المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
إجراءات المرافعات - تابع
302- المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم؛ وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة، وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي؛ حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم؛ غير صحيح، وقصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور.
انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنة عن الحضور – كمدعى عليها – أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب. ترتيب الحكم أن طلب الطاعنة الاحتياطي الذي أبدته بصحيفة الاستئناف - المقاصة بين ما لها وما عليها - طلب جديد لم يبدَ أمام محكمة أول درجة ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف؛ صحيح. (الطعن 1717/2010 تجاري – جلسة 13/12/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170)
303- المحامي الحاضر وكيلاً عن الخصم؛ وجوب أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة، وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنه بتقديم توكيله المصدق عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله. التزام المحكمة بالتثبت من قيام الوكالة التي تخوله الحضور. اعتبار الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائباً لعدم وجود توكيل بيد المحامي؛ حق للمحكمة. انسحاب هذا الحكم على حضور الوكيل أمام الخبير المنتدب في الدعوى. التذرع بعدم جواز تعرض المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم؛ غير صحيح، وقصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور. (الطعن 1717/2010 تجاري – جلسة 13/12/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170)
23 - الإعادة للمرافعة:
304- تقديم الطاعنة طلباً لإعادة الاستئناف للمرافعة لإبداء دفاعها مرفقاً به مستندات دالة على قدرة المطعون ضده الأول على السداد وخشيتها من فراره، وذلك لعدم مثولها بالاستئناف بعد تعجيله؛ مؤداه: وجوب رد المحكمة على ذلك الطلب بأسباب سائغة تتفق مع القانون؛ إعمالاً لمبدأ المواجهة. اكتفاء المحكمة بمجرد القول بأن ذلك من إطلاقاتها، وإقامة قضائها على أن الطاعنة لم تقدم المستندات الدالة على قدرة المطعون ضده الأول على الوفاء أو أنه يخشى فراره؛ يعد مصادرة لحقها في الدفاع والإثبات، مما يعيب حكمها ويوجب تمييزه. (الطعن 595/2010 مدني – جلسة 14/11/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص300)
24 - الأوامر الولائية:
305- الأمر بحبس المدين لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي؛ ممن يصدر وشروط إصداره. سلطة الآمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى توافر موجبات إصداره أو الامتناع عن إصداره.
الأمر بإحضار المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي؛ ليس أمراً بالحبس. أثر ذلك: امتناع التظلم منه. (الطعن 5/1987 تظلمات – جلسة 30/1/1989 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص224)
306- اتباع طريق استصدار أوامر الأداء؛ صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون 44 لسنة 1989 المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في 23/7/1989 بعد أن كان جوازياً. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي. عدم سريان هذا التعديل على الدعاوى التي رُفعت صحيحة قبل نفاذه. علة ذلك: أن المطالبة القضائية التي تمت صحيحة في ظل قانون معين تبقى كذلك ولو صدر قانون جديد يرتب لها شكلاً خاصاً. مخالفة ذلك؛ خطأ يوجب تمييز الحكم. (الطعن 115/1990 تجاري – جلسة 17/6/1990 – مج القسم الثاني المجلد الأول ص235)
307- سلوك طريق أمر الأداء؛ شروطه.
عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به، وتضمن المطالبة فوائد غير ثابتة بالكتابة وغير محددة بدء استحقاقها؛ مؤداه: امتناع سلوك طريق أمر الأداء. (الطعن 130/1996 تجاري – جلسة 27/10/1996 – مج القسم الثالث المجلد الأول ص312)
308- طرح الدعوى على المحكمة بعد الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء؛ مغايرته للتظلم منه. أثر ذلك. (الطعن 413/1996 تجاري – جلسة 28/4/1997 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص429)
309- سلوك طريق أمر الأداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار، وثابتاً بالكتابة، وحال الأداء. مثال. (الطعن 495/1996 تجاري – جلسة 25/10/1997 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص429)
310- استصدار أمر الأداء؛ شرطه.
الدين المضاف إلى أجل لا يعد حال الأداء. أثر ذلك: فقده لشروط استصدار أمر الأداء في المطالبة. مثال. (الطعن 114/1997 مدني – جلسة 20/1/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص430)
311- الإعلان بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم؛ ما يشترط فيه. خضوعه للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها طبقاً للمواد 9، 10، 11 مرافعات. مراعاة تلك القواعد أثره: صحة الإعلان سواء سُلمت الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه، أو القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، أو إلى جهة الإدارة.
ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه. (الطعن 18/1997 مدني – جلسة 30/11/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص431)
312- الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة في استئداء الرسوم القضائية: تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب للمحكمة.
- لإدارة كتاب المحكمة الحق دون غيرها في مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى أو الطلب. وسيلة اقتضاء هذا الحق: أمر على عريضة.
- للخصوم التظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر به الأمر؛ وسيلة ذلك ومدته. (الطعن 179/1998 مدني – جلسة 11/1/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص432)
313- ما يشترط لإصدار أمر الأداء. (الطعن 332/1998 تجاري – جلسة 20/2/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص432)
314- وجوب توقيع محامٍ مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر (عدا ما ترفعه الحكومة منها). لا وجه لوجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء. أساس ذلك. (الطعن 364/1998 تجاري – جلسة 28/2/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص432)
315- المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء المتظلم منه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره؛ إذ يتعين عليها المضي في نظر موضوع النزاع. (الطعن 327/1995 تجاري – جلسة 10/5/1999) (الطعن 586/1998 تجاري – جلسة 28/11/1999)
316- سلوك طريق أمر الأداء؛ ما يشترط له. مثال لطلب لم يستوفِ شرط أن يكون الدين المثبت بالورقة حال الأداء. (الطعن 307/1998 تجاري – جلسة 6/12/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص433)
317- شروط سلوك طريق أمر الأداء؛ ماهيتها. وجوب اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى حال تخلف شرط من تلك الشروط. مثال. (الطعن 508، 514/1999 تجاري – جلسة 21/2/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص434)
318- الأمر بالمنع من السفر؛ إجراءات استصداره. تقديم عريضة من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين رغم قدرته على الوفاء. أساس ذلك م. 297 مرافعات.
اتباع الطاعنة لكافة الإجراءات اللازمة لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر؛ صدور الأمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطاعنة لا يستوجب مساءلتها. عدم التزام الحكم بهذا النظر – قولاً منه بأنه كان يتعين عليها مراجعة البيانات الخاصة بمدينها وهو ما لم يفرضه القانون – يعد خطأً في تطبيق القانون. (الطعن 181/1999 مدني – جلسة 27/3/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص434)
319- تقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه يتم باستصدار أمر على عريضة به من رئيس أو قاضي المحكمة التي عينته. كيفية التظلم من ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك الإجراءات لتعلقها بالنظام العام. مثال. (الطعن 246/1999 تجاري – جلسة 15/4/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص435)
320- الأوامر على العرائض؛ ماهيتها: ما يصدره قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب. التظلم منها وكيفيته؛ تقدير أسبابه موضوعي. (الطعن 43/2000 مدني – جلسة 23/4/2000 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص436)
321- التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية؛ كيفيته: إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف الثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم، أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم. (الطعن 254/2000 مدني – جلسة 11/6/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص436)
322- سلوك طريق أمر الأداء؛ شرطه: أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة، حال الأداء، ومعين المقدار. تخلف أحد هذه الشروط أثره: اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال بشأن طلب أداء معادل قائم على قاعدة الإثراء بلا سبب ولا يعد معين المقدار. (الطعن 252/2001 تجاري – جلسة 24/11/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص436)
323- التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية؛ أثره: عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء، والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك. (الطعن 101/2001 مدني – جلسة 26/11/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص437)
324- سلوك طريق أمر الأداء؛ شرطه: أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة، معين المقدار، وحال الأداء، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة أثره: المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى. (الطعن 403/2002 تجاري – جلسة 13/4/2003 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص711)
325- المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم؛ كيفيته: سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية م. 45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر؛ خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. (الطعن 110/2003 تجاري – جلسة 31/3/2004 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص712)
326- سلوك طريق أمر الأداء؛ شرطه: أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة، معين المقدار، وحال الأداء، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين المطالب به غير معين المقدار أو غير حال الأداء أثره: اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال. (الطعن 885/2003 تجاري – جلسة 11/3/2006 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص712)
327- التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت؛ جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص م. 170 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال. (الطعن 483/2004 تجاري – جلسة 11/4/2006 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص713)
328- استصدار أمر الأداء؛ شرطه: أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء.
المقصود بكون الدين "معين المقدار" أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، وألا يكون الدين قابلاً للمنازعة فيه. لا يمنع من اعتباره معين المقدار أن يكون ناتج عملية حسابية بسيطة. مثال لاستخلاص سائغ لاستصدار أمر الأداء. (الطعن 85/2006 تجاري – جلسة 24/4/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص88)
329- سلوك طريق أمر الأداء؛ ما يشترط له. مثال لطلب لم يستوفِ شرط أن يكون الدين الثابت بالورقة حال الأداء. (الطعن 343/2006 تجاري – جلسة 17/6/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص238)
25 - التظلم من أمر الأداء:
330- التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت؛ جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص م. 170 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة يبدأ من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال. (الطعن 483/2004 تجاري – جلسة 11/4/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص34)
331- ميعاد التظلم من أمر الأداء؛ سريانه من تاريخ إعلانه إلى المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم. مخالفة ذلك؛ خطأ في تطبيق القانون.
- التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم؛ عدم قبوله شكلاً م. 170 مرافعات.
- تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم أثره: تمييزه في باقي قضائه متى كان هو الأساس للفصل في موضوعه. (الطعن 804/2004 مدني – جلسة 24/4/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص282)
332- استصدار أمر الأداء لاستيفاء الدين الثابت بالكتابة؛ وجوبي طبقاً للقانون 44/1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي وسريانه على الدعاوى التي رُفعت أمام المحاكم بعد نفاذه عن دين تتوافر فيه شروط استصدار ذلك الأمر. مثال. (الطعن 911/2006 تجاري – جلسة 28/10/2007 – مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص119)
26 - التمسك بتطبيق قانون أجنبي:
333- التمسك بتطبيق قانون أجنبي؛ اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك: وجوب إقامة الدليل عليها. مثال. (الطعن 338/2004 أحوال شخصية – جلسة 25/9/2005 – مج القسم الخامس المجلد الأول ص683)
27 - الإفلاس:
334- أحكام قواعد الإفلاس؛ تعتبر من النظام العام. الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات.
الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس؛ وجوب توجيهه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس ومدير التفليسة. الاقتصار على توجيه الطعن إلى الأول دون الثاني أثره: بطلان الطعن. أساس ذلك وما لا يؤثر فيه. (الطعنان 299، 311/1996 تجاري – جلسة 20/6/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص448)
335- صدور حكم بشهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله (سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا). علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون، وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس، ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم.
التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفلاسه دون مدير التفليسة أثره: عدم قبوله. علة ذلك. (الطعن 378/2000 تجاري – جلسة 2/6/2001 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص449)
336- صدور الحكم بشهر الإفلاس؛ أثره م. 597 من قانون التجارة.
للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم. للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة؛ علة ذلك: لأسبقيتها على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة م. 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه ويوجب تمييزه. (الطعن 822/2002 إداري – جلسة 6/6/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص194)
337- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله، ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.
إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أثره: بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار بصفتها وكيل دائني المفلس. (الطعن 803/2003 تجاري – جلسة 10/6/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص198)
338- صدور حكم شهر الإفلاس؛ أثره: غل يد المفلس عن إدارة أمواله. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه. (الطعن 309/2005 تجاري – جلسة 14/10/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص85)
339- الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس؛ ميعاد استئنافها خمسة عشر يوماً م. 564 تجارة.
الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة؛ أثره: الطعن بالاستئناف فيها يخضع للميعاد العام المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات. (الطعن 1077/2005 تجاري – جلسة 5/12/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص159)
340- الدائنون العاديون لا يجوز لهم اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين المفلس. عدم سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أثره: عدم قبول دعواه. (الطعن 1077/2005 تجاري – جلسة 5/12/2006 – مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص159)
28 - الإحالة وحجز الدعوى للحكم:
341- تعديل قيمة الدعوى أمام المحكمة الكلية بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار؛ أثره: على المحكمة من تلقاء نفسها القضاء بعدم اختصاصها قيمياً وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. تصديها للفصل في الموضوع دون القضاء بعدم الاختصاص يعد خطأً في تطبيق القانون. (الطعن 167/1997 مدني – جلسة 4/5/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص459)
342- المحكمة المختصة بطلب التفسير هي التي أصدرت الحكم. الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى لا تجوز. (الطعن 133/1998 تجاري – جلسة 22/6/1998 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص459)
343- التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية متى كانت الدعوى ليست مما استوجب القانون نظره فيها؛ لا عيب فيه.
حجز المحكمة الدعوى للحكم والتصريح للمطعون ضدها بتقديم مذكرة بدفاعها قبل النطق بالحكم ينفي الإخلال بحق الدفاع. (الطعن 161/1998 مدني – جلسة 8/5/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص460)
344- التفات المحكمة عن مستند أو مذكرة قُدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تصريح؛ لا عيب فيه. (الطعن 632/1998 تجاري – جلسة 9/11/1999 – مج القسم الرابع المجلد الأول ص460)
345- تمام المرافعة وحجز الدعوى للحكم؛ إصدار الحكم دون إجابة طلب إعادتها للمرافعة لا خطأ فيه. (الطعن 63/1998 أحوال شخصية – جلسة 12/12/1998)
346- إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. البنوة أو الأبوة بعد الموت لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق. (الطعن 52/1998 أحوال شخصية – جلسة 3/6/2000)
347- ثبوت نسب الولد بالفراش شرطه: قيام الزوجية ومضي ستة أشهر وإمكان التلاقي. نفي النسب باللعان يكون خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمسة عشر يوماً. مضي المواعيد أثره عدم قبول الدعوى. (الطعن 140/2000 أحوال شخصية – جلسة 27/1/2001)
348- طلب فتح باب المرافعة؛ لا لوم على المحكمة إن لم تجب الخصم إليه. (الطعن 262/2000 تجاري – جلسة 2/4/2001)
349- العبرة في تحديد الطلبات هي بالطلبات الختامية. إغفال الفصل في أحد الطلبات سهواً؛ أثره: بقاؤه معلقاً أمام ذات المحكمة، ولا يجوز استئنافه. وسيلة التدارك: اللجوء لذات المحكمة. (الطعن 686/2000 تجاري – جلسة 15/10/2001)
29 - النطق بالحكم وإيداع مسودته:
350- وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة. بطلان الحكم عند مخالفة ذلك. التوقيع على الورقة الأخيرة المتضمنة للمنطوق والأسباب معاً يحقق غرض الشارع. الدفع بذلك يتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
توقيع الهيئة على الورقة الأخيرة المحتوية على المنطوق فقط دون الأسباب أثره: بطلان الحكم. (الطعنان 915، 970/2009 مدني – جلسة 12/12/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص363)
30 - الإعادة لأول درجة:
351- قضاء المحكمة ببطلان حكم المحكمين أثره: وجوب التعرض لموضوع النزاع وإعادة الدعوى إليها لعدم استنفاد ولايتها. (الطعن 1024/2007 تجاري – جلسة 1/3/2009 – مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص222)
352- قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطلانه لسبب لا يتصل بإيداع صحيفة الدعوى أثره: وجوب إعادتها إلى محكمة أول درجة م. 135 مكرر مرافعات. (الطعن 984/2008 تجاري – جلسة 18/6/2009 – مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص232)
31 - إغفال الفصل في بعض الطلبات:
353- سبيل استدراك ما فات المحكمة من طلبات موضوعية أغفلتها سهواً: إعلان يوجه للخصم خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. الميعاد حتمي، ولا يمنع من مباشرة الإجراء فور صدور الحكم. (الطعن 491/2007 تجاري – جلسة 7/4/2009 – مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص34)
354- إغفال محكمة أول درجة الفصل في أحد الطلبات خطأً أو سهواً؛ تداركه بالرجوع لذات المحكمة. لا يجوز استئنافه ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي له لعدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. (الطعن 241/2010 عمالي – جلسة 2/5/2011 – مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص292)
355- إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات عن غلط أو سهو؛ تدارك ذلك سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة للتصدي لما أغفلت الفصل فيه م. 126 مرافعات. الطعن في الحكم لهذا السبب غير جائز. (الطعنان 130، 134/2011 عمالي – جلسة 31/10/2011)