المرافعات
التسجيل العقاري — تابع
تسجيل الحقوق العينية العقارية التبعية والأحكام النهائية المثبتة لذلك
513- التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وجوب تسجيلها بطريق القيد. كيفية ذلك. المادتان 9، 18 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.
- هدف المشرع من إصدار المرسوم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري: تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان العقاري. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز مخالفته.
(الطعن 195/2004 إداري جلسة 18/10/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص249)
تسجيل صحف الدعاوى
514- الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل. شرط قبولها. أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 2000. المقصود بالتسجيل: التأشير على المحررات بما يفيد تسجيل صحيفة الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي.
(الطعن 421/2001 مدني جلسة 16/6/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص249)
515- تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحررات واجبة التسجيل أو القيد بغرض الطعن في مضمونها. أثره: أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكون حجة على من سبق وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولو كانوا حسني النية. علة ذلك: أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص250)
516- الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و 5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق 33 لسنة 2000. مثال.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص250)
تسجيل طلب الاستفادة من نظام الرعاية السكنية
517- الشروط والقواعد التي لابد من توافرها فيمن يستفيد من نظام الرعاية السكنية. ماهيتها. أسبقية تسجيل الطلبات حسب نوع الرعاية وأن يكون المستفيد رب أسرة بالمعنى المحدد في القانون وتظل له هذه الصفة منذ التسجيل وحتى تمام التخصيص. فقده لها. أثره. إسقاط مدة فقد هذه الصفة من المدة المعتبرة في أسبقية التسجيل. القرار الوزاري 179 لسنة 2000 بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة الرابعة من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان 564 لسنة 1993 جاء تنظيماً وتحديداً للمبادئ السابقة.
(الطعن 76/2001 إداري جلسة 26/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص202)
الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع – مدى اشتراط التسجيل فيها
518- وجوب تحرير عقد تأسيس شركات المساهمة ونظامها الأساسي والتوكيل الصادر من المؤسسين للغير في ورقة رسمية. عدم تحقق ذلك. أثره: البطلان المطلق.
- المحرر الرسمي. ماهيته. التصديق لا يكسب المحرر صفة الرسمية. مثال لعقد باطل.
(الطعن 179/1999 تجاري جلسة 7/5/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص196)
519- القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م 2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة م 274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل.
- عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود م 286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص252)
520- عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
- الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. لا عيب.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص252)
521- تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م 271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
(الطعن 574/2001 مدني جلسة 25/10/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص253)
522- الوكالة التجارية غير المسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- وكالة العقود. ماهيتها: عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل م 274 ق التجارة.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص253)
523- الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص254)
تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
524- تسجيل الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ العقد. قيامه مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. تصرف البائع في العقار إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل. أثره. أن التزام البائع بنقل الملكية لا يكون ممكناً إلا إذا شاب العقد المسجل عيب يبطله ويتمسك به في دعوى صحة التعاقد.
(الطعن رقم 9 لسنة 1977 مدني جلسة 22/5/1978 مج 7 سنوات ص99)
525- نقل الملكية في العقار. تراخيه إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه. أثره. العبرة بالتسجيل. مؤداه. أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مؤداه. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي سيصدر ممكنين.
- تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم. أثره. عدم إجابة المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص255)
526- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. المقصود بها. تنفيذ التزامات البائع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية. أثره. وجوب أن يكون انتقال الملكية إلى المشتري وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم. مثال لبيع عقار نزعت ملكيته.
(الطعن 91/2003 مدني جلسة 17/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص255)
527- دعوى صحة ونفاذ البيع. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. شرط ذلك. أن يكون انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكناً.
(الطعن 970/2004 تجاري جلسة 25/5/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص255)
التظلم من القرارات الصادرة بشأن التسجيل العقاري
528- خضوع شركات الاستثمار لرقابة البنك المركزي. مؤداه. حظر ممارستها لنشاطها قبل تسجيلها في سجل الشركات لديه. له شطبها في أحوال معينة بقرار يصدر من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد إخطارها لإبداء ملاحظاتها لكفالة حق الدفاع لها. إغفال تلك الإجراءات. أثره. بطلان القرار.
(الطعون 583، 659، 662/2000 إداري جلسة 12/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص201)
529- القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشير على الطلب باستيفاء بيان معين لا يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط الأسبقية في الطلب بسبب ذلك. جواز التظلم منها إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إلى الطالب. الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هو نفسه القرار المنصوص عليه بالمادة 12 مكرراً (1) من القانون 5/1959. عدم جواز الطعن عليه بأي طريق سواء صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. علة ذلك.
(الطعن 285/2004 مدني جلسة 21/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص256)
تسجيل العلامات التجارية
530- إدارة سجل العلامات التجارية. عليها وقف طلبات تسجيل العلامة التجارية الواحدة أو العلامات المتقاربة أو المتشابهة عن فئة واحدة من المنتجات إذا تقدم أكثر من شخص بطلب تسجيلها في وقت واحد. الإجراءات التي تلي ذلك. ماهيتها.
- متى يعد طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.
(الطعن 25/1999 تجاري جلسة 11/12/2000 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص198)
531- القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980.
- أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص257)
532- المنشأة الفردية. لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هي جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص257)
533- تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص257)
التسجيل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
534- التسجيل طبقاً لأحكام الباب الثالث والخامس من قانون التأمينات الاجتماعية تتولاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام وشروط هذا القانون. وقوف دور المؤسسة عند حد التحقق من توافر هذه الشروط في ضوء الوقائع والمستندات التي يقدمها ذوو الشأن دون أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الذي يستمده المؤمن عليه من القانون مباشرة.
- إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله في باب آخر بعد أن تكشف لها توافر شروط تسجيله في هذا الباب. لا عيب.
(الطعن 50/2002 إداري جلسة 28/4/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص258)
تسجيل طلب الحجز على العقار
535- اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجوزاً. شرطه. أن يتقدم الدائن بطلب الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ بالانتقال إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ويسجل الطلب في سجلاتها.
- الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً عليه ولم يقدم الدليل على تسجيل طلب الحجز. دفاع عارٍ عن الدليل. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص258)
انتقال ملكية السفن الصغيرة بمجرد العقد لا على التسجيل
536- ملكية السفن الصغيرة تنتقل من البائع للمشتري بمجرد العقد، ولا تتوقف على تسجيل العقد.
- تسجيل السفن الصغيرة لا يعد التزاماً على بائعها.
(الطعن 170/1985 تجاري جلسة 28/5/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص132)
14 - الترجمة
537- المستندات المحررة بلغة أجنبية. اشتراط ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة رسمية. مناطه. قيام نزاع حول ترجمتها العرفية.
(الطعن 233/1981 تجاري جلسة 31/3/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص457)
538- تقديم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية. وجوب أن يرفق به ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه. إذا اعترض عليها تكلفه المحكمة بتقديم ترجمة رسمية أو ترجمة من جهة تعينها. قعود المحكمة عن ذلك واعتمادها على الترجمة العرفية المعترض عليها. أثره. بطلان حكمها لمخالفته للقانون.
(الطعن 286/1988 تجاري جلسة 1/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص109)
539- الأصل الأخذ بالترجمة العرفية للمستندات. منازعة الخصم في ذلك توجب أن تكون الترجمة رسمية.
(الطعن 57/1989 تجاري جلسة 21/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص109)
540- اشتراط الترجمة الرسمية للمستندات من اللغة الأجنبية إلى العربية. حالته. تنازع الخصوم في أمر هذه الترجمة. اعتراض الخصم على الترجمة العرفية للمستند المقدم من الخصم الآخر. أثره. وجوب أن تكلف المحكمة الأخير بتقديم ترجمة رسمية. قعودها عن ذلك. يعيب حكمها.
(الطعن 7/1998 تجاري جلسة 9/5/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص90)
541- التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة بأسباب غير متعلقة بالنظام العام. غير جائز. مثال بشأن التمسك بعدم مطابقة الترجمة الرسمية لحقيقة ما ورد بأصل المستند المحرر بلغة أجنبية.
(الطعن 264/1994 تجاري جلسة 21/5/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص90)
15 - التصديق
542- عدم التصديق على محضر الصلح بمعرفة القاضي لا يمنع من اعتباره سنداً يصح الحكم بمقتضاه.
- تفسير العقد للتعرف على حقيقة المقصود منه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. قابلية عقد الصلح للتفسير بما يتلاءم واقتصاره على الحقوق محل النزاع.
(الطعن 83/1992 تجاري جلسة 14/3/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص110)
543- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. إناطته بمكتب التوثيق بوزارة العدل دون غيره. امتناع لجنة الخبراء عن إثبات حضور مندوب الخصم أمامها لصدور التصديق على وكالته من جمعية المحامين غير المختصة بذلك. لا خطأ.
- إثبات حضور وكلاء الخصوم أمام الخبير. كيفيته.
(الطعن 170/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص110)
544- الورقة الرسمية. المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية.
- المحرر الرسمي والمحرر العرفي. ماهية كل منها.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك.
(الطعن 121/1999 تجاري جلسة 13/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص121)
545- المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بياناً بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
- إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص267)
546- الصلح الواقي من إفلاس عملاء المديونيات المشتراة بموجب القانون 41 لسنة 1993. شرطه. تقديم العميل مديناً أو كفيلاً أو الهيئة العامة للاستثمار طلباً بذلك إلى دائرة المحكمة الكلية المختصة ولها أن تقضي إما بالاستمرار في نظر طلب شهر الإفلاس أو بالموافقة على الصلح حال توافر شروطه والتصديق عليه. أثر ذلك. انصراف أثر هذا الحكم إلى من كان طرفاً في الصلح من المدينين أو الكفلاء دون غيرهم ممن لم يكن طرفاً فيه. انطباق قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتصديق على الصلح م 870 من قانون التجارة. مجاوزة المحكمة نطاق هذا الصلح وصرف آثاره إلى من لم يكن طرفاً فيه. مؤداه. إن ما تجاوزت فيه يكون بمنآى عن تطبيق القاعدة السابقة ويجوز الطعن على حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً.
(الطعون 44، 47، 248/2002 تجاري جلسة 2/6/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص270)
547- القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص270)
548- المحرر الرسمي. ماهيته.
- المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص271)
16 - تعداد
549- بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تُعدّ لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.
(الطعن 370/2002 مدني جلسة 31/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الرابع ص346)
17 - إحصاء
550- بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.
(الطعن 370/2002 مدني جلسة 31/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص34)
18 - الاعتراض على القرارات
551- القرارات التي يصدرها المجلس البلدي. لمجلس الوزراء الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي. موافقة الأخير بأغلبية أعضائه على القرار. أثره. اعتباره نافذاً بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص649)
552- الرسوم المقدرة على الأرض الفضاء بالقانون 50 لسنة 1994. جواز التظلم منها لدى وزارة المالية بالشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عدم قصر الاعتراض على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير. مؤداه. أن عدم التظلم لا يمنع المالك من اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضه على التقدير. جواز أن يدفع دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع. مخالفة ذلك. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص649)
19 - إعذار المدين
553- إعذار المدين بتنفيذ التزامه. غير متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على الإعفاء منه أو تعديل مدته بقبول مدة أطول.
(الطعن 45/1974 تجاري جلسة 31/3/1976 مج 7 سنوات ص63)
554- استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه. شرطه: إعذار الدائن للمدين بوجوب تنفيذ التزامه.
(الطعن 124/1985 تجاري جلسة 21/5/1986 مج القسم الثاني المجلد الأول ص454)
555- إخلال أحد المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين بالتزامه. أثره. حق المتعاقد الآخر في طلب الفسخ القضائي.
- رفع الدعوى بطلب الفسخ. تضمنه إعذاراً به. مثال في بيع.
(الطعن 274/1989 تجاري جلسة 8/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص454)
556- عدم تنفيذ المدين لالتزامه. أثره. حق الدائن في الترخيص له من القضاء في تنفيذه على نفقة المدين.
- تنفيذ المقاول لالتزامه على وجه معيب أو مخالف للعقد. أثره. حق صاحب العمل بعد إنذاره أن يفسخ العقد أو أن يؤذن من القضاء بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول متى سمحت طبيعة العمل بذلك. اقتصار ذلك على الحالة التي يروم فيها صاحب العمل تنفيذ العمل دون المطالبة بالتعويض.
(الطعن 74/1992 تجاري جلسة 26/10/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص565)
(الطعن 131/1994 تجاري جلسة 1/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص566)
557- خروج عقد الإيجار عن أحكام القانون 35/1978. مؤداه. سريان القانون المدني بشأنه.
- العقد المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته ما لم يتفق على امتداده.
- التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين. لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يتفق على اشتراطه.
(الطعن 131/1994 تجاري جلسة 1/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص566)
558- الإنذار. ماهيته. م 98 مدني. عدم إفراغ التنبيه بإنهاء العقد في ورقة رسمية وخلافاً لما اتفق عليه طرفاه. أثره.
(الطعن 289/1994 تجاري جلسة 9/10/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص566)
559- الإعفاء من إعذار الدائن لمدينه. حالته وشروطه. مثال للإعفاء منه في حالة عمل غير مشروع.
(الطعنان 124، 127/1995 تجاري جلسة 10/7/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص566)
560- التسليم الناقل لتبعة هلاك المبيع إلى المشتري لا يتوافر إلا بوضع المبيع تحت تصرفه وبعد إعذاره لتسلمه. الإعذار يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية في حالات الاستعجال. عدم جواز استظهار هذا العلم إلا بهذا الطريق. أساس ذلك.
- رسم طريق محدد للعلم بتصرف معين. لازمه. امتناع استظهار العلم به إلا بهذا الطريق.
(الطعن 375/1996 تجاري جلسة 11/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص186)
561- العقد الملزم للجانبين. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه. أثره. جواز طلب المتعاقد الآخر بفسخه بعد إعذاره.
- الدعوى بطلب الفسخ. تضمنها إعذاراً به. أساس ذلك م 209 من القانون المدني. مثال.
(الطعن 118/1997 مدني جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص187)
(الطعنان 42، 52/1999 مدني جلسة 13/12/1999)