزم مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة الطب بالتقديم على معادلة كافة المؤهلات العلمية للجهة المعتمدة في الدولة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
مادة عاشرة
يشترط عند طلب الترقية لمستوى مهني أعلى أو عند طلب إضافة مسمى للأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر (CME) ضمن التصنيف الأول Category1)) معتمدة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية كما يشترط ورود معادلة الشهادات العلمية المقدمة للترقية من الجهة المعنية.
المادة الحادية عشر
لا يجوز إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي إلا بعد اجتياز الكشف الطبي المقرر في المجلس الطبي العام ويحق للوزارة طلب إعادة الكشف الطبي أثناء سريان الترخيص في حال استجد ما يستدعي إعادة تقييم اللياقة الصحية.
المادة الثانية عشر
تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي الممنوحة لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها سارية وتجدد بواقع كل (10) سنوات حتى بلوغ سن (65) وذلك بعد إعادة الفحص الطبي للياقة الصحية التي تحددها الوزارة، ولا يتم تجديده بعد بلوغ هذا السن إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين بعد ذلك.
تكون مدة تراخيص مزاولة المهنة في القطاع الأهلي سارية بسريان ترخيص المنشأة المرخص للمزاولين العمل فيها، وتجدد مع تجديد ترخيص تلك المنشأة.
المادة الرابعة عشر
لا يجوز تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لهما للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز سنهُ الخامسة والستين عاماً إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين بعد ذلك، وإذا ثبت عدم لياقته الصحية يلغى الترخيص.
كما يلتزم المزاول بإعادة الفحص الطبي عند تجديد ترخيصه مالم يكن قد خضع له خلال الخمس (5) سنوات السابقة للترخيص.
المادة الخامسة عشر
يجب أن تتوفر في تراخيص المزاولة جميع الاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه وكذلك عند تجديده.
المادة السادسة عشر
يجوز تحويل ترخيص المزاولة الصادر لمزاولي المهنة في القطاع الطبي الحكومي بعد انتهاء خدماتهم في الوزارة إلى ترخيص مزاولة في القطاع الطبي الأهلي، بشرط أن يتم استيفاء الرسم المقرر لذلك وتحديد الجهة الأهلية التي سوف يزاول العمل فيها، وذلك طبقاً للاشتراطات التي يحددها هذا القرار في هذا الشأن.
ويستثنى من ذلك المزاولين الذين تنهى خدماتهم بسبب الفصل التأديبي من الخدمة أو العجز الطبي كما يستثنى من هذه المادة من صدر في حقه عقوبة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ولمدة سنة بعد تنفيذ قرار الإلغاء، ويجوز له بعد انقضاء هذه المدة تقديم طلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي وللوزارة الحق في قبول الطلب أو رفضه.
المادة السابعة عشر
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمناً عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها بذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ويلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها.
يجب على مزاول المهنة أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60 يوماً) من خلال المنشأة الصحية التي يعمل بها ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ ويتم تجديد الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة.
يجب على مزاول المهنة الالتزام بالعمل في المنشأة الصحية المقيدة في ترخيص مزاولة المهنة الممنوح له من إدارة التراخيص الصحية وبالمسمى وبالمستوى المهني والتخصص المذكور في الترخيص.
ثانياً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الطبي الحكومي
مادة أولى
هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في منشآت القطاع الطبي الحكومي دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يمنع ذلك من حصول الطبيب الكويتي على تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وفق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لذلك في وزارة الصحة.
مادة ثانية
ثالثاً: تراخيص مزاولة المهنة للأطباء في القطاع الأهلي
هو كل طبيب يحمل ترخيص ساري لمزاولة مهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل فيها دون غيرها خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا يمنع ذلك من حصول الطبيب الكويتي على تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة أخرى وذلك بعد اتباع الإجراءات المطلوبة وفق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الأخرى المنظمة لذلك في وزارة الصحة.
مادة أولى
في حال عمل الطبيب الكويتي طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً):
مادة ثانية
في حال عدم عمل الطبيب الكويتي طالب الترخيص في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مُضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة.
مادة أولى
يسمح للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في عياداتهم الخاصة أو لحساب منشأة صحية أهلية في القطاع الطبي الأهلي في غير أوقات الدوام الرسمي الحكومي وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
مادة ثانية
الشروط الواجب توافرها فيمن يصرح له بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي:
مادة ثالثة
يسمح للطبيب المصرح له بما يلي:
مادة رابعة
إجراءات تقديم طلب تصريح مزاولة مهنة الطب خارج أوقات الدوام الرسمي:
أ. موافقة أحد المسؤولين في جهة عمله الحكومي (رئيس القسم أو مدير المستشفى أو رئيس الهيئة الطبية أو من في موقعهما) أو موافقة جامعة الكويت في حال عمله في الجامعة.
ب. موافقة جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي مع تحديد تاريخ مباشرة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
ج- إقرار وتعهد بعدم شغل وظيفة إشرافيه من الوظائف الواردة في المادة الثانية.
مادة خامسة
3- تصريح مزاولة المهنة للأطباء الكويتيين من فئة اختصاصي فما فوق المتفرغين تفرغاً كاملاً في منشآت القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في منشأة صحية أخرى في القطاع الأهلي
مادة أولى
يُصرح للأطباء الكويتيين العاملين في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بنظام التفرغ الكامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في منشأة صحية أهلية أخرى دون الجمع في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أكثر من منشأة صحية أهلية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
مادة ثانية
لا يسمح لأصحاب تراخيص المنشآت الصحية الأهلية أو مدراءها الطبيين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في أي منشأة صحية أخرى، ويستثنى من ذلك أصحاب العيادات الخاصة سواء العاملين منهم فيها بنظام التفرغ الكامل أو خارج أوقات الدوام الرسمي.
مادة ثالثة
يسمح لأصحاب المنشآت الصحية الأهلية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في فروع منشأتهم بإذن كتابي من إدارة التراخيص الصحية.
مادة أولى
يصرح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:
مادة ثانية
يلتزم الطبيب بالعمل بالمنشأة الصحية الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في تلك المنشأة.
مادة ثالثة
في كل الأحوال لا تزيد مدة التصريح الممنوح للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة عن شهر واحد، ويجدد بموافقة المنشأة الحكومية ووكيل الوزارة ويضع الوزير الضوابط الإدارية والمالية المنظمة.
مادة رابعة
يحق لوزارة الصحة إنهاء التصاريح الممنوحة للأطباء الكويتيين المتفرغين تفرغاً كاملاً في المنشآت الصحية في القطاع الطبي الأهلي للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة في أي وقت دون إبداء أسباب.
5- ترخيص مزاولة المهنة للأطباء غير الكويتيين المتفرغين للعمل في القطاع الطبي الأهلي
مادة أولى
في حال عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:
المتطلبات المستندية:
مادة ثانية
في حال عدم عمل الطبيب غير الكويتي في القطاع الطبي الحكومي (سابقاً) أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهنة طوال هذه الفترة:
المتطلبات المستندية:
6-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب الزائــر في القطاع الطبي الأهلي والحكومي
المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر في القطاع الطبي الحكومي:
تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص طبيب زائر للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة للزيارة.
المتطلبات لترخيص الطبيب الزائر القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى
تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة للأطباء الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية مدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية دون اجراء المقابلات الشخصية لهم شريطة أن يكونوا
مادة ثانية
يجوز للطبيب الزائر مزاولة المهنة في منشأتين صحيتين أهليتين كحد أقصى خلال مدة الترخيص الممنوحة له لذلك.
مادة ثالثة
مادة رابعة
تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام الأطباء الزوار بتقديم طلب بذلك إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعاً بالمستندات التالية:
مادة خامسة
في جميع الأحوال تكون طلبات استقدام الأطباء الزوار غير ملزمة في مواجهة الوزارة.
7-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب المساعد في القطاع الطبي الأهلي
يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة وفق الشروط التالية:
8-ترخيص مزاولة المهنة للطبيــب البديل في القطاع الطبي الأهلي
يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الحكومي بالعمل في القطاع الطبي الأهلي في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية البشرية الأهلية – (كطبيب بديل) أثناء تمتعهم بإجازة دورية شريطة أن يكون بنفس التخصص وبنفس المستوى الوظيفي على الأقل للطبيب المتمتع بإجازة في القطاع الطبي الأهلي، وعلى المنشآت الصحية الأهلية المذكورة التقدم بطلب (الطبيب البديل) الى إدارة التراخيص الصحية مرفقاً به نموذج الاجازة الدورية الحاصل عليها الطبيب من جهة عمله بالوزارة.
9-تصريح إدخال الحالات للأطباء في القطاع الطبي الأهلي
يسمح للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي بدرجة اختصاصي فما فوق سواء المتفرغين تفرغاً كاملاً أو العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي بإدخال الحالات لدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي أو مراكز عمليات اليوم الواحد الأهلية لمتابعتهم واجراء الفحوصات واستكمال علاجهم أو اجراء العمليات اللازمة لهم أو الإجراءات التداخلية وغيرها.
مادة أولى:
يكون المستشفى الأهلي أو مركز عمليات اليوم الواحد مسؤولاً عن الحالة الصحية للمريض من وقت حضوره إلى المنشأة حتى خروجه ويتعين تقديم الرعاية الطبية الكاملة له – من جانب الطاقم الطبي المناوب حسب الحالة – سواء كان حضوره إلى المنشأة من تلقاء نفسه أو كان محولا من أحد الأطباء المرخص لهم بالعمل بالقطاع الطبي الأهلي.
ويجب أن تستمر المنشأة الصحية الأهلية التي قامت باستقبال المريض بمتابعة حالته وتطورها وإجراء اللازم له خاصة في الحالات العاجلة أو الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته أو الحفاظ على صحته، وإذا كان الطبيب المعالج الذي حول المريض لإدخاله للمنشأة غير موجود فيها وقت الحاجة للتدخل العاجل وجب تدخل الطاقم المختص بالمنشأة دون انتظار حضور الطبيب.
مادة ثانية
يكون الطبيب المعالج للمريض صاحب تصريح ادخال الحالات هو المسؤول المباشر عن حالته ويشاركه المسؤولية في المستشفى الأهلي الذي قام باستقبال المريض كل من المدير الطبي ورئيس القسم المختص والطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المناوب فيها (بصفتهم) أمام الوزارة وجهات التحقيق عن أي قصور في تقديم الرعاية الصحية الواجبة للمرضى.
كما يشاركه ذات المسؤولية في مركز عمليات اليوم الواحد الطبيب المتفرغ في المركز والحاصل على ذات التخصص الطبي لصاحب تصريح إدخال الحالات على ألا تقل درجته عن اختصاصي.
مادة ثالثة
لا يجوز للطبيب الراغب بإدخال الحالات أعلاه إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى لا تدخل ضمن اختصاصه وتقع على مدير المنشأة الصحية الطبي مسؤولية التحقق من ذلك.
مادة رابعة
يسمح لمزاولي المهن المساعدة العاملين تحت إشراف الطبيب الراغب بإدخال الحالات والمساعدين له بمرافقته أثناء الإجراء الجراحي أو التداخلي على أن يكونوا حاملي ترخيص ساري في ذات المنشأة الصحية التي يعمل فيها الطبيب ولديهم الخبرة العملية في الإجراء المطلوب كل حسب تخصصه، وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية وإدراج أسماء مزاولي المهن المساعدة في تصريح إدخال الحالات في المنشأة.
مادة خامسة
يوقف تصريح إدخال الحالات للطبيب الذي صدر في حقه قرار الوقف المؤقت لعيادته من الوزير؛ لحين الفصل في الدعوى الجزائية أو المخالفة المهنية.
رابعـاً: تراخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي
مادة أولى
المتطلبات المستندية:
مادة ثانية
المتطلبات لترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي:
تقوم إدارة التراخيص الصحية بإصدار ترخيص مزاولي المهنة الزوار من المهن التمريضية والمهن المساعدة للقطاع الحكومي بناء على طلب موجه من الإدارة الفنية / وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية متضمناً المسمى الوظيفي الممنوح مع التخصص الطبي والفترة الزمنية المحددة.
خامساً: ترخيص مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة للعمل في القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى:
في حال عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:
المتطلبات المستندية:
مادة ثانية
في حال عدم عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الكويتي في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي:
المتطلبات المستندية:
مادة أولى:
في حال عمل مزاولة مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين في القطاع الطبي الحكومي سابقاً:
المتطلبات المستندية:
مادة ثانية
في حال عدم عمل مزاول مهنة التمريض والمهن المساعدة الغير الكويتيين في القطاع الطبي الحكومي سابقاً أو مضي أكثر من سنتين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي أو الأهلي دون مزاولة المهن طوال هذه الفترة:
المتطلبات المستندية الحاليــة:
سادسـاً: ترخيص مزاولة المهنة لمزاول المهن المساعدة الزائر في القطاع الطبي الأهلي:
مادة أولى
تفوض إدارة التراخيص الصحية بمنح تراخيص مؤقتة لمزاولي المهن المساعدة الزائرين للعمل في المنشآت الصحية الأهلية بمدة لا تزيد عن سنة وذلك بناء على طلب المنشآت الصحية الأهلية شريطة توافر الآتي:
مادة ثانية
يجوز لمزاولي المهن المساعدة لمهنة الطب الزوار مزاولة المهنة في منشأة صحية أهلية واحدة خلال مدة الترخيص الممنوح لهم لذلك بعد أخذ موافقة إدارة التراخيص الصحية.
مادة ثالثة
مادة رابعة
تلتزم المنشآت الصحية الأهلية باستقدام مزاولي المهن المساعدة الزوار بتقديم طلب إلى إدارة التراخيص الصحية مشفوعًا بالمستندات التالية:
مادة خامسة
في جميع الأحوال تكون طلبات استقدام مزاولي المهن المساعدة لمهنة الطب الزوار غير ملزمة في مواجهة الوزارة.
سابعـاً: تجديد ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والهيئة التمريضية والمهن المساعدة في القطاع الطبي الأهلي:
أن يتقدم كلاً من جهة العمل في القطاع الطبي الأهلي والطبيب أو الممرض أو مزاول المهنة المساعدة طالب الترخيص بطلب تجديد ترخيص المزاولة.
ثامنـاً: ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الحكومي:
تاسعاً: ترقية مهنية أو إضافة مسمى لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي:
عاشراً: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها للكويتيين للعمل في جهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:
يشترط لذلك:
أحد عشر: نقل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان ومهنة التمريض والمهن الطبية المساعدة لها لغير الكويتيين للعمل بجهة أخرى في القطاع الطبي الأهلي:
يشترط لذلك:
اثنا عشر: يلغى ترخيص مزاولة مهنة للأطباء والمهن المساعدة لها في القطاع الطبي الأهلي في الحالات التالية: