المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن - تابع
243- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن؛ جوازي للمحكمة. شرطه: أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف، حتى لو سُلمت الصحيفة من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان. علة ذلك: أنه يقع عليه عبء موالاة تتبع إجراءات دعواه أو استئنافه، واتخاذ الإجراء المناسب إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان، وأنه لا يشترط أن يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي. مثال لتراخٍ.
انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي؛ لا عليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع. (الطعن 130/1993 تجاري – جلسة 1/2/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص279)
244- المدعي أو المستأنف – حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف إلى مندوب الإعلان – عليه تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان. إهماله؛ أثره.
ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادتين 49، 137 مرافعات؛ ميعاد حضور. أثر ذلك: حضور المستأنف ضده بعد الميعاد المحدد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. (الطعن 31/1994 تجاري – جلسة 14/6/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص285)
245- إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها؛ إجراء لازم لانعقاد خصومة الاستئناف. هذا ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته: حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي راجعاً للمستأنف. حضور المستأنف ضده في حالة عدم مراعاة الميعاد أو تسليمه صورة من صحيفة الاستئناف بالجلسة لا يسقط حقه في طلب إنزال الجزاء. علة ذلك. (الطعن 144/1992 تجاري – جلسة 7/11/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص291)
246- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف في إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها؛ جوازي للمحكمة. شرط ذلك. لا يغير من ذلك قيام إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان. علة ذلك. (الطعن 186/1994 تجاري – جلسة 3/4/1995 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص299)
247- عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد القانوني؛ أثره. (الطعنان 17، 18/1995 تجاري – جلسة 13/11/1995 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص302)
248- تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده؛ من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال. (الطعن 227/1995 تجاري – جلسة 4/6/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص304)
249- رفع الاستئناف بإيداع صحيفته إدارة الكتاب؛ إعلانه إجراء لازم لتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً. التراخي في ذلك بفعل المستأنف؛ جزاؤه: جواز اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بطلب من المستأنف ضده.
ميعاد الثلاثين يوماً المقرر لإعلان الاستئناف؛ ميعاد حضور. أثر ذلك: أن حضور المستأنف ضده بعد الميعاد غير مسقط لحقه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اقتصار أثر هذا الحضور في زوال البطلان على بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان. مثال. (الطعن 76/1996 تجاري – جلسة 16/6/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص306)
250- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ واقع. تقدير توقيعه من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال لإعمال الحكم سائغاً لتلك الرخصة وتوقيعه هذا الجزاء. (الطعن 98/1996 تجاري – جلسة 21/10/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص310)
251- إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من إيداعها؛ إجراء لازم لانعقاد الخصومة.
- حق المستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي في الإعلان مرجعه فعل المستأنف. عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفه به بعد الميعاد المحدد. علة ذلك.
- إعلان الاستئناف في الموطن المختار؛ مناطه: أن يكون الخصم قد اتخذه في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. يُستثنى منه حالة عدم بيان المستأنف ضده (المدعي) موطنه الأصلي ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى. (الطعن 98/1996 تجاري – جلسة 21/1/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص310)
252- عدم إعلان تجديد الدعوى من الشطب؛ أثره: القضاء باعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طُلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
إجراء إدارة الكتاب للإعلان لا يرفع مسؤولية المدعي عن موالاته. علة ذلك. (الطعن 147/1996 تجاري – جلسة 2/2/1997 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص449)
253- جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن؛ مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من الخصوم. أثر ذلك. (الطعن 230/1996 تجاري – جلسة 30/6/1997 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص450)
254- الضرر الإجرائي؛ ماهيته: تفويت المصلحة التي يقصد القانون تحقيقها بالشكل، أو إهدار الضمانة التي يحققها الشكل للخصم.
تحقق الغاية التي قصد القانون تحقيقها رغم المخالفة الشكلية ينتفي معه الضرر. (الطعن 40/1998 مدني – جلسة 22/6/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص450)
255- الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن؛ من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات، ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي؛ مثال لما لا يعد كذلك. (الطعن 52/1998 تجاري – جلسة 11/11/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص451)
256- جواز الحكم – بناءً على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه – باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي. مثال. (الطعن 52/1998 تجاري – جلسة 1/11/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص451)
257- جواز اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. ما يشترط لإعمال هذا الجزاء.
- المدعي أو المستأنف يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان.
- تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن؛ موضوعي. (الطعن 91/1998 تجاري – جلسة 20/2/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص451) (الطعن 91/1999 تجاري – جلسة 21/2/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص452)
258- البطلان لا يُحكم به رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. (الطعن 99/1998 عمالي – جلسة 1/3/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص453)
259- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب؛ مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم. أثر ذلك: لا يجوز لغيره التمسك بالدفع. شرط ذلك: أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. (الطعن 134/1998 مدني – جلسة 3/5/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص453)
260- الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بناءً على طلب المدعى عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد؛ ليس وجوبياً على المحكمة. مثال. (الطعن 121/1998 تجاري – جلسة 13/10/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص454)
261- الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. مثال لما لا يعد كذلك. (الطعن 231/1998 تجاري – جلسة 18/10/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص455)
262- جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناءً على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال. (الطعن 395/1999 إداري – جلسة 28/2/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص456)
263- توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان في الميعاد؛ لا محل له بخصوص الطعن بالتمييز. علة ذلك. (الطعن 113/2000 أحوال شخصية – جلسة 12/11/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص456)
264- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ دفع شكلي متعلق بالإجراءات، وجوب أن يُبدى قبل التعرض للموضوع. التكلم في الموضوع المسقط للدفع؛ كيف يكون. لا يجوز للخصم أن يعود إلى التمسك بالدفع متى كان قد تنازل عنه.
طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً؛ الدفع المتعلق به: اتصاله بالخصم الذي شُرع لمصلحته. مؤدى ذلك: أن له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مثال. (الطعن 525/1999 تجاري – جلسة 9/2/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص457)
265- الإجراء الذي يجوز للمحكمة اتخاذه حال تخلف أي من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته: الوقف. عدم تنفيذ الخصم ما أمرت به المحكمة عند الوقف؛ جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الاستئناف تسري عليه القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى. (الطعن 330/1999 تجاري – جلسة 26/5/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص457)
266- المدعي يقع عليه واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً حال وجود تراخٍ في إجراء الإعلان. إهماله في ذلك؛ ما يترتب عليه. مثال بشأن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد؛ جوازي لمحكمة الموضوع. (الطعن 863/2000 تجاري – جلسة 1/10/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص458)
267- الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوماً على شطبها دون تجديدها؛ شُرع لمصلحة الخصم وغير متعلق بالنظام العام. ما يترتب على ذلك. مثال. (الطعن 617/2000 تجاري – جلسة 8/10/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص458)
268- عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته؛ مؤداه: جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه: المادتان 49، 137 من قانون المرافعات. (الطعن 160/2002 أحوال شخصية – جلسة 18/5/2003 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص705)
269- توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد؛ جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها. (الطعن 423/2002 تجاري – جلسة 25/10/2003 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص705)
270- القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناءً على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه؛ جوازي للمحكمة. شرطه: أن يكون التراخي في الإعلان – عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.
ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف؛ ميعاد حضور. مؤدى ذلك: حضور المستأنف ضده بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور. (الطعن 333/2003 تجاري – جلسة 17/3/2004 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص706)
271- القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 59 مرافعات معدلة بالقانون 36 لسنة 2002. شرطه: سبق شطبها لتخلف المدعي أو المستأنف عن الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلها.
تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليه؛ مؤداه: جواز توقيع هذا الجزاء. شرطه: إعلان المدعي بصحيفة التجديد من الشطب إعلاناً صحيحاً م. 59 مرافعات. مثال. (الطعن 104/2004 أحوال شخصية – جلسة 26/9/2004 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص707)
272- الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب؛ ميعاد حتمي. أثر فواته: اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة، أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات. (الطعن 216/2003 مدني – جلسة 18/10/2004 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص707)
273- الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن؛ دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات، يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها م. 77 مرافعات. (الطعن 5/2004 أحوال شخصية – جلسة 20/2/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص708)
274- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي؛ ماهيته. (الطعن 138/2005 مدني – جلسة 19/4/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص277)
275- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى؛ الطعن فيها؛ حالاته. (الطعن 85/2005 مدني – جلسة 10/6/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص202)
276- القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن؛ جوازي للمحكمة.
- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ دفع شكلي. وجوب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
- التكلم في الموضوع المسقط للدفع؛ ماهيته.
- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ اتصاله بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. إبداء الخصم الذي شُرع ذلك لمصلحته ما يدل على أنه نزل عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ أثره: عدم جواز الرجوع فيما أسقط حقه فيه. (الطعن 1175/2005 تجاري – جلسة 3/4/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص14)
277- جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناءً على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً إلى فعل المستأنف، إذ يقع عليه واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب.
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ مناطه: واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. (الطعن 710/2006 تجاري – جلسة 30/10/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص133)
278- عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المرافعات؛ أثره: اعتبارها كأن لم تكن. ما يترتب على ذلك. (الطعن 356، 390/2007 تجاري – جلسة 14/4/2009 – مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص67)
279- النص الواضح الصريح القاطع الدلالة؛ لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الحكمة التي أملته وقصد الشارع فيه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال 90 يوماً من شطبها.
توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ قصره على حالتي عدم حضور الطرفين جلسة التعجيل من الشطب أياً كان سببه، وعدم اتخاذ إجراءات الإعلان بالتجديد من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ شطب الدعوى. علة ذلك: أن هذا الميعاد من المواعيد الحتمية الذي يجب في غضونه استئناف السير في الدعوى بعد شطبها. فوات الميعاد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن. يقع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب بغير حاجة إلى صدور حكم. حضور الخصم جلسة التعجيل لا يصحح هذا الإجراء. علة ذلك. مثال. (الطعنان 222، 241/2007 تجاري – جلسة 8/6/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص184)
280- وقف الدعوى أو الاستئناف جزاءً؛ وجوب تعجيل السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف. تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب خلال الميعاد غير كافٍ، بل يتعين إعلان الخصم خلاله. فوات الميعاد دون إتمام ذلك؛ أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه م. 70 مرافعات. (الطعن 23/2009 مدني – جلسة 28/6/2010 – مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص368)
20 - تعجيل الدعوى:
281- وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاءً خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخٍ، وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب غير كافٍ. فوات الميعاد؛ أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال. (الطعن 25/2005 تجاري – جلسة 25/4/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص79)
21 - الطعن بالتزوير:
282- الطعن بالتزوير وسيلة دفاع موضوعية. طريقة إبدائه وهدف المشرع من تبسيطها. مثال. (الطعنان 70، 72/1993 تجاري – جلسة 16/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص274)
283- تضمن الحكم أو محضر الجلسة بياناً لما أجرته المحكمة من فحص المحررات والاطلاع عليها لدى الادعاء بالتزوير؛ غير لازم.
الأصل في الأحكام صدورها بعد الاطلاع على الأوراق. على من يدعي خلاف ذلك تقديم دليله. مثال. (الطعنان 70، 72/1993 تجاري – جلسة 16/1/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص274)
284- دعوى التزوير الأصلية شُرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى: ألا يكون قد احتُج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء. إذا تم الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة؛ تعين الالتجاء إلى دعوى تزوير فرعية. مفاد ذلك. مثال. (الطعن 537/1998 تجاري – جلسة 22/3/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص427)
285- محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات، متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دامت تستند إلى أسباب سائغة. مثال. (الطعن 534/1999 تجاري – جلسة 8/4/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص429)
286- محضر الجلسة ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دُوّن فيها. الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه؛ وسيلته: الطعن بالتزوير م. 9 من قانون الإثبات. (الطعن 113/2000 أحوال شخصية – جلسة 12/11/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص429)
287- الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. (الطعن 232/2001 مدني – جلسة 28/10/2002 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص708)
288- الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها وقوعه على عاتق المتمسك به.
محضر الجلسة ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دُوّن فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه؛ وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير. (الطعن 503، 515/2002 تجاري – جلسة 26/4/2003 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص708)
289- الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية؛ مناطه.
الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف. (الطعن 194/2002 مدني – جلسة 1/12/2003 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص709)
290- الحكم برفض الطعن بالتزوير مقتضاه: صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك.
الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بحور واحد؛ غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات لا يعني قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص. (الطعن 783/2004 تجاري – جلسة 12/3/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص710)
291- الطعن بالتزوير؛ وسيلة دفاع في موضوع الدعوى لم يفرد له المشرع إجراءات خاصة لرفعه. كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وجوب أن يُبدى الطعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباته بها. عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة لاعتباره مرفوعاً.
عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حد إنكار صحة الورقة على سند من القرائن؛ قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفي موضوع الدعوى بحكم واحد صحيح. (الطعن 498/2003 مدني – جلسة 21/3/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص710)
292- لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه عقد الوكالة إلا بطريق الطعن بالتزوير. (الطعن 83/2006 أحوال شخصية – جلسة 17/6/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص462)
293- محضر الجلسة ورقة رسمية لها حجيتها؛ لا يجوز الادعاء بمخالفتها للحقيقة إلا بالطعن بالتزوير. (الطعن 411/2006 مدني – جلسة 26/6/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص252)
22 - إجراءات المرافعات:
294- نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات؛ مؤداه ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه، وأن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من آخرين. ما يُستثنى من ذلك.
قعود من كلفته المحكمة باختصام المحكوم عليه معه بالتضامن؛ أثره: عدم قبول الطعن. (الطعن 242/1986 تجاري – جلسة 28/12/1987 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص217) (الطعن 231/1988 تجاري – جلسة 22/1/1989)
295- للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة دون أن يلتزم بإعلانها لخصمه الغائب. أساس ذلك. (الطعن 314/1989 تجاري – جلسة 19/3/1991 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص234)
296- حظر إبداء المدعي لطلبات جديدة أو تعديل طلباته الأولى في الجلسة التي يتخلف فيها خصمه، ما لم يكن التعديل متمحضاً لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه. علة ذلك: تأكيد مبدأ المواجهة بين الخصوم. تعديل المدعي لطلباته في الدعوى؛ طرق إبدائه. (الطعن 31/1990 تجاري – جلسة 20/6/1990 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص235)
297- إعفاء المحكم من التقيد بقواعد وإجراءات المرافعات؛ نطاق هذا الإعفاء. (الطعن 9/1991 تجاري – جلسة 10/1/1993 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص264)
298- نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات؛ مؤداه ألا يفيد من الطعن إلا من رفعه في الميعاد ولا يُحتج به إلا على من رُفع ضده في الميعاد.
الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابل للتجزئة، أو التزاماً بالتضامن، أو يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها: تعدد المحكوم عليهم في أي منها دون أن يطعن في الحكم في الميعاد سوى أحدهم أو بعضهم وفات الميعاد على الباقين أو قبولهم للحكم؛ يجوز لهم رغم ذلك الانضمام إلى الطاعن في طعنه المرفوع في الميعاد، فإن لم يفعلوا وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم. العلة من هذا الاستثناء. سريان ذات الحكم على الالتزام بالتضامن ولو كان محله قابلاً للانقسام. مثال. (الطعن 26/1993 تجاري – جلسة 8/3/1994 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص283)
299- تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات؛ مؤداه: لمحكمة الموضوع أن توقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز ستة أشهر. عدم قيامه بتنفيذه بعد انتهاء تلك المدة؛ أثره: لمحكمة الموضوع أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. (الطعن 68/1995 تجاري – جلسة 11/11/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص315)
300- الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بحكم واحد؛ غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات لا يعني قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص. (الطعن 783/2004 تجاري – جلسة 12/3/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص711)
301- الوفاء بالدين؛ تمامه بقيام المدين مباشرة بإيداعه أو اتخاذه الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات. من حالاته: قيام أسباب جدية تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه. (الطعن 1688/2010 تجاري – جلسة 29/11/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص117)
302- المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم؛ وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي؛ حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم غير صحيح، وقصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور.
انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنة عن الحضور – كمدعى عليها – أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب. ترتيب الحكم أن طلب الطاعنة الاحتياطي الذي أبدته بصحيفة الاستئناف (المقاصة بين ما لها وما عليها) طلب جديد لم يُبدَ أمام محكمة أول درجة.