المبادئ القانونية لمحكمة التمييز
المرافعات (2) - الجزء السابع عشر | المبادئ من 943 إلى 996
(تابع) تقدير قيمة الدعوى
943 - النصاب العادي لاختصاص المحكمة الكلية. ما يزيد على خمسة آلاف دينار. عدم زيادة قيمة الدعوى عن ذلك. أثره: صدور حكمها انتهائياً.
- العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هي بالطلبات الختامية فيها.
(الطعن 44/1995 عمالي - جلسة 4/12/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)
944 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف هي بالطلبات الختامية فيها.
(الطعن 38/1994 عمالي - جلسة 29/1/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)
945 - الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل هو عدم جواز استئنافها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، أو لحقها البطلان، أو بنيت على إجراءات باطلة.
- النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. تعديله إلى خمسة آلاف دينار بدلاً من ألف دينار. شمول التعديل كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية. - سريانه بأثر مباشر على الأحكام الصادرة بعد نفاذه. علة ذلك: أن قابلية الحكم للطعن يحكمها القانون الساري وقت صدوره.
- تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لنصاب الاستئناف. كيفيته.
(الطعن 17/1996 عمالي - جلسة 23/9/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)
946 - الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل هو عدم جواز استئنافها. الاستثناء: وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم.
(الطعن 82/1995 عمالي - جلسة 5/12/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)
947 - الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة.
- متى تعتبر الدعوى مجهولة القيمة. مثال: المطالبة بالأجور المتأخرة، والمقابل المادي للإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، ومقابل الإجازات المرضية، وتقدير الحق في التعويض عن الإصابة. كيفية تقدير قيمة الدعوى التي تشملها تلك الطلبات.
(الطعن 82/1995 عمالي - جلسة 2/12/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)
948 - الأصل أن الدعاوى تعتبر معلومة القيمة. الاستثناء: الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر مجهولة القيمة. حالاتها.
- مثال لدعوى معلومة القيمة بشأن مطالبة العامل بأجوره العمالية.
(الطعن 82/1995 عمالي - جلسة 2/12/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص833)
949 - القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى. تعلقها بالنظام العام.
- ما يستثنى من ذلك: وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر فيه. تعييب الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. أثره: عدم جواز استئنافه. مثال.
- متى يكون حكم المحكمة الكلية انتهائياً.
(الطعن 45/1996 عمالي - جلسة 20/1/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص564)
950 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. تضمن الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد قدرت قيمتها جملة.
- نشوؤها عن أسباب قانونية مختلفة. أثره: احتساب قيمة كل طلب على حدة. مثال.
(الطعن 10/1996 أحوال شخصية - جلسة 8/3/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص564)
951 - النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار. سريانه على المنازعات العمالية.
- علة ذلك: خلو نصوص المرسوم بقانون رقم 46/1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية مما يفيد الخروج بهذه المنازعات عن القواعد العامة في الاستئناف.
- متى تعد الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم. مثال.
(الطعن 79/1996 عمالي - جلسة 14/4/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص565)
952 - الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة عدا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.
- قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.
- دعوى إلغاء أمر تقدير الرسوم المؤسس على الإعفاء من المصروفات بموجب حكم. تكييفها الصحيح: أنها دعوى براءة ذمة من الرسوم والمصروفات القضائية غير مقدرة القيمة تتجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. الحكم الصادر فيها غير انتهائي، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب معيب بالخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن 326/1996 تجاري - جلسة 28/4/1997 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص566)
953 - الطلبات الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بطلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. مثال.
(الطعن 70/1997 عمالي - جلسة 20/1/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص567)
954 - الطلب الأصلي هو الذي يعتد به في تقدير قيمة الدعوى. ماهيته والعبرة فيه.
- تعديل قيمة الدعوى أمام المحكمة الكلية بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار. أثره: على المحكمة المذكورة من تلقاء نفسها القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. تصديها للفصل في الموضوع دون القضاء بعدم اختصاصها: خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 167/1997 مدني - جلسة 4/5/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص567)
955 - الاختصاص القيمي لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية في المواد المدنية والتجارية.
- نهائية الحكم الصادر عن كل منهما. العبرة فيه بقيمة الدعوى.
- اختصاص المحكمة الكلية بالدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار. أساس ذلك.
(الطعن 211/1997 مدني - جلسة 22/6/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص567)
956 - تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها. العبرة فيه بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد.
- نشوؤها عن أسباب متعددة. أثره: التقدير يكون باعتبار قيمة كل طلب على حدة ولو تماثل السبب. أساس ذلك المادة 43 من قانون المرافعات.
(الطعن 38/1998 مدني - جلسة 29/6/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص568)
957 - الدعوى لا تعتبر مجهولة القيمة إلا إذا رفعت بطلب غير مقدر القيمة أو استعصى تقدير قيمته. مثال لدعوى قابلة لتقدير قيمتها.
- عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. مناطه. مثال.
(الطعن 22/1998 عمالي - جلسة 28/9/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص569)
958 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم. مثال.
- عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة. الاستثناء.
(الطعن 62/1998 عمالي - جلسة 19/10/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص569)
959 - الحكم الصادر في المنازعات المتعلقة بالنفقة. يجوز استئنافه أياً كانت قيمة الدعوى.
- الأحكام الصادرة في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. أساس ذلك المادة 34/2 مرافعات.
(الطعن 83/1997 أحوال شخصية - جلسة 21/11/1998 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص569)
960 - النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى. المناط فيه.
- الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة على خمسة آلاف دينار. مثال.
(الطعن 112/1999 عمالي - جلسة 14/2/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص570)
961 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات للخصوم. علة ذلك.
- النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار. شموله لكافة المنازعات التي تختص المحكمة المذكورة بالفصل فيها ابتدائياً.
- الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الاستثناء.
- تحديد الطاعن طلباته أمام أول درجة ببراءة ذمته من دين النفقة المحكوم بها عليه وإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 2920 د.ك هو في حقيقة الأمر طلب واحد برد ذلك المبلغ، والذي على أساسه تقدر قيمة الدعوى، والحكم الصادر لا يجوز استئنافه لقلة النصاب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ضمنياً بجوازه يعيبه.
(الطعن 3/1999 أحوال شخصية - جلسة 15/4/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص570)
962 - الدعاوى غير القابلة للتقدير تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها. افتراض أنها تزيد في قيمتها على النصاب النهائي للمحكمة الجزئية. أساس ذلك.
- مثال بشأن دعوى إخلاء للغصب.
(الطعن 200/2000 تجاري - جلسة 1/10/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص571)
963 - النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات الخصوم. مثال.
(الطعن 38/2000 عمالي - جلسة 20/11/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص571)
964 - عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بصفة انتهائية. استثناء الأحكام التي شابها بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم من تلك القاعدة.
- النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار. المادة 34 مرافعات.
- الدعوى تقدر باعتبارها يوم رفعها وعلى أساس آخر الطلبات.
- الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة على خمسة آلاف دينار. مثال.
- الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع تضمنه حتماً قضاءً ضمنياً بالاختصاص. تحصن هذا القضاء الضمني بالحجية. لا ينال من ذلك صدوره بالمخالفة لقواعد الاختصاص. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
(الطعن 745/2000 تجاري - جلسة 6/10/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص572)
965 - الدعاوى غير القابلة للتقدير. اعتبارها تزيد في قيمتها على النصاب النهائي للمحكمة الجزئية. أساس ذلك.
- دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الكلية. مثال.
(الطعن 93/2001 تجاري - جلسة 13/10/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص573)
966 - تقدير قيمة الطلبات في الدعوى. كيفيته: باعتبار قيمتها جملة حال نشأتها عن سبب قانوني واحد، وبقيمة كل منها على حدة حال نشأتها عن أسباب قانونية مختلفة.
- السبب القانوني. ماهيته: الواقعة القانونية مصدر الحق.
- الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج، وبالنسبة لطلب نفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك: نشأة كل منهما عن سبب قانوني منفصل. أثره: النظر إليه كما لو كان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحده. مثال.
(الطعن 156/2001 أحوال شخصية - جلسة 24/11/2001 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص573)
967 - المحكمة الجزئية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز ألف دينار.
- المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. كيفيته. المواد من 37 إلى 44 مرافعات.
- قواعد تقدير قيمة الدعوى. تعلقها بالنظام العام ولا يعتد باتفاق الخصوم على خلافها ويتعين على القاضي بحثها من تلقاء نفسه. مثال لحكم لم يلتزم تلك القواعد مما يوجب تمييزه للخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 215/2002 تجاري - جلسة 26/10/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص140)
968 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. أساسه: آخر طلبات للخصوم. مثال.
(الطعن 23/2002 عمالي - جلسة 16/12/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص140)
969 - استحالة تقدير قيمة الدعوى. مؤداه: اعتبارها غير مقدرة القيمة. أثر ذلك: خضوعها لرسم ثابت وفقاً للمادة 5 من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973.
- مثال بشأن دعوى غير مقدرة القيمة.
(الطعن 239/2002 مدني - جلسة 6/1/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص141)
970 - تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة. علة ذلك.
- مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التي حُرِم منها طلب غير مقدر القيمة. الحكم في الدعوى اعتباره مجاوزاً النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، وجواز استئنافه م. 37، 140 مرافعات.
(الطعن 75/2002 عمالي - جلسة 10/3/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص141)
971 - تقديم المدعى عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض.
- شرط ذلك: ألا يكون الطلب العارض المبدى من المدعى عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
(الطعن 84/2003 عمالي - جلسة 19/4/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص141)
972 - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار م. 34 مرافعات. مثال.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية - جلسة 12/12/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص142)
973 - نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي. علة ذلك.
- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالرسوم القضائية بما يطلبه المدعي بصحيفتها أو بالطلبات المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر. التزام الحكم هذا النظر صحيح في القانون. مثال.
(الطعن 393/2004 تجاري - جلسة 25/12/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص143)
974 - القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب رغم بطلان الحكم الابتدائي: خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.
(الطعن 12/2004 عمالي - جلسة 18/10/2004 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص144)
975 - تقدير قيمة الدعوى بالنسبة للاختصاص أو نصاب الاستئناف. العبرة فيه بقيمة الطلبات التي أُبدِيت وليس بما قضت به المحكمة.
- الطلبات المتعددة غير المتنازع عليها والناشئة عن سبب واحد والتي لا تدخل في قيمة الدعوى. وجوب أن يكون الإقرار بها سابقاً على صدور الحكم المراد استئنافه. علة ذلك. مثال.
- السبب القانوني للطلب هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به، تصرفاً قانونياً كان أم واقعة مادية.
(الطعن 483/2004 أحوال شخصية - جلسة 25/12/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص145)
976 - النزاع المتعلق بمنقول أو عقار. تقدير قيمة الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه.
- وجوب تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء في الدعوى. لإدارة الكتاب تعديل هذه القيمة إذا تبين أنها أقل من حقيقتها خلال أسبوع، وإلا اعتبرت القيمة التي أوردها المدعي صحيحة م. 3 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
(الطعن 484/2004 مدني - جلسة 20/3/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص145)
977 - قابلية الأحكام للطعن مسألة تتعلق بالنظام العام.
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- السبب القانوني للطلب. المقصود به: الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.
- الدعاوى غير القابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك: أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير مفاده جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة على خمسة آلاف دينار.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية - جلسة 7/5/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص146)
978 - الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب واحد. تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة.
- الطلبات الناشئة عن أسباب متعددة تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة ولو كان السبب فيها متماثلاً. أساس ذلك: النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته، إذ إن تماثل الأسباب لا يمنع من تعددها. مثال بشأن تقدير قيمة الدعوى بقيمة كل طلب من الطلبات المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة.
- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
(الطعن 85/2005 تجاري - جلسة 10/6/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص147)
979 - الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك.
- حجية الأمر المقضي ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، ولا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
(الطعن 587/2005 مدني - جلسة 27/9/2006 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص148)
980 - تقدير قيمة الدعوى وفقاً لأحكام قانون المرافعات. اختلافه عن تقديرها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية.
- تضمن الأخير نصوصاً تنظم كيفية تقدير قيمة بعض الدعاوى واعتباره الدعوى التي يستحيل تقدير قيمتها غير مقدرة القيمة. وجوب التقيد بأحكامه في المنازعات التي يثور فيها نزاع حول الرسوم القضائية المستحقة عليها.
- خلوه من تنظيم كيفية تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية في الحالة التي يطلب فيها المدعي الحكم له بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. وجوب اعتبار الدعوى في هذه الحالة غير مقدرة القيمة، والرسم الذي يحصل عنها رسم ثابت م. 7 من القانون المذكور.
(الطعن 434/2009 مدني - جلسة 15/3/2010 - مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص394)
981 - أحكام قانون الرسوم القضائية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. على محكمة الموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم، ولا يعد النعي عليه إبداءً لسبب جديد أمام محكمة التمييز.
- استحالة تقدير قيمة الدعوى مؤداه اعتبارها غير مقدرة القيمة. وجوب التقيد بأحكام القانون رقم 17/1973 بشأن الرسوم القضائية دون قواعد التقدير المنصوص عليها بقانون المرافعات.
- خلو قانون الرسوم من تقدير دعوى الضمان الفرعية التي لا يطلب فيها المدعي الحكم له بمبلغ معين. أثره: فرض رسم ثابت المادتان 5، 7 من القانون. فرض رسم نسبي عليها خطأ يوجب تمييز الحكم.
(الطعن 1413/2010 تجاري - جلسة 20/12/2011 - مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص185)
982 - تقديم المدعى عليه طلباً عارضاً. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض.
- شرط ذلك: ألا يكون الطلب العارض المبدى من المدعى عليه تعويضاً عن رفع الدعوى الأصلية من المدعي أو تعويضاً عن طريق السلوك فيها. مثال.
(الطعن 241/2010 عمالي - جلسة 2/5/2011 - مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص292)
5 - أهلية التقاضي في الدعوى
983 - انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه: أن تثبت للخصم أهلية التقاضي.
- مفاد ذلك: أن الأهلية ليست شرطاً لقَبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤداه: أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
(الطعن 310/2001 تجاري - جلسة 14/10/2002 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص148)
984 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه جزاؤه إن صح بطلان الحكم.
- عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقَبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده أثره بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد أثره بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب، صحيح.
(الطعن 471/2004 تجاري - جلسة 2/2/2005 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص148)
6 - منع القاضي من سماع الدعوى - عدم الصلاحية
985 - سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة بين ذات الخصوم. أثره: عدم صلاحيته لنظر الدعوى متى كان الفصل فيها يستلزم إبداء رأيه في حجج وأسانيد الخصوم السابقة. علة ذلك.
(الطعن 48/1988 مدني - جلسة 29/5/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص784)
986 - سبق نظر القاضي الدعوى في ذات المرحلة لا أثر له على صلاحيته في استمراره في نظرها.
(الطعن 113/1989 تجاري - جلسة 25/6/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص784)
987 - وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى. أساسه: قيامه بعمل يجعل له رأياً فيها يتعارض ووجوب خلو ذهنه عن موضوعها.
- سبق نظر القاضي للدعوى المانع له من إعادة نظرها. المقصود به: سبق إصداره حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو اتخاذه إجراء فيها يشف عن رأيه أو وجهة نظره. مثال لعدم تحقق المان.
- سبق إصدار القاضي حكماً بندب خبير لتحقيق دفاع في الدعوى دون أن يتعداه إلى إبداء الرأي في موضوع النزاع لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية. -مؤدى ذلك: الدعوى بطلب بطلان حكم أصدره بعد ذلك في الموضوع تكون على غير أساس.
(الطعن 161/1989 تجاري - جلسة 13/11/1989 - مج القسم الثاني - المجلد الثاني - ص784)
988 - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
- شرط ذلك: أن يكون موضوع الدعوى التي اتصل بها بهذا الوصف هو ذات المعروض عليه. اختلاف الموضوعين لا يصلح سبباً لعدم الصلاحية ولو وجدت مشابهة أو ارتباط بين الدعويين.
(الطعنان 79، 85/1989 تجاري - جلسة 19/12/1989 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص854)
989 - عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. مناطه: سبق نظره لها وأن تعد القضية المطروحة استمراراً للسابقة وعوداً إليها.
- اختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. أثره: عدم توافر عدم الصلاحية.
(الطعون 108، 114، 116/1993 تجاري - جلسة 31/1/1994 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص854)
990 - سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المعروض عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه إجراء يشف عن وجهة نظره. أثره.
- سبق نظر القاضي للدعوى. المقصود به: أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها. عدم تحقق أي من هذه الصور. أثره.
(الطعن 84/1995 تجاري - جلسة 5/12/1995 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص855)
991 - وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى. أساسه: قيامه بعمل يجعل له رأياً فيها يتعارض ووجوب خلو ذهنه عن موضوعها.
- سبق نظر القاضي للدعوى المانع له من إعادة نظرها. المقصود به: سبق إصداره حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منه أو اتخاذه إجراء فيها يكشف عن رأيه أو وجهة نظره. مثال لعدم تحقق المانع: ندب خبير لتصفية الحساب بحكم خلت أسبابه من إبداء رأي في الموضوع.
(الطعن 50/1995 تجاري - جلسة 4/11/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص855)
992 - سبق إبداء القاضي رأياً في النزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة بين ذات الخصوم. أثره: عدم صلاحيته لنظر الدعوى متى كان الفصل فيها يستلزم إبداء رأيه في حجج وأسانيد الخصوم السابقة. علة ذلك. مثال لعدم تحقق المانع.
(الطعن 136/1995 تجاري - جلسة 11/11/1996 - مج القسم الثالث - المجلد الثاني - ص856)
993 - القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً. أساس وجوب ذلك. ماهيته.
- المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى.
- سبق اشتراك قاضٍ في حكم بندب خبير دون إبداء الرأي في موضوع النزاع لا يعد مانعاً. مثال.
(الطعن 258/1998 إداري - جلسة 24/5/1999 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص742)
994 - متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته والعلة منه. مثال لانتفاء عدم الصلاحية.
(الطعن 176/1999 مدني - جلسة 31/1/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص743)
995 - الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. ماهيتها.
- عمل القاضي يقع باطلاً في تلك الأحوال ولو تم باتفاق الخصوم. علة ذلك وأساسه. المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى. ماهيته.
(الطعن 269/1999 تجاري - جلسة 1/5/2000 - مج القسم الرابع - المجلد الرابع - ص743)
996 - منع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم. حالاته المادة 102 مرافعات.
- صدور حكم من قاضٍ يتوافر به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى أثره بطلانه وليس انعدامه، وبقاؤه قائماً ومنتجاً لآثاره إلى أن يلغى بالطعن عليه بإحدى الطرق التي رسمها القانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه.
(الطعن 357/2002 تجاري - جلسة 19/4/2003 - مج القسم الخامس - المجلد السابع - ص149)