أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 15

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج 15
🔍

المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات - الدعوى (رفع الدعوى وقيدها)

2 - الصفة في الدعوى (تابع)
819 - الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى. مقرر للخصم الذي وُضِع لحمايته ولا يُقبل من غيره إثارته.

- تحري الصفة في الدعوى. من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 9/1998 تجاري - جلسة 14/12/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص559)

820 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه.

- تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. موضوعي. مثال.
(الطعن 231/1998 تجاري - جلسة 8/10/1999 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص559)

821 - تحري الصفة واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن 548/1998 تجاري - جلسة 23/10/1999 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص560)

822 - بلوغ القُصّر من رافعي الدعوى سن الرشد قبل تهيئتها للحكم في موضوعها. أثره: زوال صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم وانقطاع سير الخصومة وبطلان الإجراءات التي تحصل أثناءه بطلاناً نسبياً لمصلحة من شُرِع الانقطاع لحمايتهم ولا يحق لغيرهم الاحتجاج به.

(الطعن 165/1999 مدني - جلسة 19/6/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص560)

823 - الصفة في رفع الدعوى. استقامتها متى اكتسبها الخصم أثناء نظر الدعوى. مؤداه: زوال العيب الذي شابها عند رفعها. مثال.

(الطعن 165/1999 مدني - جلسة 19/6/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص560)

824 - أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير. مناطه: وجوده في يدها. علة ذلك: أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها. مثال لرفض الحكم بإسقاط النفقة لاستمرار الصغير في حضانة والدته بالرغم من صدور حكم للوالد بإثبات الحضانة له.

(الطعن 99/2000 أحوال شخصية - جلسة 25/3/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص560)

825 - الدفع بانعدام صفة المدعي. دفاع موضوعي لصاحب الشأن إبداؤه ولو أمام الاستئناف.

(الطعن 156/2000 أحوال شخصية - جلسة 22/9/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص560)

826 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها حال ثبوت التزام المدعى عليه به ومسؤولياته عنه. ثبوتها للخصم ذاته وليس لممثله أو نائبه في الدعوى. تحري توافر تلك الصفة من عدمه. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

- شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانونين 32/92 و41/93. ما يترتب عليه: حلول الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكامها، ولها ممثلة في البنك المركزي تفويض أي وحدة في الجهاز المصرفي والمالي في القيام بإدارة المديونية نيابة عنها.
(الطعنان 695، 697/1997 تجاري - جلسة 24/9/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص562)

827 - تحري صفة الخصوم في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع ولها في سبيل ذلك تفسير المحررات والتعرف على مقصودها وتقدير الأدلة والمستندات. شرطه.

(الطعن 22/2001 مدني - جلسة 19/11/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص562)

828 - الصفة في المدعى عليه. متى تقوم. استخلاصها. موضوعي.

(الطعن 96/2001 مدني - جلسة 11/2/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص113)

829 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان صاحب الحق المطلوب فيه حال ثبوت الالتزام المدعى عليه به. استخلاصها. واقع. شرط ذلك.

(الطعن 565/2001 تجاري - جلسة 6/4/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص113)

830 - الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك: أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله، والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى.

- إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعنان 585، 588/2001 إداري - جلسة 24/6/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص113)

831 - تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه: أن يكون في حدود ما رُفِع عند الاستئناف. مثال.

(الطعن 181/2001 عمالي - جلسة 7/10/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص114)

832 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعي متى كان هو صاحب الحق المطلوب فيها، وقيامها بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجوداً في مواجهته.

- تحري توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 442/2001 تجاري - جلسة 17/11/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص114)

833 - توافر الصفة في اختصام المدعى عليه. لا يعني التزامه بالحق المطالب به.

(الطعن 661/2001 عمالي - جلسة 10/3/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص115)

834 - المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(الطعن 193/2001 عمالي - جلسة 10/3/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص115)

835 - تحري صفة الخصوم. هو من مسائل الواقع، تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً. مثال.

- الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في توافر الصفة غير جائز إثارته أمام التمييز. مثال بشأن نفي الصفة.
(الطعن 211/2002 مدني - جلسة 21/4/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص115)

836 - التزامات صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية للعمال الكويتيين. ماهيتها. عدم جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة، ووجوب الرجوع بشأنها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(الطعنان 48، 50/2000 عمالي - جلسة 19/5/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص116)

837 - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.

(الطعنان 434، 448/2002 تجاري - جلسة 25/5/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص116)

838 - وكيل السفينة. هو ممثل الناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تُقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل. كفاية اختصامه لاعتبار الدعوى مقامة ضد صاحب الصفة. علة ذلك: التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم.

(الطعن 639/1998 تجاري - جلسة 23/6/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص117)

839 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد (6)، (7)، (8)، (9) من القانون (42) لسنة 1988.

- صحيفة الطعن بالتمييز من الأوراق القضائية، وللمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري - جلسة 18/10/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص117)

840 - قيام الصفة بالمدعى عليه. شرطه: أن يكون الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته.

- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن 428/2002 تجاري - جلسة 22/10/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص117)

841 - عقد العمل. جواز الاتفاق فيه على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل. شرط ذلك: ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل. الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل.

- الطعن في الحكم بسبب ممن لا صفة له في إبدائه غير مقبول.
(الطعن 120/2002 عمالي - جلسة 10/11/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص118)

842 - الاختصام في الطعن. شرطه: أن يكون من اختُصِم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.

(الطعن 302/2002 تجاري - جلسة 10/11/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص118)

843 - بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق. أثره: بطلانه ووجوب تمييزه. مثال لحكم قضى بعدم قَبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة رغم أن الثابت بالأوراق توافر المطعون ضده على الصفة الصحيحة.

(الطعن 99/2003 مدني - جلسة 22/12/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص118)

844 - الشركات التجارية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. كفاية أن يذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني.

(الطعن 99/2003 مدني - جلسة 22/12/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص118)

845 - الوفاء بالالتزام. جوازه من غير المدين ولو كان ذلك دون علم المدين أو على رغم إرادته. اعتراض المدين على ذلك وإبلاغ الدائن به؛ للدائن رفض الوفاء.

- الوفاء هو من التصرفات القانونية، فيسري عليه ما يسري عليها من الأحكام من حيث الصحة والبطلان. أثره: وجوب أن يكون صادراً عن ذي أهلية خالياً من عيوب الرضاء، وأن يكون له محل وسبب.
- الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فُرِضت عليه الحراسة.
- إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين أثره: بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها: خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
(الطعن 357/2001 تجاري - جلسة 3/1/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص119)

846 - المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة. صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير: وزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. المادتان 1، 8 من المرسوم بالقانون 133 لسنة 1977.

(الطعن 15/2002 تجاري - جلسة 17/1/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص120)

847 - تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها وانتفائها في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن 276/2003 تجاري - جلسة 24/3/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص120)

848 - تصفية الشركة. أثره: زوال صفة مديرها في تمثيلها وحلول المصفي محله وله وحده الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مؤدى ذلك: انقضاء التوكيلات الصادرة من مدير الشركة بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم، ويجب أن يكون المحامي الذي يرفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً من ذلك المصفي وإلا كان مقاماً من غير ذي صفة.

(الطعن 718/2003 تجاري - جلسة 11/4/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص121)

849 - بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. لا يتعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال.

(الطعن 369/2003 تجاري - جلسة 24/4/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص121)

850 - الصفة في الدعوى. قيامها بالمدعى عليه. شرطه: وجود الحق المطلوب فيها في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه.

- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها وقيام الكفالة أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. مثال.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري - جلسة 8/5/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص122)

851 - الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون غير مقبول.

- المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بُني الطعن على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة.
- الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة ليس قضاءً في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بنفض يده عن الدعوى ولا يتعارض مع القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي أو عدم قَبول الدعوى إذ هما في الأثر سواء.
(الطعنان 607، 622/2002 تجاري - جلسة 2/6/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص123)

852 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك.

- النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفع أو دفاع محله: عدم إيراده ما يصلح رداً ضمنياً عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً في قضائه. مثال بشأن توافر الصفة في المدعى عليهما.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري - جلسة 9/10/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص123)

853 - الدعوى. ماهيتها وشروط قَبولها. توافر الصفة لطرفيها. استخلاص هذه الصفة استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.

(الطعن 67/2003 أحوال شخصية - جلسة 9/10/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص124)

854 - الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحامٍ خاص من القطاع الأهلي.

- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامي إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامي على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري - جلسة 2/3/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص124)

855 - تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء. صدور إيجار العين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة صحيح ونافذ بينه وبين المستأجر منه دون باقي الشركاء ما لم يقره الأغلبية صراحة أو ضمناً. تحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم، واعتباره في هذه الحالة نائباً عنهم.

- ثبوت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعون ضده كمؤجر. تضمين العقد إنابة الأخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قَبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة: صحيح.
(الطعن 210/2004 مدني - جلسة 14/3/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص125)

856 - تحري صفة الخصم واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعنان 914، 938/2004 تجاري - جلسة 16/3/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص125)

857 - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية أثره: عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة لازمه: انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن مؤداه: أنه المقصود بالخصومة.
(الطعن 1127/2004 تجاري - جلسة 28/9/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص126)

858 - الشركة المساهمة. جواز رفعها دعوى المسؤولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة للخطأ في الإدارة. علة ذلك: تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير.

(الطعن 993/2003 تجاري - جلسة 24/1/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص126)

859 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه.

- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها. موضوعي. شرط ذلك.
(الطعن 307/2005 مدني - جلسة 17/5/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص127)

860 - صدور حكم شهر الإفلاس أثره: غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.

- تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم (المادة 134/2 مرافعات).
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أثره: بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس.
(الطعن 803/2003 تجاري - جلسة 10/6/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص127)

861 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى واقع يستقل به قاضي الموضوع، حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

- علاقة الخصوم بوكلائهم لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لها إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لا يسوغ لغير الموكل أن يعترض بأن الإجراء الذي باشره الوكيل لا يدخل في حدود وكالته. علة ذلك. مثال بشأن عدم تصدي المحكمة لعلاقة الوكالة بين المطعون ضده وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته لا تبيح له رفع الدعوى لكون ذلك شأن الموكل وليس شأنها.
(الطعن 999/2005 مدني - جلسة 7/10/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص128)

862 - الصفة في الدعوى. متى تتحقق بالمدعى عليه.

- المصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية التي تستند إلى حق أو مركز قانوني بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عليه أو تعويض ما لحق به من ضرر. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما موضوعي. شرطه. مثال.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة أو المصلحة غير جائز أمام التمييز.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني - جلسة 11/10/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص129)

863 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه.

- تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.
(الطعن 453/2005 تجاري - جلسة 15/10/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص129)

864 - الخصومة في الاستئناف تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة، وقصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشؤون القُصّر بعد صدور الحكم الابتدائي.

(الطعن 510/2005 مدني - جلسة 16/10/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص129)

865 - الحكم بحل الشركة وتصفيتها أثره: زوال صفة مديرها وحلول المصفي المعين بحكم المحكمة محله في تمثيلها أمام القضاء. علة ذلك: حماية حقوق الشركاء. انتفاء تلك العلة حال اتخاذ المدير الشريك بعد زوال صفته إجراءات من شأنها إفادة الشركاء واختصام المصفي صاحب الصفة.

(الطعن 607/2007 تجاري - جلسة 14/2/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص163)

866 - الحراسة القضائية أساسها وجود نزاع حول مال يتهدده خطر، لا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال فيما لا يدخل في مهمة الحارس القضائي وسلطته. حسم النزاع بين أطرافه من أسباب انتهائها مؤداه: حقهم في اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع حول ما يدعونه من حقوق توطئة لإنهاء الحراسة. شرط ذلك: ألا تدخل دعواهم في نطاق مهمة الحارس ولا تتعارض مع سلطاته التي حددها الحكم الصادر بتعيينه أو القانون إذا سكت الحكم عن ذلك.

- الحراسة القضائية تنحصر في أعمال حفظ المال وإدارته بهدف الانتفاع به واستثماره وما يندرج تحت ذلك من أعمال التصرف التي تدخل بطريق اللزوم والتبعية في أعمال الحفظ والإدارة.
- الطلب الذي يتصل بحق الشركاء في المال الشائع في الرجوع على الشريك الذي يضع اليد على ما يجاوز حصته فيه بمقابل انتفاعه بهذه الحصة بما يؤدي إلى حسم النزاع بينهم خروجه عن نطاق مهمة الحارس ويجاوز أعمال إدارة وحفظ المال مؤداه: أن الدعوى مقامة من ذي صفة. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قَبولها تأسيساً على قيام الصفة فيها للحارس القضائي: خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.
(الطعن 274/2008 مدني - جلسة 22/2/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص349)

867 - دعوى التعويض عن منع حائز العقار عن حيازته. المدعى عليه فيها هو كل من يرتكب فعلاً إيجابياً على العقار يؤدي إلى ذلك المنع. كفاية أن تكون حيازة الحائز حيازة مادية حالية بأن تكون يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً وقائمة وقت المنع بما يجعل المانع للحيازة في موقف من يأخذ الحق بيده دون أن يلجأ للقضاء. مثال لقيام الصفة في المدعى عليه لتغيير مفتاح شاليه بقصد منع حيازته.

(الطعن 754/2008 مدني - جلسة 22/2/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص356)

868 - تحري صفة الخصوم في الدعوى. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.

- شركة المحاصة ماهيتها: تنعقد بين شخصين أو أكثر وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى إدارتها أحد الشركاء الذي لا يمثل الشركة قانوناً. علة ذلك.
- شركة المحاصة تنقضي بذات طرق انقضاء شركات الأشخاص ومنها انقضاؤها بحكم القانون إذا قل عدد الشركاء عن اثنين (المادة 185/2 من قانون الشركات).
(الطعن 930/2008 تجاري - جلسة 23/5/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص140)

869 - مجلس الأمة يمثله رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم، ولمن ينيبهم بالخصومة توقيع جميع صحف الدعاوى وصحف الطعون وغير ذلك من الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة. مثال لتوقيع صحيفة الطعن بالتمييز من رئيس قسم القضايا بالإدارة القانونية بمجلس الأمة والمناب عن رئيس المجلس.

(الطعن 39/2009 إداري - جلسة 25/5/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص148)

870 - شركة المحاصة طبيعتها: عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، وجوز إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة.

- المناط في قيام عقد شركة المحاصة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في الربح والخسارة. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير؛ علة ذلك أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
(الطعنان 351، 367/2008 تجاري - جلسة 1/6/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص158)

871 - الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. أساس ذلك.

- تحري صفة الخصوم من مسائل الواقع، تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
- الجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صفة الخصوم في الدعوى غير جائز إثارته أمام التمييز. مثال.
(الطعنان 17، 68/2009 مدني - جلسة 16/6/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص354)

872 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويجوز لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. الوكالة في هذه الحالة مصدرها القانون (المادة 1/2 من قانون 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية).

(الطعن 557/2009 مدني - جلسة 1/12/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص264)

873 - وكالة العقود ماهيتها: عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام صفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، أو اقتصارها على مجرد الحث والتفاوض على إبرام الصفقات، وقد تمتد لتشمل إبرام الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه فيكون الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة وتكون العلاقة مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه. لازم ذلك: أن اختصام الوكيل في الدعوى المتعلقة بالصفقة لا يكون إلا بصفته ممثلاً للموكل وإلا كانت الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تعد مخالفة للقانون وخطأً في تطبيقه توجب تمييزه.

(الطعن 1064/2010 تجاري - جلسة 16/6/2011 - مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص191)

874 - صندوق الزمالة لأعضاء نقابة عمال صناعة الكيماويات البترولية. اعتبار تأسيسه من ضمن النشاطات التي تمارسها النقابة، وعدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن النقابة. وجوب توجيه الخصومة إلى الممثل القانوني لها. التزام الأخير بما يترتب في ذمة الصندوق قبل حله وتصفيته من أموال النقابة لا يغير من ذلك التمسك بإعسار المدين أو عدم ملاءته؛ علة ذلك أن ذلك لا يعتبر سبباً لانقضاء الالتزام.

(الطعن 672/2008 مدني - جلسة 17/10/2011 - مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص257)

3 - المصلحة في الدعوى
875 - الدفع بعدم قَبول الدعوى بدين غير مستحق الأداء عند رفعها. يزول متى حلّ الأجل المتفق عليه قبل الحكم فيها.

(الطعن 54/1977 تجاري - جلسة 26/12/1979 - مج القسم الأول - المجلد الثاني - ص45)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت