أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 14

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 14
🔍

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات - الدعوى (رفع الدعوى وقيدها)

2 - الصفة في الدعوى — تابع
736 - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية هو ممثلها لدى القضاء والغير. لا تُحاجّ الجمعية إلا بالتصرفات الصادرة منه.

(الطعن 36/1984 تجاري - جلسة 14/11/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

737 - صاحب الصفة في دعوى المسؤولية عن تنفيذ عقد النقل هو الناقل. من هو الناقل.

(الطعن 173/1983 تجاري - جلسة 23/5/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

738 - تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص النيابة. واقع. تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

(الطعن 37/1984 تجاري - جلسة 14/11/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

739 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام. التنازل عنه صراحة أو ضمناً يسقط الحق في التمسك به.

(الطعن 25/1984 عمالي - جلسة 31/12/1984 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

740 - بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. غير متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام التمييز. غير جائزة.

(الطعن 141/1984 تجاري - جلسة 6/2/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

741 - بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم وكذلك المترتب على انقطاع سير الخصومة. نسبي. لا شأن له بالنظام العام.

(الطعنان 158، 159/1984 تجاري - جلسة 13/3/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

742 - تحري صفة الخصم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. المنشأة الفردية. صاحب الصفة في التقاضي بشأنها هو صاحبها.

(الطعنان 60، 68/1984 تجاري - جلسة 27/3/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص56)

743 - وكيل السفينة. وكيل للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن النقل البحري. كفاية اختصامه حتى تعتبر الدعوى مقامة ضد صاحب الصفة دون حاجة لاختصام الناقل.

- علة ذلك: التيسير على أصحاب التأمين في البضاعة من الوطنيين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب. المادة 138 من قانون التجارة البحرية.
(الطعن 164/1984 تجاري - جلسة 10/4/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص57)

744 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم أو صحة تمثيله في الدعوى لا شأن له بالنظام العام. بل هو مقرر لمصلحة من وُضِع لحمايته.

(الطعن 30/1984 مدني - جلسة 29/4/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص57)

745 - تحري صفة الخصوم في الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك السلطة في تفسير المحررات وتقدير الأدلة والقرائن.

(الطعن 232/1984 تجاري - جلسة 22/5/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص58)

746 - الصفة في الدعوى. متى تقوم بالمدعى عليه. مثال بشأن منازعة البلدية لمدعي الحيازة.

(الطعنان 218، 221/1984 تجاري - جلسة 29/5/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص58)

747 - للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها أو الشركاء فيها. لذلك يصح في اختصامها ذكر اسمها بمفردها. أي خطأ في اسم ممثلها لا أثر له في صحة إعلانها. مثال.

(الطعن 61/1985 تجاري - جلسة 27/11/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص58)

748 - وكيل السفينة. يعتبر ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل. كفاية اختصام هذا الوكيل كي تعتبر الدعوى مقامة ضد صاحب الصفة.

(الطعن 80/1985 تجاري - جلسة 25/12/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص59)

749 - وكيل السفينة يعتبر ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل. كفاية اختصام هذا الوكيل دون تحديد اسم الناقل حتى تعتبر الدعوى مقامة ضد صاحب الصفة.

(الطعن 121/1985 تجاري - جلسة 25/12/1985 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص59)

750 - تحري صفة الخصوم وتقدير قيام الوكالة. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن 74/1985 تجاري - جلسة 15/1/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص750)

751 - دخول أنشطة فردية في الذمة المالية لشخص طبيعي. له أن يخاصم ويختصم عنها دون الإشارة إليها.

(الطعن 31/1985 عمالي - جلسة 20/1/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص751)

752 - وضع الشركة تحت التصفية لا يفقدها شخصيتها المعنوية. احتفاظها بها حتى تمام التصفية. المصفي صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها خلال هذه الفترة.

(الطعن 11/1985 تجاري - جلسة 29/1/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص751)

753 - تصفية الشركة متى قام سبب من أسباب انقضائها. كيفية ذلك. احتفاظها بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية مع انقضاء سلطات المديرين بمجرد دخولها دورة التصفية.

- المصفي هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة أمام القضاء واقتضاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها.
(الطعن 11/1985 تجاري - جلسة 29/1/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص751)

754 - مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. تعيينها حارساً قضائياً على أموال المدين المحال. اكتسابها الصفة في تمثيله أمام القضاء.

(الطعن 128/1985 تجاري - جلسة 5/2/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص751)

755 - الدفع بانعدام الصفة. دفع موضوعي مقرر لحماية من وُضِع لصالحه. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. إبداؤه في الاستئناف لأول مرة جائز.

(الطعن 130/1985 تجاري - جلسة 12/3/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص751)

756 - وكيل السفينة ممثل قانوني للناقل البحري في الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل. ما يخرج عن هذه الدعاوى لا صفة له فيها. مثال بشأن دعوى رجوع الناقل المستأمن على من أمّن على مسؤوليته لديه.

(الطعن 130/1985 تجاري - جلسة 12/3/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص751)

757 - وكيل السفينة. ممثل للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري بالجهة التي بها الوكيل. كفاية اختصامه دون الناقل.

- التزامه بإيداع كفالة مصرفية أو وديعة نقدية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة على موكليه، مؤداه: أن وكالته لصالح أصحاب البضاعة. أثر ذلك: لا يجوز عزله إلا برضائهم.
(الطعن 164/1985 تجاري - جلسة 19/3/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص753)

758 - الوكيل بالعمولة هو صاحب الصفة في أن تُرفع عليه الدعاوى المتعلقة بالصفقات التي يبرمها باسمه.

(الطعن 234/1985 تجاري - جلسة 25/6/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص753)

759 - استخلاص توافر أو عدم توافر صفة النيابة عن الخصم. من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن 255/1985 تجاري - جلسة 16/7/1986 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص753)

760 - تحري صفة الخصوم في الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً. مثال.

(الطعنان 261، 465/1987 تجاري - جلسة 6/3/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص754)

761 - متى تتوافر الصفة في الدعوى. تحري هذه الصفة. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 39/1987 عمالي - جلسة 7/10/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص754)

762 - الصفة في الدعوى. متى تقوم بالمدعى عليه. تحري صفة الخصوم. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

(الطعن 244/1987 تجاري - جلسة 28/3/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص754)

763 - الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي تُرفع من أو على التركة متى خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً الحكم على التركة.

(الطعن 48/1987 مدني - جلسة 2/5/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص754)

764 - تحري صفة الخصوم والتعرف على مدى سعة الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 155/1988 تجاري - جلسة 20/11/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص754)

765 - المنشأة الفردية لا تُعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مستقلة. صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء صاحبها.

(الطعن 304/1988 تجاري - جلسة 12/12/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص755)

766 - الصفة في الدعوى متى تقوم بالمدعي. تحري توافر هذه الصفة أو عدم توافرها. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 15/1988 مدني - جلسة 23/11/1988 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص755)

767 - صدور حكم الحراسة القضائية أثره: غل يد مالك الشيء عن إدارته وسداد ديونه والتزاماته ومنعه من التقاضي بشأنه، وصيرورة الحارس القضائي صاحب الصفة في تمثيل المدين أمام القضاء.

(الطعن 14/1988 عمالي - جلسة 30/1/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص755)

768 - سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في الدعوى. شرطها.

(الطعن 14/1988 عمالي - جلسة 30/1/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص755)

769 - استقلال شخصية الشركة عن شخصية الشركاء والممثل القانوني لها. مؤدى ذلك: اختصام الشركة لا يُعد اختصاماً للشركاء أو لممثلها القانوني.

(الطعن 250/1988 تجاري - جلسة 20/3/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص755)

770 - تحري صفة الخصم في الدعوى. واقع تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه.

- المنشأة الفردية جزء من ذمة صاحبها المالية وهو صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها أمام القضاء.
(الطعن 218/1988 تجاري - جلسة 3/4/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص755)

771 - تحديد الخصم. مناطه: توجيه الطلبات منه أو إليه. خصم المواجهة لا يُعد خصماً حقيقياً. أثر ذلك: طعنه على الحكم غير جائز.

(الطعن 272/1988 تجاري - جلسة 15/5/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص756)

772 - الصفة في الدعوى. متى تقوم بالمدعى عليه. تحري الصفة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 294/1988 تجاري - جلسة 22/5/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص756)

773 - تحري صفة الخصم في الدعوى وتقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 330/1988 تجاري - جلسة 22/5/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص756)

774 - استخلاص توافر الصفة in الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع.

- ورود بيان صفة رافع الدعوى في موضع معين من صحيفتها لا يلزم قانوناً. كفاية وروده في أي موضع منها بما يبين هذه الصفة.
(الطعن 342/1988 تجاري - جلسة 15/1/1990 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص757)

775 - متى ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي تُرفع من التركة أو عليها.

(الطعن 342/1988 تجاري - جلسة 15/1/1990 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص757)

776 - ناظر الوقف ممثل لجهة الوقف باعتبارها شخصية معنوية. الحكم الصادر في غير خصومة لا حجية له.

(الطعن 1268/1988 تجاري - جلسة 11/2/1990 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص758)

777 - تقدير البينات ومنها القرائن وتحري صفة الخصم. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 100/1990 تجاري - جلسة 23/9/1991 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص758)

778 - صدور حكم الحراسة أثره: صيرورة الحارس هو الشخص الذي له حق إدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة وصيانة حقوقها والتقاضي بشأنها.

(الطعن 331/1989 تجاري - جلسة 2/12/1991 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص758)

779 - منع الشخص من التصرف في أمواله مقتضاه: غل يده عن إدارتها والتصرف فيها ولا يكون له حق التقاضي بشأنها. الحارس هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء.

- طعن الحارس في حكم صادر ضد الشخص الموضوع تحت الحراسة أثره: عدم جواز اختصام الشخص في الطعن. علة ذلك.
(الطعون 151، 153، 155/1990 تجاري - جلسة 26/1/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص817)

780 - انعقاد الخصومة شرط صحته: أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب توافر ذلك في جميع مراحلها.

- علة ذلك: بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية بطلان متجدد. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. مناط الأهلية للتقاضي ماهيته. انتفاء الأهلية أثره: بطلان الدعوى أو الطعن وتعلّق ذلك بالنظام العام.
- الشخص الاعتباري. ما يلزم لنشوئه.
- المنشأة الفردية ليس لها أهلية الاختصام. صاحبها يباشر الخصومة بشأنها.
(الطعن 285/1990 تجاري - جلسة 26/1/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص817)

781 - الصفة في الدعوى. متى تقوم بالمدعى عليه. تحري صفة الخصوم واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن 331/1990 تجاري - جلسة 15/3/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص818)

782 - الدفع بعدم القَبول يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.

- الصفة كشرط في الدعوى مناطها: أن تُنسب الدعوى لصاحب الحق فيها أو ضد من يوجد الحق في الدعوى في مواجهته. مثال بشأن رفض الدفع بعدم قَبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
(الطعن 50/1990 تجاري - جلسة 1/3/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص818)

783 - بلوغ القاصر سن الرشد بعد رفع الهيئة العامة لشؤون القُصّر الدعوى بصفتها وصية أثره: انحسار صفتها عن النزاع وعدم قَبول أحكامها في الطعن.

(الطعن 4/1990 مدني - جلسة 26/1/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص817)

784 - الوارث ينتصب خصماً ممثلاً للتركة في الدعاوى التي تُقام منها أو عليها. لو انصب النزاع على نصيب الوارث في التركة فإن الوارث يعمل لنفسه فقط ادعاءً أو دفاعاً وفي حدود نصيبه الخاص.

- إقامة إحدى الورثة الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة لعقار باعتباره تركة لها نصيب فيه، اعتباره: دعوى مرفوعة منها بصفتها ممثلة للتركة وليس بصفتها الشخصية.
(الطعن 4/1990 مدني - جلسة 26/1/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص817)

785 - خطاب الضمان. يترتب عليه ثلاث علاقات لا تتداخل ولا يؤثر بعضها في بعض.

- للبنك متى أوفى قيمة خطاب الضمان للمستفيد الرجوع على عميله. أساس ذلك.
- إذا طلب الآمر من البنك تقييد اسم المكفول مع بقاء باقي شروط خطاب الضمان، يحق للبنك الرجوع عليه بقيمته.
(الطعن 330/1990 تجاري - جلسة 19/11/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص819)

786 - الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعوى التي تُرفع من التركة أو عليها.

(الطعن 10/1990 مدني - جلسة 23/11/1992 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص819)

787 - إكتساب الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها أثره: أن تصبح الخصومة منتجة لأثرها منذ زوال هذا العيب وتنتفي المصلحة في التمسك بالدفع بانعدامها.

- ارتباط إعمال هذا الأثر بمواعيد وإجراءات رفع الدعاوى لازمه: أن على المتمسك بعدم مراعاتها عبء إثبات ذلك.
- التدخل الانضمامي من ذي المصلحة إلى المدعية أثره: اكتسابها الصفة في رفع الدعوى. ما لا يؤثر في ذلك.
(الطعن 113/1992 تجاري - جلسة 7/2/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص820)

788 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المنوط بها الوفاء بقيمة الميزة الأفضل دون صاحب العمل. عدم توقف ذلك على وفاء الأخير بالتزامه قبل المؤسسة. أثر ذلك: المطالبة بها توجّه إلى الأخيرة فقط.

(الطعن 14/1992 عمالي - جلسة 26/4/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص821)

789 - الحكم الصادر في الدعوى لا يكون حجة إلا على من كان خصماً فيها. العبرة في تحديد الخصم هي من حيث صفته لا من حيث شخصه.

- تحري صفة الخصوم في الدعوى ونفيها واقع. مثال لاختصام شخصين في دعوى الحراسة بشخصيهما لا بوصفهما وصيين أو منفذين لوصية الخيرات.
(الطعنان 26، 27/1992 أحوال شخصية - جلسة 28/6/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص821)

790 - انقطاع سير الخصومة الغاية منه: تفادي اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم. تحقق تلك الغاية بإعلان الخصم بصفته الشخصية بعد زوال صفة من كان يمثله أثناء نظر الدعوى.

- أثر ذلك: للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى دون أن تقضي بانقطاع سير الخصومة. شرط ذلك: التحقق من إعلان الخصم بصفته الشخصية.
(الطعن 23/1993 تجاري - جلسة 17/10/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص822)

791 - السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العام النعي به لأول مرة أمام محكمة التمييز غير جائز.

- مثال بشأن النعي ببطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم أو صحة تمثيله غير متعلق بالنظام العام.
(الطعن 7/1993 مدني - جلسة 29/11/1993 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص822)

792 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المنوط بها الوفاء بقيمة الميزة الأفضل منذ تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية. قضاء الحكم بعدم قَبول الدعوى بالمطالبة بها قبل صاحب العمل صحيح.

(الطعن 22/1993 عمالي - جلسة 7/2/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص822)

793 - صاحب الصفة في تمثيل من فُرِضت الحراسة القضائية عليه هو الحارس القضائي.

(الطعن 89/1993 تجاري - جلسة 7/2/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص822)

794 - الأثر الناقل للاستئناف. ما يشمله: عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها.

- مثال لدفع بعدم قَبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أُبدي في مذكرة مستبعدة من محكمة أول درجة ولم يكن مطروحاً في الاستئناف.
(الطعن 4/1994 تجاري - جلسة 19/4/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص823)

795 - العلاقة بين الساحب والمستفيد في الكمبيالة لا شأن للمسحوب عليه بها. أثر ذلك: صاحب الصفة في المطالبة بقيمة الكمبيالة حائزها حيازة مادية مستفيداً أصلياً كان أو مظهرّاً له.

- تأجيل بيان اسم المستفيد مؤقتاً أو أن يعين الساحب نفسه مستفيداً أو أن يعين مستفيداً ظاهرياً بغرض التحصيل فقط جائز. مبررات ذلك.
(الطعن 191/1993 تجاري - جلسة 15/5/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص823)
796 - المنشأة الفردية ليست أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها شخصية الاختصام. هي عنصر من عناصر ذمة مالكها المالية صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء.

(الطعنان 38، 40/1994 تجاري - جلسة 4/12/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص823)

797 - المنشأة الفردية جزء من ذمة صاحبها ليست أهلاً لتلقي الحقوق أو تحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام. صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها هو القائم باستغلالها.

(الطعن 150/1994 تجاري - جلسة 18/12/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص824)

798 - بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة أحد الخصوم أو عدم صحة تمثيله في الدعوى لا شأن له بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن 18/1994 مدني - جلسة 19/12/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص824)

799 - الصفة في الطعن ثبوتها للخصم وليس لممثله إذ الدعوى هي دعوى الخصم وليست لممثله.

- مثال: صدور الحكم الابتدائي ضد وزير التربية بصفته، لوكيل الوزارة بصفته استئنافه. علة ذلك: يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته لوكيل الوزارة.
(الطعن 155/1994 تجاري - جلسة 30/1/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص824)

800 - شركة المحاصة. طبيعتها ونطاقها عدم اقتصاره على الشركاء الطبيعيين. إدارة شركة المحاصة يتولاها أحد الشركاء إلا أنه لا يمثلها قانوناً. علة ذلك. أثره.

(الطعن 213/1994 تجاري - جلسة 10/4/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص824)

801 - تحدي الطاعن لأول مرة أمام محكمة التمييز بوجوب رفع الدعوى على الصغيرة بدلاً من رفعها عليه غير جائز.

(الطعن 6/1995 أحوال شخصية - جلسة 4/6/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص825)

802 - الحكم بالرد المقصود به: تعويض مدني يُحكم به للمجني عليه دون حاجة لادعائه مدنياً في الخصومة الجزائية.

- المجني عليه صاحب مصلحة وصفة في تنفيذ عقوبة الرد ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى الجزائية أو مدعياً بحق مدني فيها.
(الطعن 40/1995 مدني - جلسة 20/11/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص825)

803 - انقضاء الشركة أثره: صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها أمام القضاء المصفي المعين لتصفيتها، وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية وبموطنها طيلة فترة التصفية.

(الطعن 137/1995 تجاري - جلسة 26/1/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص825)

804 - ورود خطأ في اسم الطاعن بصحيفة الدعوى والحكم الابتدائي ليس من شأنه التشكيك في صفته. لا بطلان.

(الطعن 83/1995 مدني - جلسة 2/5/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص825)

805 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفات الخصوم في الدعوى عدم تعلقه بالنظام العام. إثارة نعي بشأنه لأول مرة أمام محكمة التمييز سبب جديد غير مقبول.

(الطعنان 5، 14/1995 تجاري - جلسة 10/6/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص825)

806 - تحري صفة الخصوم في الدعوى واقع. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. قيود ذلك. مثال.

(الطعن 231/1995 تجاري - جلسة 27/1/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص554)

807 - بطلان الإجراءات لانعدام صفة الخصوم في الدعوى عدم تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

- عدم إبداء الخصم دفعاً بانتفاء صفته وقضاء الحكم بانتفائها: خطأ يوجب تمييزه.
(الطعن 276/1995 تجاري - جلسة 1/4/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص554)

808 - حضانة النساء للذكر متى تنتهي: بالبلوغ؛ أي بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشرة من عمره دون ظهورها.

- أثر ذلك: زوال الولاية على نفسه فيُخاصِم ويُخَاصَم بشخصه فيما يتعلق بشؤون نفسه. أساس ذلك.
- بلوغ الصغير الخامسة عشرة من عمره يجعل له وحده الحق في رفع دعوى طلب فرض نفقة، وإقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له: غير مقبولة. مثال.
(الطعن 114/1995 أحوال شخصية - جلسة 3/5/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص554)

809 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى وتقدير قيام علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

(الطعن 80/1996 عمالي - جلسة 2/6/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص555)

810 - تعامل النائب باسمه تنتفي معه النيابة وتنصرف إليه آثار العقد.

- تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 98/1996 مدني - جلسة 23/6/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص555)

811 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى موضوعي متى كان سائغاً.

(الطعن 280/1996 تجاري - جلسة 20/10/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص555)

812 - بيان توافر الصفة في الدعوى في موضع معين من الصحيفة غير لازم. كفاية بيانه في أي موضع منها يفيد ذلك. مثال.

(الطعن 73/1997 مدني - جلسة 27/10/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص556)

813 - شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية تعلقه بالنظام العام.

- أثر ذلك: للمحكمة أن تتصدى لبحثه وتقضي فيه من تلقاء نفسها عند إنزالها حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معاً وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
- للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم قَبول الدعوى ما دام قد تحقق لديها أسباب عدم القَبول وإن فات ذلك على الحكم المستأنف. علة ذلك: الحكم ضد جهة إدارية بما لا يتيسر تنفيذه أو بما لا تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها.
- توافر الصفة في المدعى عليه من شروط الدعوى. الاختصام في دعوى الإلغاء إلى من يوجه. مثال للقضاء بعدم قَبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه.
(الطعن 27/1996 تجاري - جلسة 16/11/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص557)

814 - الدعوى المقامة من الحاضنة رغم بلوغ المحضون لا تُقبل. مثال.

(الطعن 153/1997 مدني - جلسة 5/1/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص557)

815 - تحري الصفة وتقدير قيام الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصه سائغاً.

(الطعنان 442، 473/1996 تجاري - جلسة 8/2/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص557)

816 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. مثال.

(الطعن 543/1996 تجاري - جلسة 1/6/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص557)

817 - تحري صفة الخصوم في الدعوى وتقدير حصول الاتفاق بين الخصوم من عدمه وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع. مثال.

(الطعن 731/1997 تجاري - جلسة 9/11/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص558)

818 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته.

- تحري صفة الخصم في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب. شرط ذلك: أن تستند في قضائها إلى أسباب مبررة.
(الطعن 52/1998 عمالي - جلسة 30/11/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص559)

819 - الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى مقرر للخصم الذي وُضِع لحمايته ولا يُقبل من غيره إثارته.

- تحري الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 9/1998 تجاري - جلسة 14/12/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص559)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت