المرافعات
الأهلية
بوجه عام — تابع
675- التزام الكفيل يتبع التزام المدين الأصلي في صحته وبطلانه. شرط صحة الكفالة وترتيب التزام في ذمة الكفيل بضمان الالتزام المكفول: أن يكون هذا الالتزام الأخير في ذاته صحيحاً. إذا كان الالتزام المكفول باطلاً أو قابلاً للإبطال كان التزام الكفيل بدوره باطلاً. إذا كفل الكفيل التزاماً لشخص ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص أهلية الأخير توقياً لاحتمال أن يطلب إبطال التزامه لهذا السبب. يلتزم الكفيل في هذه الحالة بتنفيذ الالتزام المكفول باعتباره مديناً أصلياً إذا أبطل التزام المدين. تقدير ثبوت علم الكفيل بنقص أهلية المدين المكفول وأن الكفالة كانت بسبب نقص تلك الأهلية أو نفي ذلك. لمحكمة الموضوع. ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
(الطعن 90/2007 تجاري جلسة 23/9/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص23)
676- الوكالة يلزم لصحتها أن يكون الموكل أهلاً لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره. م 699 مدني.
(الطعن 193/2007 أحوال شخصية جلسة 27/10/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص322)
677- الأصل هو انتهاء الوكالة بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته م 716 مدني.
(الطعن 17/2006 مدني جلسة 29/10/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص331)
678- أهلية الزوج. يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية دون القانون المدني. علة ذلك. أنه قانون خاص تضمن تنظيماً لأهلية الزواج.
- انعقاد الزواج. شرطه. إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزوج أو من يقوم مقامهما.
- عقد الزواج. شرطه. توافر أهلية الزواج من عقل وبلوغ في الزوجين. علة ذلك. زواج المجنون والمعتوه. وجوب مباشرة العقد بمعرفة ولي النفس حسب ترتيب الإرث. تعدد الأولياء على النفس. لمحكمة الموضوع اختيار الأصلح بينهم. عدم تواجد الولي المعتبر قانوناً. للقاضي الولاية باعتباره صاحب الولاية العامة نائباً عن ولي الأمر.
- عقد الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجة وقبول الزوج المجنون أو المعتوه بنفسه دون وليه المعتبر قانوناً. زواج باطل لا ترد عليه الإجازة. علة ذلك: حصول خلل في أهلية الزوج يمنع انعقاد العقد لتخلف أحد أركانه. مثال بشأن بطلان عقد الزواج لمباشرة الزوج المحجور عليه له بنفسه دون وليه رغم توقيع ذلك الولي عليه بصفته شاهداً.
(الطعنان 680، 705/2007 مدني جلسة 6/11/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص362)
679- سوق الكويت للأوراق المالية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة وله أهلية التصرف في أمواله.
(الطعن 131/2007 إداري جلسة 27/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص94)
680- التعبير عن الإرادة. قيامه بمجرد صدوره عن صاحبه. متى يحدث أثره: باتصاله بعلم من وجه إليه.
- مرض الموكل وإن اشتد. لا يعد سبباً لانتهاء الوكالة قانوناً. استمرار أثر الإعفاء من تقديم الوكيل حساب عن أعمال الوكالة استصحاباً للحال. فقد أحد طرفي العقد لأهليته فقداً عارضاً مؤقتاً. لا تنتهي به الوكالة. العبرة بالفقد الدائم الذي تستقر به المراكز القانونية. تقدير ذلك موضوعي.
(الطعن 754/2007 مدني جلسة 13/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص302)
681- حضانة النساء للغلام. تنتهي بالبلوغ ويكون إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو إتمام الذكر خمسة عشر عاماً دون ظهورها. بلوغ الصغير عاقلاً. أثره. زوال الولاية على النفس عنه فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه.
- للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة المحضون. مناط ذلك. توافر هذه الولاية باستمرار صفتها كحاضنة. انتهاء حضانتها ببلوغ المحضون الذكر أو بزواج الأنثى ودخول الزوج بها أو سقوط الحضانة لأي سبب. أثره. زوال تلك الولاية.
(الطعن 584/2008 أحوال شخصية جلسة 19/11/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج3 ص371)
682- ثبوت تعسف الممثل القانوني لناقص الأهلية في استعمال حقه في الإذن له باستخراج جواز سفر مستقل. لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراجه. أساس ذلك.
(الطعن 266/2009 مدني جلسة 11/1/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص276)
683- أهلية الزواج. العقل والبلوغ. للثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين الرأي في زواجها ويباشر وليها العقد.
(الطعن 122/2009 أحوال شخصية جلسة 15/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص253)
684- صحة انعقاد الخصومة. شرطه: أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو عند استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك: أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها. يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى.
- الأهلية. مناطها: ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. مؤداه: بطلان إجراءاتها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
(الطعن 268/2009 تجاري جلسة 19/5/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص130)
685- انعقاد الخصومة. شرط صحته. أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
- مناط الأهلية. هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. أثره: بطلان إجراءات الدعوى بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام.
(الطعن 309/2009 عمالي جلسة 29/9/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص202)
686- المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا تكون أهلاً لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات ولا تثبت لها أهلية الاختصام. علة ذلك. مثال.
(الطعن 309/2009 عمالي جلسة 29/9/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص202)
687- القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تضمنه تنظيماً لأهلية الزواج. لازمه. أنه القانون الواجب التطبيق. مؤداه. لا مجال لتطبيق نصوص القانون المدني المتعلقة بالأهلية. علة ذلك. تشريع الأحوال الشخصية تشريع خاص أخذاً بقاعدة القانون الخاص يقيد القانون العام.
(الطعنان 410، 420/2009 أحوال شخصية جلسة 14/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص219)
688- وجوب تطبيق قانون الأحوال الشخصية دون غيره في مسائل الزواج باعتباره قانون خاص. الاكتفاء في انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما. اشتراط توافر أهلية الزواج من عقل وبلوغ في الزوجين. التسوية في شأن أهلية الزواج بين المجنون والمعتوه. وجوب أن يباشر عقد زواج أي منهما وليه على النفس حسب ترتيب الإرث. تعدد الأولياء واستوائهم في الدرجة. مقتضاه. اختيار المحكمة للأصلح من بينهم. عدم وجود العاصب أو ولي النفس المعتبر في القانون. لازمه. ولاية القاضي باعتباره صاحب الولاية العامة نائباً عن ولي الأمر.
(الطعنان 410، 420/2009 أحوال شخصية جلسة 14/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص219)
689- الحكم بشهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ الحكم. بقاؤه مالكاً لأمواله ومحتفظاً بأهليته. مؤداه: أن تصرفاته بعد صدور حكم الإفلاس لا تقع باطلة إنما صحيحة ونافذة بين طرفيها. عدم جواز استناد أحد الطرفين إلى ذات الحكم للتخلص مما تفرضه من التزامات. عدم نفاذ هذه التصرفات في مواجهة جماعة الدائنين ولوكيلهم طلب ذلك.
(الطعنان 933، 937/2006 مدني جلسة 6/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص277)
690- أهلية التقاضي من المسائل المتعلقة بالنظام العام. على من يتمسك بانعدامها إقامة الدليل عليه. مثال.
(الطعن 174/2008 إداري جلسة 14/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص128)
691- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها في حق من لا تتوافر فيه الأهلية. شرط ذلك: ألا يكون له نائب يمثله قانوناً. مؤداه. عدم اعتبار وقف التقادم لمصلحته باعتبار أن النائب يتولى المطالبة عنه.
- وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي متعلق به. عدم تجاوزه إلى غيره من كاملي الأهلية الذين يسري التقادم في حقهم. مناط ذلك: أن يكون محل الالتزام قابلاً للانقسام. عدم قابليته للانقسام. أثره. انتفاعهم بوقف التقادم المقرر لمصلحة ناقص الأهلية فيقف التقادم بالنسبة لهم جميعاً. علة ذلك.
(الطعن 16/2009 مدني جلسة 27/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص323)
692- ثبوت أن الطاعن – الأب – هو الولي الطبيعي على نفس ومال ابنته لعدم بلوغها سن الأهلية. مؤداه. أن له الحق دون غيره في صرف مبلغ المساعدة المقررة لابنته. لا يغير من ذلك أن المطعون ضدها – الأم – هي الحاضنة للصغيرة. علة ذلك: أن نص المادة 5 من المرسوم 22 لسنة 1987 جاء عاماً جلياً لا لبس فيه ولا غموض في تحديد من لهم الحق في صرف المساعدات العامة وليس من بينهم الحاضنة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صرف المساعدة للحاضنة. مخالفة للقانون.
(الطعن 278/2010 أحوال شخصية جلسة 24/2/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص282)
693- صدور الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صدر ضده غير ممثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً. أثره. أن هذه القوة لا تعصمه من الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مسألة تمثيل الخصم مجدداً. علة ذلك: أن عدم تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان الإجراءات والحكم الصادر فيها.
- الأصل توافر الإرادة لدى الشخص حال إبرامه التصرف ما لم يثبت العكس. الاستثناء: حالتي الجنون أو العته م 100 مدني.
(الطعن 1354/2008 تجاري جلسة 10/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص67)
694- حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومنها التصرف في أموال القاصر. شرطه. أن يكون التصرف ناقلاً للملكية أو مرتباً لحق عيني. مؤدى ذلك. أن مباشرة الوصي تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يعد متجاوزاً حدود نيابته القانونية. أثره. بطلان التصرف بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها. مثال: بشأن رفض المحكمة إصدار إذن عام للوصي في إدارة أموال القصر وحصة الخيرات والتصرف فيها.
(الطعن 558/2010 أحوال شخصية جلسة 16/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص362)
695- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان في مجلة الأحكام العدلية. سريانه على دعوى الملك والعقار والميراث شأنها شأن سريانه على دعوى الدين. الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها وما يشق على صاحب الحق بسببه الإدعاء به قضاء. مانع من سريان المدة القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. ما دون ذلك من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. عدم جواز اعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.
(الطعون 835، 841، 844، 850، 859، 862/2009 أحوال شخصية جلسة 12/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص354)
الدعوى
رفع الدعوى وقيدها
1 - الاختصاص بنظر الدعوى
696- إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعي. بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
(الطعن 5/1990 تجاري جلسة 1/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص811)
697- اختصاص الدائرة المدنية بدعوى الملكية.
(الطعن 1/1995 مدني جلسة 16/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص814)
698- الدعوى بطلب محو التسجيل العقاري استناداً إلى انتفاء ملكية من جرى التسجيل لصالحه وبأحقية رافعها في تسجيل العقار باسمه. منازعة موضوعية. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها.
(الطعن 11/1996 مدني جلسة 30/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص814)
699- تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها: الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والأعمال النفطية.
- المطالبة بالتعويض استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية. لا تعد منازعة عمالية ولا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. مثال.
(الطعن 80/1997 مدني جلسة 19/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص550)
700- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية.
- القرار الذي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة الإدارية. ماهيته. مثال.
(الطعن 539/1997 تجاري جلسة 9/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص551)
701- للزوجة رفع دعوى التطليق أمام المحاكم الكويتية متى كان لها موطن في الكويت. أساس ذلك.
- انعقاد بعض دوائر المحكمة الكلية في محافظة أخرى لا يحول دون اختصاص الدائرة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة الكويت. أساس ذلك م 7 ق 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء.
(الطعن 107/1997 أحوال شخصية جلسة 9/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص551)
702- اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى وخروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية. قضاء الحكم في الدعوى بوصف أنها منازعة تجارية. لا عيب.
(الطعن 70/1998 مدني جلسة 12/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص551)
703- اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في مجال إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. علام يقتصر.
- العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
(الطعن 129/1997 إداري جلسة 1/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص552)
704- قواعد الاختصاص النوعي والمسائل المتعلقة بعدم جواز الاستئناف لدخول الدعوى في النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى. تعلقها بالنظام العام. أثره. للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ويتسع لها سبب الطعن.
(الطعن 92/1999 أحوال شخصية جلسة 25/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص552)
705- قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالقبول أو الرفض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص أمام محاكم الجهة القضائية التي أصدرته ولو كان مخالفاً للنظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة ولائياً بإصداره. مثال.
(الطعن 44/2000 مدني جلسة 13/11/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص553)
706- الدفع بعدم الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. اعتباره بالنسبة لنوع الدعوى قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها.
- دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. متى ينعقد لها الاختصاص. حظر الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن المنازعات التي تختص بها تلك الدائرة. مثال.
(الطعن 815/2000 تجاري جلسة 8/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص553)
707- اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار الأماكن. العبرة في تحديد الاختصاص هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. مثال بشأن طلبات ليست ناشئة عن علاقة إيجارية.
(الطعن 129/2002 مدني جلسة 22/12/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص111)
708- إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة الكلية المختلفة بقرار الجمعية العمومية. لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر فتختص أي منها بالفصل في المنازعة.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص112)
709- قابلية الأحكام للطعن. مسألة تتعلق بالنظام العام.
- الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- السبب القانوني للطلب. المقصود به. الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية.
- الدعاوى غير القابلة للتقدير. دخولها في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للاستئناف.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص113)
710- تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي من طلبات.
(الطعن 1643/2008 تجاري جلسة 31/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص30)
711- اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية وفقاً للقانون 41 لسنة 1993. نوعي. تعلقه بالنظام العام. وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. أثره: اقتصار مهمة المحكمة على الحكم بشهر إفلاس المدين أو رفض طلب شهر إفلاسه. امتداد اختصاصها النوعي إلى نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة.
- اعتبار الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بالتفليسة. مثال: بشأن منازعة الهيئة العامة للاستثمار في شروط الصلح القضائي بعد شهر الإفلاس.
(الطعن 1139/2009 تجاري جلسة 10/11/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص80)
2 - الصفة في الدعوى
712- دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. رفضه. عدم تمسك صاحبه به في الاستئناف. تعييب الحكم الاستئنافي لعدم بحثه للدفع. لا يجوز.
(الطعن 68/1979 تجاري جلسة 19/3/1980 مج القسم الأول المجلد الثاني ص49)
713- الدفع بانعدام الصفة غير متعلق بالنظام العام. الدفع بانعدامها يرد عليه التنازل صراحة أو ضمناً.
(الطعن 88/1979 تجاري جلسة 16/4/1980 مج القسم الأول المجلد الثاني ص50)
714- انعقاد الخصومة صحيحة بالنسبة لجميع الورثة. شمول الاختصام بعض من توفي منهم لا أثر له.
(الطعن 44/1982 تجاري جلسة 7/11/1982 مج القسم الأول المجلد الثاني ص50)
715- وجوب كون المدعى عليه ذا صفة في رفع الدعوى عليه. تحري هذه الصفة تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 92/1980 تجاري جلسة 11/2/1981 مج القسم الأول المجلد الثاني ص50)
716- متى تتوافر الصفة بالمدعى عليه. تحري هذه الصفة من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 101/1981 تجاري جلسة 30/12/1981 مج القسم الأول المجلد الثاني ص50)
717- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. ما لا يعد كذلك. مثال في منازعة نقل بحري.
(الطعن 195/1981 تجاري جلسة 24/2/1982 مج القسم الأول المجلد الثاني ص51)
718- تحري صفة الخصم في الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. إغفال صفة الخصم في المنطوق بعد بيان الحكم لها. لا يعيبه.
(الطعن 19/1982 مدني جلسة 3/1/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص51)
719- تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن 20/1982 مدني جلسة 12/2/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص51)
720- بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم. لا شأن له بالنظام العام.
(الطعن 123/1982 عمالي جلسة 16/2/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص51)
721- صاحب الصفة الذي ترفع عليه دعوى المسئولية في عقد النقل البحري هو الناقل. علة ذلك.
(الطعن 125/1982 تجاري جلسة 9/3/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص51)
722- الخطأ في أسماء الخصوم الذي لا يترتب البطلان. ماهيته.
(الطعنان 112، 114/1981 تجاري جلسة 31/3/1982 مج القسم الأول المجلد الثاني ص52)
723- الناقل هو صاحب الصفة في رفع دعوى المسئولية عليه عن تنفيذ عقد النقل.
(الطعن 148/1982 تجاري جلسة 18/5/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص52)
724- ورود اسم الخصم في صحيفة الدعوى مجرداً من صفته لا يرتب دفعاً بعدم قبول الدعوى. ما دام البين أنه مختصم بهذه الصفة.
(الطعن 124/1982 تجاري جلسة 18/5/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص52)
725- الوارث يمثل باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من أو على التركة.
(الطعن 121/1982 تجاري جلسة 8/6/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص52)
726- وضع الشخص تحت الحراسة القضائية ومنعه من التصرف في أمواله. مؤداه غل يده عن إدارة هذه الأموال والتصرف بها. لا يكون له حق التقاضي بشأنها مدعياً أو مدعى عليه. الحارس المعين يباشر هذا الحق نيابة عنه. إقامة الدعوى على صاحب المال دون الحارس القضائي. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
(الطعن 3/1983 مدني جلسة 4/7/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص53)
727- بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها استخلاص الصفة في الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً. المجادلة في ذلك أمام التمييز غير مقبولة.
(الطعن 80/1983 تجاري جلسة 14/12/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص53)
728- وكيل السفينة هو ممثل الناقل البحري في الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل. أثر ذلك.
(الطعن 80/1983 تجاري جلسة 14/12/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص53)
729- متى تتوافر الصفة بالمدعى عليه. تحري هذه الصفة واستخلاص النيابة أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 98/1983 تجاري جلسة 18/1/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص54)
730- وكيل السفينة. هو ممثل الناقل في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري في الجهة التي بها مقر الوكيل.
(الطعن 62/1985 تجاري جلسة 25/1/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص54)
731- الوارث لا ينتصب خصماً عن التركة إلا إذا خاصم أو خوصم للتركة نفسها. إذا خاصم أو خوصم في نصيبه في التركة فلا يعتبر قائماً في الخصومة مقام التركة. الدين عن فقد النفس. تركة. مطالبة أحد الورثة بها. اعتباره ممثلاً لجميع الورثة. مخالفة ذلك. مخالفة للقانون.
(الطعن 131/1983 تجاري جلسة 22/2/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص54)
732- إصدار هيئة التحكيم أمراً بمنع المدين من التصرف في أمواله. أثره. ألا يكون لهذا المدين حق التقاضي بشأن هذه الأموال مدعياً أو مدعى عليه.
(الطعن 134/1983 تجاري جلسة 7/3/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص55)
733- الصفة في الدعوى. متى تقوم بالمدعي. استخلاص توافر هذه الصفة من سلطة قاضي الموضوع. ما دام سائغاً.
(الطعن 83/1983 تجاري جلسة 28/3/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص55)
734- الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من أو على التركة متى خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً الحكم على التركة.
(الطعن 1/1984 مدني جلسة 21/5/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص55)
735- بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى أو صحة تمثيله. غير متعلق بالنظام العام. التمسك به لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول. تحري صفة الخصوم في الدعوى. واقع. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 22/1984 عمالي جلسة 29/10/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص56)